محكمة الغرفة

هيئة تسوية النزاع (محكمة الغرفة) هي محكمة منفصلة ومختلفة عن إختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في مجالي التحكيم والوساطة.

تأسست هذه المحكمة بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 وهي تختص بالنظر بالمنازعات التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسمائة ألف دينار (حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي)، وتشمل إما نزاعاً تجارياً دولياً أو تكون بين مؤسسات مالية مرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي. وكانت هذه القضايا في السابق ضمن اختصاص محاكم البحرين.

يرفع الطرف المتنازع الدعوى بموجب الفصل الأول من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 عبر تقديم طلب الدعوى  وتسديد الرسم المستحق عليه. وتنظم المادة رقم 8 من القرار رقم (65) لسنة 2009 إجراءات رفع الدعوى. وتشتمل هذه المادة على المتطلبات الرسمية والمعلومات والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى ضمن الفصل الأول. وترفع الدعوى إلى الغرفة، بناء على طلب المدعي، بلائحة تشمل الآتي:

  1. اسم المدعي ولقبه ومهنته او وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف ورقمه الشخصي او رقم سجله التجاري ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني إن وجدوا او اسم من يمثله وكافة بياناته.
  2. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني.
  3. وقائع الدعوى وطلبات المدعي.
  4. تحديد المبلغ المدعى به.
  5. حافظة مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دعواه مرفق بها قائمة بمفردات هذه الحافظة وإذا كانت المستندات أو بعضها محررة بلغة اجنبية، فيجب عليه تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية ما لم يكن أطراف الدعوى قد اتفقوا على اختيار لغة أو لغات أخرى تستخدم في إجراءات تسوية النزاع.

عدد النسخ والمستندات الداعمة: تحتاج غرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى نسخة أصلية ونسخة ورقية عن كل مدعى عليه.

رسوم الدعوى

تُقدر قيمة الدعاوى التي ترفع إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات طبقاً لأحكام الرسوم القضائية في البحرين.

تمثيل أطراف الدعوى

يكون الحضور أمام مدير الدعوى أو الهيئة لأطراف الدعوى بأنفسهم او من يوكلونهم من المحامين أو الوكلاء طبقاً لقانون المحاماة.

لا يجوز للمحامين غير البحرينين تمثيل اطراف الدعوى او الحضور عنهم او القيام بأي من الأعمال او الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى إلى الغرفة او متابعتها او الدفاع عنها امام مدير الدعوى او الهيئة إلا بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينين المجازين أمام محكمة التمييز.

أبرز المزايا:

  • تُشكّل هيئة تسوية النزاع من ثلاثة أعضاء، اثنان منهم من القضاة من أعلى درجات المحاكم البحرينيّة وعضو واحد معين من قائمة خاصة معدّة من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات
  • تعتبر الأحكام الصادرة بموجب الفصل الأول أحكاماً نهائية صادرة عن محاكم مملكة البحرين
  • لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة والحل الوحيد المتاح هو الطعن بالبطلان في حالات ضيقة أمام محكمة التمييز
  • لا يجوز للمحامين الأجانب من غير البحرينين تمثيل أطراف الدعوى أو الحضور عنهم او القيام بأي من الأعمال او الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى أو متابعتها او الدفاع عنها أمام مدير الدعوى او الهيئة إلا بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينين المجازين أمام محكمة التمييز.

إنفاذ أحكام الفصل الأول

أصدر قاضٍ من المحكمة العليا في نيويورك  في ديسمبر 2012 حكمًا يقضي باعتبار الحكم الصادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات بقيمة 25 مليون دولار أمريكي حكمًا موازيًا لحكم محكمة في البحرين، وهو حكم إلزاميّ وسارٍ في ولاية نيويورك باعتباره حكماً قضائيّا أجنبياً.