التوسّع في اختيار الإنجليزيّة لغةً لإجراءات نظر الدعاوى والبتّ فيها أمام محكمة الغرفة

بعد أن تمّ تفعيل خيار استخدام الإنجليزيّة لغةً لإجراءات نظر الدعاوى (دعاوى الفصل الأوّل) والبتّ فيها أمام محكمة غرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة) وذلك وفق القرار رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٢١ بإصدار لائحة الإجراءات لنظر المنازعات التي تختصّ بها محكمة الغرفة، وبعد صدور الأمر الملكيّ رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ بتعيين وندب قضاة للغرفة بقصد النظر والبتّ في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الغرفة التي يتفق الأطراف على اختيار اللغة الإنجليزيّة كلغة للإجراءات عند نظرها أمام هذه المحكمة، صدر في تاريخ ٦ مارس ٢٠٢٣ عن وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللغة التي يُمكن استخدامها أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات غير اللغة العربيّة وآليّة ونطاق التطبيق. وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة الصادرة في تاريخ ٩ مارس ٢٠٢٣ وعُمل به اعتبارًا من تاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٣.

ويوسّع القرار من نطاق تطبيق اللغة الإنجليزيّة في بعض الدعاوى بجعلها هي الأصل في التقاضي دون حاجة إلى الاتّفاق ما بين أطراف الخصومة في الدعوى على ذلك قبل رفع الدعوى أو خلال الأجل الممنوح لهم لذلك أثناء مرحلة إدارة الدعوى وفق ما كانت تشترطه المادّة (٥) من لائحة الإجراءات. فقد نصّت المادة الأولى من القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٣ على أن تكون اللغة الإنجليزيّة هي اللغة المستخدَمة أمام محكمة الغرفة في القضايا التي تدخل في اختصاصها إذا كانت لغة العقد موضوع النزاع هي اللغة الإنجليزيّة في الحالات الآتية:

١- إذا كان النــزاع بيــن المؤسّسات الماليّة المرخّص لها بموجب أحكام قانون مصــرف البحريــن المركــزي، أو بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الشــركات التجاريّة المرخّص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجاريّة، أو

٢- إذا كان النــزاع بيــن الشركات التجاريّة المرخـــّص لها بموجب أحــكام قانون الشركات التجاريّة، وكان النزاع حول الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاريّة بينها، أو

٣- إذا كان النــزاع متعلّقًا بالتجــارة الدوليّة وكان النزاع بين المؤسّسات الماليّة أو بين الشركات أو بينهما.

ويكون مجرّد اتفاق الأطراف على استخدام اللغة الإنجليزية في العقد في الحالات المُشار إليها هو في حدّ ذاته أساس استخدام اللغة الإنجليزية في التقاضي.

أمّا إذا كان العقد مُحرّرًا بأكثر من لغة بينها اللغة الإنجليزية، فلا يُعتدّ بها لغة للتقاضي ما لم يُشر العقد صراحةً إلى اعتماد اللغة الإنجليزية في حال الاختلاف بين النصوص.

وقد بيّن القرار جواز عُدول أطراف النزاع عن اختيار اللغة الإنجليزيّة كلغة للتقاضي متى ما تمّ ذلك كتابة قبل رفع الدعوى.

كما بيّن القرار في المادّة الثالثة منه على جواز اختيار أطراف النزاع اللغة الإنجليزيّة كلغة لإجراءات التقاضي في الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الغرفة للبتّ فيها قضائيًّا بموجب اختصاصها القضائي، إذا ما اتّفقوا كتابةً على ذلك قبل رفع الدعوى وذلك متى توافرت الاشتراطات الآتية:

١- أن يكون العقد سند الدعوى محرّرًا بلغة غير اللغة العربيّة، و

٢- أن يكون الاتّفاق على اختيار اللغة الإنجليزيّة منصوصًا عليه في العقد سند الدعوى أو في المراسلات بين أطراف العقد أو في اتّفاق خاص.

وإضافة إلى بيان اشتراطات وحالات اعتماد الإنجليزيّة لغةً للتقاضي في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الغرفة، بيّن القرار من جانب آخر الاشتراطات والحالات التي تكون معها الإنجليزيّة هي اللغة المعتمدة للتقاضي أمام المحاكم الأُخرى.