تعتبر غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب القانون محكمة ذات اختصاص قضائي محدّد، ومركز للتحكيم تأسس بموجب مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 (المرسوم باللغة العربية) (المرسوم باللغة الإنجليزية)، والذي تم تعديله بمرسوم قانون رقم (65) لسنة 2014 (المرسوم باللغة العربية)، والذي يحدد اختصاصين لعمل الغرفة وهما:
- اختصاص الغرفة كمحكمة (قضايا الفصل الأول)
- اختصاص الغرفة كمؤسسة تحكيمية (التحكيم والوساطة - قضايا الفصل الثاني)
الفصل الأول- اختصاص الغرفة كمحكمة
أبرز المزايا:
- تُشكّل الهيئة من ثلاثة أعضاء، اثنان منهم من القضاة من أعلى درجات المحاكم البحرينيّة وعضو واحد معين من قائمة خاصة معدّة من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
- تعتبر الأحكام الصادرة بموجب الفصل الأول أحكاماً نهائية صادرة عن محاكم مملكة البحرين.
- لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة والحل الوحيد المتاح هو الطعن بالبطلان في حالات ضيقة أمام محكمة التمييز.
- لا يجوز للمحامين الأجانب من غير البحرينين تمثيل أطراف الدعوى أو الحضور عنهم او القيام بأي من الأعمال او الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى أو متابعتها او الدفاع عنها أمام مدير الدعوى او الهيئة إلا بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينين المجازين أمام محكمة التمييز.
الفصل الثاني - اختصاص الغرفة كمؤسسة تحكيمية ( التحكيم والوساطة)
أبرز المزايا:
- تعتمد قواعد غرفة البحرين لتسوية المنازعات للتحكيم والوساطة على أفضل الممارسات والقواعد العالمية المتبعة في التحكيم الدولي، حيث تم اعتماد هذه القواعد عبر اتباع توجه دقيق أخذ بالاعتبار معالجة بعض مواضع الضعف والقصور في القواعد العالمية. وقد راعت هذه القواعد اعتماد التوازن بين مصالح أطراف النزاع، والحرص على عدم التأخر في عملية التحكيم أو إعاقتها. وبرز الهدف الرئيس لهذه القواعد وهو تسوية النزاعات بطريقة سريعة وفعالة وغير مكلفة.
- منطقة حرة للتحكيم: بموجب المادة (25) من مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، يمكن لأطراف النزاع في قضية تحكيم ينظر بها في البحرين، ويحكمها قانون غير القانون البحريني، الاختيار بعدم الطعن في الحكم أمام محاكم البحرين.
- يمكن للمحامين الأجانب من غير البحرينيين تمثيل أطراف النزاع في قضايا التحكيم والوساطة التي تنظر فيها غرفة البحرين لتسوية المنازعات.