قواعد التحكيم الرياضي الصادرة سنة 2022

الفصل الأوّل              النطاق

المادّة (1)                 النطاق

الفصل الثاني              تحكيم أوّل درجة

المادّة (2)                 طلب التحكيم

المادّة (3)                 الردّ على طلب التحكيم

المادّة (4)                 الدفاع ضدّ الادّعاء المتقابل

المادّة (5)                 المذكّرات ‏الكتابيّة الإضافيّة

الفصل الثالث             التحكيم الاستئنافي

المادّة (6)                 ‏إشعار الاستئناف

المادّة (7)                 لائحة الاستئناف

المادّة (8)                 الردّ على لائحة الاستئناف

المادّة (9)                 المذكّرات ‏الكتابيّة الإضافيّة

المادّة (10)                سلطة تأييد أو إلغاء أو تعديل حكم التحكيم

الفصل الرابع ‏            بدء التحكيم

المادّة (11) ‏              تاريخ بدء التحكيم

الفصل الخامس           هيئة التحكيم

المادّة (12)               عدد المحكَّمين وجنسيّاتهم

المادّة (13)               ‏تعيين المحكَّمين

المادّة (14)               حيدة المحكَّمين واستقلاليّتهم

المادّة (15)               ردّ المحكَّم

المادّة (16)               استبدال المحكَّم

المادّة (17)               اختصاص هيئة التحكيم

الفصل السادس           ‏إجراءات التحكيم

المادّة (18)               إدارة التحكيم

المادّة (19)               ‏المراسلات الكتابيّة والمُدد

المادّة (20)               مكان التحكيم

المادّة (21)               القانون الواجب التطبيق

المادّة (22)               ‏لغة التحكيم

المادّة (23)               تمثيل الأطراف

المادّة (24)               الجلسات والشهود

المادّة (25)               تبادل المعلومات

المادّة (26)               الخبراء المعيّنون من قِبَل هيئة التحكيم

الفصل السابع             تدابير الحماية الطارئة والمرحليّة

المادّة (27)               أحكام عامّة

المادّة (28)               محكَّم الأمور الطارئة

المادّة (29)               التدابير المرحليّة التحفّظيّة

الفصل الثامن             الإدخال والضمّ والتّدخّل

المادّة (30)               الإدخال إلى التحكيم

المادّة (31)               الضمّ إلى التحكيم

المادّة (32)               التدخّل ‏في التحكيم

الفصل التاسع             إنهاء إجراءات التحكيم

المادّة (33)               إقفال باب المرافعات

المادّة (34)               حكم التحكيم والأوامر والقرارات

المادّة (35)               مدّة إصدار حكم التحكيم وشكله وأثره

المادّة (36)               تفسير حكم التحكيم أو تصحيحه

المادّة (37)               التسوية والأسباب الأخرى لإنهاء التحكيم

الفصل العاشر            أحكام ماليّة

المادّة (38)               رسم إدارة التحكيم

المادّة (39)               السُّلف النقدية للكُلف

المادّة (40)               أتعاب ونفقات المحكَّمين

المادّة (41)               كُلف التحكيم

الفصل الحادي عشر     أحكام ختاميّة

المادّة (42)               التنازل عن حقّ الاعتراض

المادّة (43)               السرّيّة

المادّة (44)               تحديد المسؤوليّة

الملحق 1 - جدول رسوم التحكيم الرياضي النافذ اعتبارًا من 17 مارس 2022م

الرسوم الإداريّة

رسم قيد التحكيم

رسم إدارة التحكيم

أتعاب ونفقات المحكَّم

رسم المحكَّم الطارئ

السُّلف النقديّة للكُلف

قاعات الجلسات والخدمات المسانِدة

الالتزام بالتضامن والتكافل

النزاعات

الملحق 2 - بند التحكيم النموذجي

قواعد التحكيم الرياضي

الفصل الأوّل              النطاق

المادّة (1)                    النطاق

1-1       يجري التحكيم أو الاستئناف وفق قواعد ‏التحكيم الرياضي هذه ("قواعد ‏التحكيم الرياضي") وتعديلاتها التي قد تتمّ قبل البدء بإجراءات التحكيم ‏أو الاستئناف اذا اتّفق الأطراف كتابةً (‏سواء قبل أو بعد نشوء النزاع) على إحالة ما قد ينشأ بينهم من نزاع رياضي إلى التحكيم ("تحكيم أوّل درجة") بموجب قواعد التحكيم الرياضي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة")، أو BCDR، أو إذا اتّفقوا على استئناف القرار الصادر عن منظّمة رياضيّة أو (‏حيثما كان ذلك جائزًا بحسب ‏نظام أو لائحة منظّمة رياضيّة) ‏الحكم الصادر في تحكيم أوّل درجة (‏"‏التحكيم الاستئنافي") بموجب القواعد نفسها. ‏كما تُطبّق قواعد التحكيم الرياضي إذا اتّفق الأطراف على التحكيم في نزاعٍ رياضي أو استئناف القرار الصادر في نزاعٍ رياضي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أو BCDR، من دون تحديد قواعد معيّنة. تتضمّن قواعد ‏التحكيم الرياضي جدول رسوم ‏التحكيم الرياضي الذي قد يتمّ تعديله من قِبَل الغرفة من حينٍ إلى آخر.

2-1       إنّ اتفاق الطرفين على إحالة نزاعٍ رياضي أو استئنافٍ متعلّق بنزاعٍ رياضي إلى الغرفة يُمكن أن يكون مُدرجًا في بند تحكيم ضمن عقد أو في اتّفاق تحكيم منفصل، كما يُمكن أن ينشأ عن النظام أو اللائحة الخاصّين باتّحادٍ رياضي أو هيئةٍ رياضيّة أو أيّ منظّمةٍ رياضيّة أخرى (في جميع الأحوال يُسمّى "اتّفاق التحكيم").

3-1       يُمكن للنزاعات أو الاستئنافات المقدّمة إلى الغرفة بموجب قواعد التحكيم الرياضي أن تتعلّق بأيّ جانب مالي أو غير مالي ‏عن ممارسة أيّ رياضة أو تطويرها.

4-1       الغرفة هي التي تُدير دعاوى التحكيم أو الاستئناف المقامة لديها.

5-1       تحكم قواعد التحكيم الرياضي هذه إجراءات التحكيم ‏والاستئناف، وإن وُجد أيّ تعارض بين أحد أحكام هذه القواعد وأحكام القانون الواجب التطبيق على التحكيم ‏أو الاستئناف التي لا يُمكن للأطراف الاتّفاق على مخالفتها، تسري عندئذ أحكام القانون الواجب التطبيق.

6-1       تنطبق المواد الواردة تحت الفصل الثاني من قواعد التحكيم الرياضي هذه على ‏إجراءات تحكيم أوّل درجة فقط وتنطبق المواد الواردة تحت الفصل الثالث على ‏إجراءات ‏التحكيم الاستئنافي فقط. أمّا جميع المواد الأخرى، فتنطبق على ‏إجراءات تحكيم أوّل درجة وإجراءات التحكيم الاستئنافي على حدٍ سواء.

الفصل الثاني             تحكيم أوّل درجة

المادّة (2)                طلب التحكيم

1-2         الطرف الذي يريد بدء دعوى تحكيم أوّل درجة بموجب قواعد التحكيم الرياضي هذه (إن كان فردًا فهو "مُحْتَكِم" وإن كانوا أكثر من فردٍ كان كلّ منهم "مُحْتَكِمًا") عليه أن يقدّم إلى الغرفة وفي الوقت نفسه لجميع أطراف التحكيم (إن كان فردًا فهو "مُحْتَكَم ضدّه" وإن كانوا أكثر من فردٍ كان كلّ منهم "مُحْتَكَمًا ضدّه") طلبًا كتابيًّا بالتحكيم ("طلب التحكيم").

2-2       يجب أن يتضمّن طلب التحكيم أو يكون مصحوبًا بما يأتي:

أ.     ‏الاسم ‏وجنسيّة وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ محتكِم ولممثّله المفوّض، إن وُجد، واسم وعنوان البريد وبالقدر المستطاع جنسيّة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ طرف آخر من أطراف التحكيم ولممثّله المفوّض، إن وُجد، و

ب.   صورة من اتّفاق التحكيم المتوافق مع أحكام المادّة (1)، و

ج. ‏  صورة من أيّ عقد أو نظام أو لائحة مرتبطين بالنزاع أو يكون النزاع ناشئًا عنهم، و

د.    لائحة دعوى ‏تُفصّل ‏طبيعة ووقائع النزاع والطلبات والقيمة الفعليّة أو التقديريّة للمبالغ المطالب بها ‏مع الوقائع والأسس القانونيّة التي تدعم أحقّيّة تلك الطلبات مرفقًا بها جميع المستندات الضّروريّة لهذا الطلب، و

هـ. ‏  إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب على تسمية المحكَّمين من قِبَل الأطراف، ‏يتمّ ذكر الاسم كاملًا للمحكَّم المسمّى من قِبَل المحتكِم من جدول المحكَّمين الرياضيِّين المنشور من قِبَل الغرفة والمتاح على www.bcdr.org ("جدول المحكَّمين الرياضيِّين")، و

و. ‏   مذكّرة تتعلّق بأيّ اقتراح أو اتّفاق بين الأطراف بخصوص تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولغة أو لغات التحكيم، و

ز. ‏  رسم القيد المنصوص عليه في جدول رسوم ‏التحكيم الرياضي ("رسم القيد")، ‏أو التأكيد أنّ رسم القيد قد تمّ دفعه أو يتمّ دفعه للغرفة، و

ح.   التأكيد أنّ صورًا من الطلب وكلّ مرفقاته قد تمّ إرسالها أو يتمّ إرسالها إلى أطراف التحكيم كافّة، مع ما يُثبت الإرسال بواسطة مستند يتّم تقديمه إمّا مع الطلب أو بعد ذلك في أقرب وقت ممكن.

3-2       من الممكن، وليس من الضروري، تقديم طلب التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org

4-2       إذا تمّ تقديم طلب التحكيم بطريقة غير إلكترونيّة وتضمّن الطلب تعيين محكَّم فرد سواء حدّد اتّفاق التحكيم ذلك ‏أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب، أو اقترحه المحتكِم، يجب تقديم الطلب ومرفقاته كافّة من نسختين إلى الغرفة. أو إذا تضمّن الطلب تعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين سواء حدّد اتّفاق التحكيم ذلك ‏أو أيّ اتفاق آخر مكتوب أو اقترحه المحتكِم، يقدّم طلب التحكيم ومرفقاته كافّة من أربع نسخ إلى الغرفة. وللغرفة في أيّ وقت توجيه المحتكِم إلى تقديم نسخ إضافيّة من طلب التحكيم.

المادّة (3)                الرّدّ على طلب التحكيم

1-3       يُقدّم المحتكَم ضدّه إلى الغرفة وفي الوقت نفسه إلى جميع أطراف التحكيم ردًّا كتابيًّا على طلب التحكيم ("الردّ على طلب التحكيم")، وذلك خلال 30 يومًا من بعد تاريخ بدء التحكيم بموجب أحكام المادّة (11).

2-3       يجب أن يتضمّن ‏الرّدّ على طلب التحكيم أو يكون مصحوبًا بما يأتي:

أ.     ‏الاسم ‏وجنسيّة وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكل محتكَم ضدّه ولممثّله المفوّض، إن وُجد، و

‏ب.   ‏مذكّرة دفاع تُسلِّم أو لا تُسلِّم كلّيًّا أو جزئيًّا بالادّعاءات المقدّمة من المحتكَم في طلب التحكيم، ‏مع الوقائع والأسس القانونيّة، ‏وجميع المستندات الضروريّة، ‏للتسليم أو عدم التسليم ‏بتلك الادّعاءات، و

ج.   ‏مذكّرة ادّعاء متقابل، ‏إن وُجد، ‏تُفصّل ‏الظروف التي تُشكّل الأساس للادّعاء المتقابل، ‏والطلبات والقيمة الفعليّة أو التقديريّة لأيّ مطالبة ماليّة ‏متقابلة، ‏والوقائع والأسس القانونيّة التي تدعم أحقّيّة تلك الطلبات مرفقًا بها جميع المستندات الضروريّة لطلب الادّعاء المتقابل.

د.    ‏إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب على تسمية المحكَّمين من قِبَل الأطراف، ‏يتمّ ذكر الاسم كاملًا ‏ للمحكَّم المسمّى من قِبَل المحتكَم ضدّه من جدول المحكَّمين الرياضيِّين المنشور على www.bcdr.org، و

هـ.   ‏أيّ ‏ردّ للمحتكَم ضدّه على ما أورده المحتكِم في طلب التحكيم بخصوص تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم ‏والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولغة أو لغات التحكيم، و

و.    التأكيد أنّ صورًا من الردّ على طلب التحكيم وكلّ مرفقاته قد تمّ إرسالها أو يتمّ إرسالها إلى أطراف التحكيم كافّة، مع ما يُثبت الإرسال بواسطة مستند يتمّ تقديمه إمّا مع الردّ على الطلب أو بعد ذلك في أقرب وقت ممكن.

3-3       من الممكن، وليس من الضروري، تقديم الردّ على طلب التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفةwww.bcdr.org

4-3       إذا تمّ تقديم الردّ على طلب التحكيم بطريقة غير إلكترونيّة وتضمّن الردّ تعيين محكًّم فرد سواء حدّد اتّفاق التحكيم ذلك ‏أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب أو اقترحه المحتكَم ضدّه، يجب تقديم الردّ ومرفقاته كافّة من نسختين إلى الغرفة. وإذا تضمّن الردّ تعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين، يقدّم الردّ ومرفقاته كافّة من أربع نسخ للغرفة. وللغرفة في أيّ وقت توجيه المحتكَم ضدّه إلى تقديم نسخ إضافيّة من الردّ على طلب التحكيم.

5-3       يجوز للغرفة تمديد أجل تقديم الردّ على طلب التحكيم المنصوص عليه في هذه المادّة إن رأت التمديد مبرّرًا.

6-3       إنّ عدم تقديم المحتكَم ضدّه ردًّا ‏على طلب التحكيم لا يوقف السير في إجراءات التحكيم.

المادّة (4)‏                الدفاع ‏ضدّ الادّعاء المتقابل

1-4       في حال قدّم ‏المحتكَم ضدّه، في ردّه على طلب التحكيم،‏ ادّعاءً ‏متقابلًا، ‏يجوز للمحتكِم خلال 30 يومًا من بعد ‏تسلّم ‏الأطراف من الغرفة الإشعار الكتابي بتعيين هيئة التحكيم، أن يُقدّم إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى هيئة التحكيم، مع نسخة للغرفة، دفاعًا ‏كتابيًّا ضدّ ‏الادّعاء المتقابل مرفقًا به جميع المستندات الضروريّة لدفاعه ("الدفاع ضدّ ‏الادّعاء المتقابل").

2-4       يجوز لهيئة التحكيم تمديد أجل تقديم الدفاع ضدّ ‏الادّعاء المتقابل المنصوص عليه في هذه المادّة إن رأت التمديد مبرّرًا.

3-4       إنّ عدم تقديم المحتكِم دفاعًا ضدّ ‏الادّعاء المتقابل لا يوقف السير في إجراءات التحكيم.

‏المادّة (5)                المذكّرات ‏الكتابيّة الإضافيّة

في حال عدم وجود اتّفاق كتابّي مخالف بين الأطراف أو عدم وجود تعليمات مغايرة من هيئة التحكيم، لا يجوز للأطراف تقديم أيّ مذكّرات كتابيّة باستثناء طلب التحكيم والردّ على طلب التحكيم وأيّ دفاع ضدّ ‏الادّعاء المتقابل.

الفصل الثالث             التحكيم الاستئنافي

المادّة (6) ‏               إشعار الاستئناف

1-6       الطرف الذي يُريد أن يبدأ استئنافًا بموجب قواعد ‏التحكيم الرياضي (إن كان فردًا فهو "مستأنِف" وإن كانوا أكثر من فردٍ كان كلّ منهم "مستأنفًا") ‏بمواجهة قرار صادر عن هيئة رياضيّة، أو كما هو مسموح به بموجب القوانين أو ‏الأنظمة والتعليمات المعمول بها، عليه أن يُقدّم إلى الغرفة وفي الوقت نفسه لجميع أطراف ‏الاستئناف (إن كان فردًا فهو "‏مُستأنَف ضدّه" وان كانوا أكثر من فردٍ كان كلّ منهم "‏مستأنفًا ضدّه") ‏إشعارًا ‏كتابيًّا باستئناف القرار ("إشعار الاستئناف").

2-6       لا يجوز لأيّ طرف ‏أن يُقدّم إشعار استئناف بموجب قواعد التحكيم الرياضي هذه قبل استنفاذ جميع سُبل المُراجعة القانونيّة المُسبقة المنصوص عليها في ‏نظام ‏أو لائحة المنظّمة الرياضيّة ذات الصلة.

3-6       يُقدَّم إشعار الاستئناف خلال الأجل ‏المنصوص عليه في اتّفاق التحكيم أو،‏ في حالة عدم النصّ على أيّ أجل، خلال 21 يومًا من استلام المستأنِف للقرار المُستأنف.

4-6       يجب أن يتضمّن إشعار الاستئناف أو يكون مصحوبًا بما يأتي:

أ. ‏    الاسم ‏وجنسيّة وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ مستأنِف ولممثّله المفوّض، إن وُجد، واسم وعنوان البريد وبالقدر المستطاع جنسيّة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ طرف آخر من أطراف ‏التحكيم الاستئنافي ولممثّله المفوّض، إن وُجد، و

ب.   صورة من اتّفاق التحكيم المتوافق مع أحكام المادّة (1)، و

ج.   تفاصيل القرار المُستأنَف وصورة منه في حالة توفّرها، و

د. ‏   مذكّرة تلخّص طبيعة الاستئناف وأسبابه،‏ كما، وبحسب الأحوال، طلب لوقف تنفيذ القرار الذي يجري استئنافه، و

هـ.   ‏إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب على تسمية المحكَّمين من قِبَل الأطراف، ‏يتمّ ذكر الاسم كاملًا للمحكَّم المسمّى من قِبَل المستأنِف من جدول المحكَّمين الرياضيِّين المنشور على www.bcdr.org، و

و.    مذكّرة تتعلّق بأيّ اقتراح أو اتّفاق بين الأطراف بخصوص تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم الاستئنافي والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولغة أو لغات التحكيم الاستئنافي، و

ز. ‏  رسم القيد المنصوص عليه في جدول رسوم ‏التحكيم الرياضي ("رسم القيد")، ‏أو التأكيد أنّ رسم القيد قد تمّ دفعه أو يتمّ دفعه للغرفة، و

ح.   التأكيد أنّ صورًا من إشعار الاستئناف وكلّ مرفقاته قد تمّ إرسالها أو يتمّ إرسالها إلى أطراف التحكيم الاستئنافي كافّة، مع ما يُثبت الإرسال بواسطة مستند يتمّ تقديمه إمّا مع إشعار الاستئناف وإمّا بعد ذلك في أقرب وقت ممكن.

5-6       من الممكن، وليس من الضروري، تقديم إشعار الاستئناف إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org

6-6       إذا تمّ تقديم إشعار الاستئناف بطريقة غير إلكترونيّة وتضمّن الإشعار تعيين محكَّم فرد سواء حدّد ذلك اتّفاق التحكيم ‏أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب، أو اقترحه المستأنِف، يجب تقديم الإشعار ومرفقاته كافّة من نسختين إلى الغرفة. أو إذا تضمّن إشعار الاستئناف تعيين هيئة تحكيم ثلاثيّة سواء حدّد ذلك اتّفاق التحكيم ‏أو أيّ اتفاق آخر مكتوب أو اقترحه المستأنِف، يقدّم إشعار الاستئناف ومرفقاته كافّة من أربع نسخ إلى الغرفة. وللغرفة في أيّ وقت توجيه المستأنِف إلى تقديم نسخ إضافيّة من إشعار الاستئناف.

المادّة (7)                ‏لائحة الاستئناف

على المستأنِف خلال 10 أيّام من بعد تاريخ بدء إجراءات ‏التحكيم الاستئنافي بموجب أحكام المادّة (11):

أ.     إمّا تقديم لائحة استئناف إلى الغرفة وفي الوقت نفسه إلى جميع أطراف التحكيم ‏تفصّل طلباته ‏والمبالغ المطالب بها‏ مع بيان الوقائع والأسس القانونيّة التي تدعم أحقّيّته بتلك الطلبات مرفقًا بها جميع المستندات الضروريّة لطلب الاستئناف، أو

ب. ‏  إخطار الغرفة والأطراف كافّة كتابيًّا بأنّ إشعار الاستئناف ‏يقوم مقام لائحة الاستئناف التي يُفترض على المستأنِف تقديمها.

المادّة (8) ‏               الردّ على لائحة الاستئناف

1-8       يُقدّم المُستأنَف ضدّه إلى الغرفة وفي الوقت نفسه إلى جميع أطراف التحكيم الاستئنافي خلال 21 يومًا من بعد تاريخ استلامه لائحة الاستئناف أو من بعد تاريخ تأكيد المستأنِف بأنّ إشعار الاستئناف ‏يقوم مقام لائحة استئنافه، ردًّا كتابيًّا على لائحة الاستئناف ("الردّ على لائحة الاستئناف").

2-8       يجب أن يتضمّن الردّ على لائحة الاستئناف أو يكون مصحوبًا بما يأتي:

أ.     ‏الاسم ‏وجنسيّة وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ مُستأنَف ضدّه ولممثّله المفوّض، إن وُجِد، و

ب.   ردّ المُستأنَف ضدّه على أسباب الاستئناف المقدّم من المستأنِف وعلى أيّ ادّعاء مقدّم من المُستأنِف في لائحة الاستئناف، مع الوقائع والأسس القانونيّة وجميع المستندات الضروريّة لردّه، و

ج. ‏  إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب على تسمية المحكَّمين من قِبَل الأطراف، ‏يتمّ ذكر الاسم كاملًا ‏ للمحكَّم المسمّى من قِبَل المُستأنَف ضدّه من جدول المحكَّمين الرياضيِّين المنشور على www.bcdr.org، و

د.    أيّ ‏ردّ للمُستأنَف ضدّه على ما أورده المستأنِف في إشعار الاستئناف أو ‏لائحة الاستئناف بخصوص تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم ‏والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولغة أو لغات التحكيم، و

هـ.   التأكيد أنّ صورًا من الردّ على لائحة الاستئناف وكلّ مرفقاته قد تمّ إرسالها أو يتمّ إرسالها إلى أطراف ‏التحكيم ‏كافّةً، مع ما يثبت الإرسال بواسطة مستند يتمّ تقديمه إمّا مع الردّ على لائحة الاستئناف وإمّا بعد ذلك في أقرب وقت ممكن.

3-8       من الممكن، وليس من الضروري، تقديم الردّ على لائحة الاستئناف إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org

4-8       إذا تمّ تقديم الردّ على لائحة الاستئناف بطريقة غير إلكترونيّة وتضمّن الردّ تعيين محكَّم فرد سواء حدّد ذلك اتّفاق التحكيم ‏أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب، أو اقترحه المُستأنَف ضدّه، يجب تقديم الردّ ومرفقاته كافّة من نسختين إلى الغرفة. وإذا تضمّن الردّ على لائحة الاستئناف تعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين، يُقدّم الردّ ومرفقاته كافّة من أربع نسخ إلى الغرفة. وللغرفة في أيّ وقت توجيه المُستأنَف ضدّه إلى تقديم نسخ إضافيّة من الردّ على لائحة الاستئناف.

5-8       يجوز للغرفة تمديد أجل تقديم الردّ على لائحة الاستئناف المنصوص عليه في هذه المادّة إن رأت التمديد مبرّرًا.

6-8       إنّ عدم تقديم المُستأنَف ضدّه ردًّا ‏على لائحة الاستئناف لا يوقف السير في إجراءات التحكيم.

المادّة (9) ‏               المذكرات الكتابيّة الإضافيّة

في حال عدم وجود اتّفاق كتابّي مخالف بين الأطراف أو عدم وجود تعليمات مغايرة من هيئة التحكيم، لا يجوز للأطراف تقديم أيّ مذكّرات كتابيّة باستثناء إشعار الاستئناف ولائحة الاستئناف والردّ على لائحة الاستئناف.

المادّة (10)              ‏سلطة تأييد أو إلغاء أو تعديل القرار المُستأنَف

بالإضافة إلى سلطاتها الأخرى بموجب قواعد التحكيم الرياضي، لهيئة التحكيم سلطة تأييد أو إلغاء أو تعديل القرار المُستأنَف من قِبَل المستأنِف.

‏الفصل الرابع             بدء التحكيم

‏المادّة (11)              تاريخ بدء التحكيم

متى ما اعتبرت الغرفة، وفق ظاهر الحال، أنّ اتّفاق تحكيم بموجب المادّة (1) موجود، يكون تاريخ بدء التحكيم هو التاريخ الذي تمّ فيه تسلّم الغرفة طلب التحكيم أو إشعار الاستئناف بموجب أحكام المادّة (2) أو المادّة (6)، بحسب ‏مقتضى الحال، مع رسم قيد التحكيم ‏الصحيح، وعلى الغرفة إخطار جميع الأطراف بذلك كتابةً.

‏الفصل الخامس           هيئة التحكيم

المادّة (12) ‏             عدد المحكَّمين وجنسيّاتهم

1-12     يجب أن تشكّل هيئة التحكيم من محكَّم فرد أو ثلاثة محكَّمين يتمّ اختيارهم حصريًّا من جدول المحكَّمين الرياضيِّين المنشور على www.bcdr.org.

2-12     في حال لم يتّفق الأطراف كتابةً على عدد المحكَّمين، فإنّ هيئة التحكيم تُشكَّل من محكَّم فرد، ما لم تقرّر الغرفة تشكيل هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين آخذةً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالنزاع أو ‏الاستئناف.

3-12     إذا كان الأطراف من جنسيّات مختلفة، لا يُمكن لشخص مُنتمٍ إلى جنسيّة أيّ طرف أن يُعيَّن كمحكَّم فرد أو كرئيس هيئة تحكيم، إلاّ إذا اتّفق جميع الأطراف كتابةً على ذلك أو، في حال عدم وجود اتّفاق مكتوب كهذا، إذا قرّرت الغرفة ذلك آخذةً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالنزاع أو ‏الاستئناف.

‏المادّة (13)              تعيين المحكَّمين

1-13     يجوز للغرفة وحدها‏ أن تُعيّن المحكَّمين، مع الأخذ بعين الاعتبار أيّ تسمية قدّمها الأطراف من جدول المحكَّمين الرياضيِّين.

2-13     يجب على الغرفة عند تعيين محكَّمٍ الأخذ في الاعتبار طبيعة النزاع أو ‏الاستئناف، القانون الواجب التطبيق، مكان التحكيم، لغة ‏أو لغات التحكيم، جنسيّات الأطراف وجنسيّة المحكَّم المحتمل، مدى توافر الوقت لدى المحكَّم المحتمل للنظر في التحكيم، أيّ علاقة للمحكَّم المحتمل بالأطراف وبالمحكَّمين الآخرين، وكلّ الظروف الأخرى الخاصّة بالنزاع أو الاستئناف.

3-13     يجب على الغرفة أن تُرسل من دون إبطاء إلى الأطراف كافّةً ‏ولهيئة التحكيم إشعارًا كتابيًّا بتعيين هيئة التحكيم.

4-13     في حال استوجب تعيين محكَّم فرد، يجوز للأطراف الاتّفاق سويًّا على تسمية محكَّمٍ من جدول المحكَّمين الرياضيِّين ليتمّ تعيينه من قِبَل الغرفة.

‏‏5-13     إذا لم يتّفق الأطراف على تسمية المحكَّم الفرد خلال‏ 15 يومًا من بعد تقديم الردّ بموجب أحكام المادّة (3) أو المادّة (8)، بحسب ‏مقتضى الحال، أو إذا لم يُقدّم ردّ ‏خلال 15 يومًا من بعد انتهاء مُدّة تقديم الردّ، تقوم الغرفة باختيار وتعيين المحكَّم الفرد.

6-13     إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق كتابي آخر على تعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين وعلى تسمية أعضائها من قِبَل الأطراف، ‏ولم يلتزم المحتكِم أو ‏المستأنِف بتسمية محكَّم، بموجب أحكام المادّة (2-2(هـ)) أو المادّة (6-4(هـ))، بحسب ‏مقتضى الحال، أو لم يلتزم المحتكَم ضدّه أو المستأنَف ضدّه بتسمية محكَّم، بموجب أحكام المادّة (3-2(د)) أو المادّة (8-2(ج)) بحسب ‏مقتضى الحال، ‏وجب على الغرفة اختيار محكَّم أو محكَّمين نيابة عن الطرف أو الأطراف التي لم تسمّ محكَّمًا.

7-13     إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق كتابي آخر على تعيين ثلاثة محكَّمين من دون أن ينصّ على تسميتهم من قِبَل الأطراف، فيجوز ‏لكلّ طرف أن يسمّي، كتابيًّا، محكَّمًا من جدول المحكَّمين الرياضيِّين ليتمّ تعيينه من قِبَل الغرفة. لكن، إذا لم ‏يقم أحد الأطراف بتسمية محكَّم خلال‏ 15 يومًا من بعد تقديم الردّ بموجب أحكام المادّة (3) أو المادّة (8)، بحسب ‏مقتضى الحال، أو ‏خلال 15 يومًا من بعد انتهاء مدّة تقديم الردّ في حال عدم تقديمه، تقوم الغرفة باختيار وتعيين محكَّم أو محكَّمين نيابةً عن الطرف أو الأطراف التي لم تسمّ محكَّمًا.

8-13     يجوز للأطراف الاتّفاق كتابةً على آليّة تسمية رئيس هيئة التحكيم. إذا لم يتّفق الأطراف كتابةً على آليّة تسمية رئيس هيئة التحكيم خلال‏ 15 يومًا من بعد تقديم الردّ بموجب أحكام المادّة (3) أو المادّة (8)، أو‏ خلال 15 يومًا من بعد انتهاء مدّة تقديم الردّ في حال عدم تقديمه، ‏أو إذا ارتأت الغرفة ‏تعذّر تعيين رئيس هيئة التحكيم لأيّ سبب كان وفقًا للآليّة المتّفق عليها ‏بين الأطراف لتسمية رئيس هيئة التحكيم، تقوم الغرفة باختيار وتعيين رئيس هيئة التحكيم.

9-13     في حال كان النزاع‏ أو الاستئناف سيُحال إلى‏ ثلاثة محكَّمين، واتّفق الأطراف كتابةً على أنّ كلّ طرف سيسمّي محكَّمًا وكان هناك أكثر من محتكِم أو محتكَم ضدّه، ‏أو مُستأنِف أو مُستأنَف ضدّه، بحسب ‏مقتضى الحال، وجب على الأطراف المتعدّدة من كلّ جهة، سواء كانوا محتكِمين أو محتكَم ضدّهم، أو مُستأنِفين أو مُستأنَف ضدّهم، الاتّفاق معًا على تسمية محكَّم من قِبَلهم. وإذا تعذّر ذلك، وجب على الغرفة تعيين هيئة التحكيم من دون الرجوع إلى أيّ اسم مُسمّى من أيّ طرف.

‏المادّة (14)              حيدة المحكَّمين واستقلاليّتهم

1-14     يجب على جميع المحكَّمين أن يكونوا دائمًا محايدين ومستقلّين وأن يحافظوا على حيدتهم واستقلاليّتهم عن الأطراف، ولا يجوز للمحكَّم أن يتبنّى دور المُدافع عن أيّ من الأطراف.

2-14     لا يجوز لأيّ طرف أو لأيٍّ يدّعي التصرّف نيابة عن أيّ طرف التواصل بشكل منفرد مع المحكَّم المُرشّح للتحكيم بشأن النزاع ‏أو الاستئناف إلاّ إذا كان الهدف من ذلك إعلامه بالطبيعة العامّة للنزاع أو الاستئناف ومناقشة مدى توافر الوقت لديه للمشاركة في هيئة التحكيم والتحقّق ممّا إذا كان هناك أيّ تعارض في المصالح أو، ومع اتّفاق جميع الأطراف كتابةً، مناقشة مدى مُلاءمة مرشّحين ‏من جدول المحكَّمين الرياضيِّين لتسميتهم لرئاسة هيئة التحكيم في حال كان على الأطراف أو المحكَّمين المسمّين المشاركة في ذلك الاختيار.

3-14     بعد تعيين هيئة التحكيم لا يجوز لأيّ طرف أو لأيٍّ يدّعي التصرّف نيابة عن أيّ طرف التواصل بشكل منفرد مع هيئة التحكيم أو مع أيّ عضو من أعضائها.

4-14     قبل قبول التعيين، يجب على المحكَّم أن يوّفر للغرفة سيرةً ذاتيّةً، وعليه توقيع إقرار الحيدة والاستقلاليّة الذي يفصح فيه المحكَّم للغرفة عن أيّ ظروف قد تثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته، وعليه تأكيد توافر الوقت لديه للمشاركة في هيئة التحكيم بشكل منتظم.

5-14     في حال وُجود أيّ إفصاح بموجب المادّة (14-4)، فللغرفة إمّا أن توفّر إفصاح المحكَّم للأطراف قبل تعيين هيئة التحكيم مع إخطارهم بالمدّة الزمنيّة المحدّدة لإبداء تعليقهم عليه، وإمّا أن تستمّر في إجراءات التعيين ومن ثمّ توفّر الإفصاح للأطراف عند إشعارهم بتعيين هيئة التحكيم، من دون الإخلال بحق أيّ طرف في ردّ المحكَّم وفقًا للمادّة (15). إذا قرّرت الغرفة بناءً على‏ ‏التعليقات الواردة من الأطراف أنّه يتعذّر تعيين محكَّم، فيتمّ اختيار محكَّم بديل بنفس الطريقة التي تمّ بها اختيار المحكَّم الذي تمّ استبداله.

6-14     في حال طرأت ظروف في أيّ مرحلة من مراحل التحكيم قد تُثير شكوكًا مبرّرة في حيدة أو استقلاليّة المحكَّم، وجب على المحكَّم ومن دون إبطاء الإفصاح عن تلك الظروف للأطراف ولأيٍّ من أعضاء هيئة التحكيم الآخرين وللغرفة.

7-14     إنّ إفصاح المحكَّم لا يعني اعتقاده أنّ المعلومات المُفصَح‏ عنها تثير في الواقع شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته.

المادّة (15)              ‏ردّ المحكَّم

1-15     يُمكن لأيّ طرف طلب ردّ أيّ محكَّم إذا توافرت ظروف تثير شكوكًا مبررةً بشأن حيدة أو استقلاليّة المحكَّم المطلوب ردّه، على أنّه بعد تعيين هيئة التحكيم لا يجوز للأطراف طلب ردّ محكَّم قاموا بتسميته أو شاركوا في تعيينه إلاّ إذا كان طلب الردّ مبنيًّا على أسباب لم تكن معلومة لديهم قبل تعيين هيئة التحكيم.

2-15     يجب على الطرف الراغب في ردّ محكَّم أن يُقدّم إلى الغرفة وإلى جميع الأطراف الأخرى وإلى هيئة التحكيم طلبًا مكتوبًا بردّ المحكَّم مُصرّحًا فيه بالوقائع والظروف التي بنى عليها طلب الردّ خلال 15 يومًا من بعد تاريخ علمه بالوقائع والظروف المُشار إليها. ويكون عدم تقديم طرف لطلب ردّ محكَّم خلال الوقت المحدّد بمدّة الـ 15يومًا هذه تنازلًا عن حقّه في طلب الردّ.

3-15     يجب على الغرفة إلغاء تعيين المحكَّم الذي تمّ تقديم طلب لردّه في حال تنحّى المحكَّم أو اتّفق جميع الأطراف كتابةً على ردّه. ولا تعني أيّ من الحالتين الموافقة على صحّة طلب ردّ المحكَّم.

4-15     في حال لم يتّفق جميع الأطراف على طلب الردّ خلال 15 يومًا من بعد تاريخ تسلّم طلب ردّ المحكَّم أو لم يتنّح المحكَّم المطلوب ردّه، وجب على الغرفة أن تفصل في طلب الردّ، بعد أن تطلب، في حال ارتأت ذلك ضروريًّا ومناسبًا، معلومات إضافيّة عن طلب الردّ من المحكَّم المطلوب ردّه ومن الأطراف ومن أيّ عضو آخر من أعضاء هيئة التحكيم.

5-15     يكون قرار الغرفة مكتوبًا ونهائيًّا ومعلّلًا، ويجب تبليغه للمحكَّم المطلوب ردّه وللأطراف ولأيّ عضو آخر من أعضاء هيئة التحكيم.

6-15     في حال تمّ إلغاء تعيين المحكَّم نتيجة لطلب الردّ، وجب على الغرفة تحديد ما إذا كانت هناك أتعاب ونفقات يترتّب دفعها إلى المحكَّم مقابل خدماته.

7-15     تُعتبر كُلف طلب الردّ جزءًا من كُلف التحكيم لأغراض المادّة (41).

‏المادّة (16)              استبدال المحكَّم

1-16     تُبطل الغرفة تعيين المحكَّم ويتمّ استبداله في الحالات التالية:

أ.     قبول الغرفة استقالة المحكَّم إذا أبدى رغبته كتابيًّا بذلك، أو

ب.   عزل المحكَّم بعد قبول طلب الردّ، أو

ج.   تقديم جميع الأطراف طلبًا كتابيًّا ومعلّلًا إلى الغرفة لإبطال تعيين المحكَّم، أو

د.    إذا قرّرت الغرفة وبمبادرتها أنّ المحكَّم لم يعد يستطيع أداء المهام المسندة إليه، أو لا يتصرّف بحيدة واستقلاليّة تجاه أحد الأطراف، أو أنّه لا يشارك في التحكيم طبقًا لمهام هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادّتين (18-1) و(18-2).

2-16     يجب على الغرفة عند النظر في استبدال محكَّم طبقًا للمادّة (16-1(د)) أن تدعو كلًّا من المحكَّم المطلوب استبداله والأطراف وأيّ عضو آخر من أعضاء هيئة التحكيم لتقديم آرائهم كتابةً وذلك خلال مُدّة زمنيّة معقولة تحدّدها الغرفة.

3-16     حين يستوجب استبدال محكَّم وفقًا للمادّة (16-1)، أو في حال وفاة المحكَّم، للغرفة الخيار في أن تتّبع، من دون أن تكون ملزمة بذلك، إجراءات التسمية الأصليّة.

4-16     عند تعيين المحكَّم البديل، تُستكمل الإجراءات من المرحلة التي توقّف فيها المحكَّم المُستبدل عن أداء مهامه، إلّا إذا ارتأت هيئة التحكيم غير ذلك بعد إعطاء الأطراف فرصة معقولة لتقديم تعليقاتهم.

المادّة (17)              اختصاص هيئة التحكيم

1-17     تكون لهيئة التحكيم سُلطة تحديد اختصاصها، ويشمل ذلك أيّ اعتراضات بشأن وجود اتّفاق التحكيم أو نطاقه أو صحّته أو إمكانيّة الفصل في كلّ الادّعاءات والادّعاءات المتقابلة المُقدّمة في التحكيم من خلال تحكيم واحد.

2-17     يجب التعامل مع بند التحكيم كاتّفاق مستقل عن البنود الأخرى للعقد ‏أو النظام أو اللائحة التي ينشأ بند التحكيم عنها. ولا يؤدّي قرار هيئة التحكيم ببطلان العقد ‏الذي يحتوي على بند التحكيم إلى بطلان بند التحكيم فقط على أساس أنّ العقد نفسه باطل.

3-17     يجب الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه انتهاء المهلة المحدّدة لتقديم الردّ بموجب أحكام المادّة (3) أو المادّة (8)، بحسب ‏مقتضى الحال، في حال كان الدفع يتعلّق بطلب أصليّ ‏أو باستئناف، وفي موعد أقصاه انتهاء المهلة المحدّدة لتقديم مذكّرة الدفاع ضدّ الدعوى المتقابلة ‏بموجب أحكام المادّة (4)، في حال كان الدفع يتعلّق بطلب ادّعاء متقابل. لهيئة التحكيم سلطة تمديد هذه المُهل، ولها أن تفصل في أيّ اعتراض بموجب هذه المادّة بشكل تمهيدي أو كجزء من الحكم النهائي.

4-17     مع مراعاة أحكام المادّة (11)، لا تحُول المسائل المُثارة بخصوص اختصاص هيئة التحكيم قبل تعيينها دون متابعة الغرفة لإجراءات إدارة التحكيم. ويجب أن تُحال تلك المسائل إلى هيئة التحكيم عند تعيينها لاتّخاذ القرار بشأنها.

‏الفصل السادس           إجراءات التحكيم

‏المادّة (18)              إدارة التحكيم

1-18     لهيئة التحكيم إدارة التحكيم بأيّ طريقة تراها مناسبة ضمن ضوابط ‏قواعد التحكيم الرياضي هذه، بما في ذلك اتّخاذ القرارات في مسائل أوّليّة وفصل التحكيم إلى أكثر من جزء، شرط أن يُعامل الأطراف بعدالة ويُعطَى كلّ طرف الفرصة لسماع أقواله وعرض قضيّته.

2-18     على هيئة التحكيم إدارة التحكيم بشكل يُسرّع الفصل في النزاع، متفاديةً أيّ تأخير أو نفقات غير ضروريّين، ولها إصدار ‏التعليمات ‏المناسبة ‏لتحقيق هذه الغايات.

3-18     يجب على هيئة التحكيم بعد تعيينها ومن دون إبطاء عقد اجتماع أوّلي مع الأطراف، حضوريًّا أو ‏بأيّ طريقة إلكترونيّة توجّه بها هيئة التحكيم وتسمح‏ لجميع المُفترض مشاركتهم في الاجتماع بالمشاركة بغضّ النظر ‏عن ‏مكان تواجدهم الفعلي، بغرض تنظيم وجدولة والاتّفاق على إجراءات السير في التحكيم بما في ذلك تحديد المُدد لتقديم أيّ مذكّرات من الأطراف. وعلى الهيئة والأطراف، عند تحديد الإجراءات للقضيّة، الأخذ بعين الاعتبار كيفيّة إمكان استعمال وسائل التكنولوجيا، بما في ذلك الاتّصالات الإلكترونيّة، لجعل الإجراءات أكثر فعّاليّةً واقتصادًا.

4-18     يجب على الأطراف بذل كلّ جهدٍ لتفادي أيّ إبطاء وتكلفة غير ضروريّين في التحكيم.

5-18     يجوز لهيئة التحكيم توزيع الكُلف، واستخلاص القرائن بشكل سلبي ضدّ أحد الأطراف، واتّخاذ أيّ خطوات إضافيّة قد تكون ضروريّة لحماية فعاليّة ونزاهة التحكيم.

6-18     لهيئة التحكيم في أيّ وقت أن توصي بأن يتمّ الفصل بالنزاع أو بالاستئناف عن طريق الوساطة بموجب قواعد الوساطة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.

‏المادّة (19)              المراسلات الكتابيّة والمُدد

1-19     المراسلات الكتابيّة من أيّ طرفٍ (بما يشمل ممثّله المفوّض) أو من هيئة التحكيم أو من الغرفة، المرسلة لأيّ أو كلّ من المذكورين أعلاه، يُمكن تسليمها شخصيًّا أو بواسطة شركات التوصيل السريع أو من خلال خدمة البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أيّ طريقة إلكترونيّة أخرى توفّر ما يفيد أنّ المراسلة الكتابيّة قد تمّ إرسالها.

2-19     يبدأ احتساب أيّ مُدّة زمنيّة بموجب ‏قواعد التحكيم الرياضي من اليوم التالي لتسلّم المراسلة الكتابيّة من قِبَل المُرسل إليه. وإذا صادفت نهاية تلك المُدّة يوم عطلة رسميّة أو يوم تعطيل في موطن المُرسل إليه، تمتدّ نهاية المدّة إلى أوّل يوم عمل يليها. يتمّ احتساب أيّام العطل الرسميّة وأيّام التعطيل التي تقع ضمن فترة سريان المُدّة الزمنيّة من ضمن المُدّة نفسها.

3-19     تُعتبر المراسلة الكتابيّة قد التزمت أيّ موعد زمني إذا تمّ إرسالها، وفقًا لأحكام هذه المادّة، قبل أو في يوم انتهاء الموعد الزمني.

4-19     ما لم تأمر هيئة التحكيم بخلاف ذلك، تكون أيّ مراسلة كتابيّة بحكم المُتسلَّمة من طرف إذا تمّ إيصالها إلى العنوان الموفّر من هذا الطرف، وفي حال عدم توفير عنوان محدّد، إذا تمّ إيصالها على آخر عنوان معروف للطرف المُرسل إليه.

5-19     عند تعيين هيئة التحكيم، يجب على الأطراف، بمن في ذلك ممثّليهم المفوّضين، مخاطبتها كتابيًّا مع إرسال نسخ في الوقت نفسه إلى باقي الأطراف وإلى الغرفة.

‏المادّة (20)              مكان التحكيم

1-20     يجوز للأطراف الاتّفاق كتابةً على مكان التحكيم. وفي حال عدم اتّفاقهم، يجوز للغرفة ابتداءً وقبل تعيين هيئة التحكيم تحديد مكان التحكيم. ويكون قرار الغرفة هذا خاضعًا لسلطة هيئة التحكيم، بعد تعيينها، في تحديد مكان التحكيم بشكل نهائي.

2-20     القانون الواجب التطبيق على التحكيم هو قانون مكان التحكيم إلّا إذا اتّفق الأطراف كتابةً، بشكل صحيح، على خلاف ذلك.

3-20     يجوز لهيئة التحكيم أن تلتقي ‏حضوريًّا‏ أو عن طريق الوسائل الإلكترونيّة في أيّ مكان تراه مناسبًا لأيّ غرض (‏وإذا تمّ الاجتماع بالوسائل الإلكترونيّة، يتمّ اللقاء ‏عن طريق وسائل تسمح‏ لجميع المُفترض مشاركتهم في الاجتماع بالمشاركة بغضّ النظر‏ ‏عن ‏مكان تواجدهم ‏الفعلي)، بما في ذلك عقد الجلسات أو الاجتماعات أو سماع الشهود أو معاينة الأصول أو المستندات أو المداولة. وفي حال اجتمعت هيئة التحكيم في غير مكان التحكيم، يُعتبر التحكيم كأنّه قد تمّ في مكان التحكيم وأيّ حكم كأنّه صَدَرَ في مكان التحكيم.

‏المادّة (21)              القانون الواجب التطبيق

1-21     على هيئة التحكيم أن تُطبّق على موضوع النزاع‏ أو الاستئناف القانون المتّفق عليه من قِبَل الأطراف. وفي حال عدم اتّفاق الأطراف، تُطبّق الهيئة القانون الواجب التطبيق بحسب قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة.

2-21     في دعاوى التحكيم المتعلّقة بتنفيذ العقود ‏أو الأنظمة أو اللوائح، يجب على هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقًا لبنود العقد ‏أو النظام أو اللائحة نفسها.

3-21     لا تفصل هيئة التحكيم في أيّ نزاع أو استئناف بمُقتضى أعراف العدالة والإنصاف إلّا إذا اتّفق الأطراف كافّة كتابةً على ذلك.

‏المادّة (22)              لغة التحكيم

1-22     تكون لغة أو لغات التحكيم هي اللغة أو اللغات التي صيغ بها اتّفاق التحكيم أو اللغة الغالبة عليه، إلّا إذا اتّفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك. ويكون اتّفاق الأطراف هذا خاضعًا لمراجعة هيئة التحكيم عند تعيينها.

2-22     لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أيّ وثائق قُدّمت بلُغة غير لغة التحكيم مُرفقة بترجمة للغة (لغات) التحكيم. وللهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لتلك الترجمات.

‏المادّة (23)              تمثيل الأطراف

1-23     يجوز لأيّ طرف أن يُمَثَّل في التحكيم من قِبَل أيّ ممثّل مفوّض، على أن يتمّ إرسال إخطار كتابي للغرفة ولجميع الأطراف الآخرين ولهيئة التحكيم (عند تعيينها) بالاسم الكامل والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتف ذلك الممثّل المفوّض، على ألّا تكون هناك إضافة على التمثيل المفوّض لأيّ طرف بعد تعيين هيئة التحكيم من دون موافقة هيئة التحكيم الكتابيّة المُسبقة.

2-23     يجوز لهيئة التحكيم رفض الإضافة على التمثيل المفوّض لأيّ طرف إذا اتّضح بعد الإفصاح المناسب أنّ هناك علاقة بين الممثّل ‏المفوّض المُقترح إضافته وأيّ عضو من أعضاء هيئة التحكيم من شأنها خلق تعارض في المصالح يؤدّي ‏في تقدير هيئة التحكيم إلى تعريض تشكيل الهيئة أو نزاهة إجراءات التحكيم للخطر.

‏3-23     أيّ طرف يمثّله ممثّل مفوّض يجب أن يقدّم تأكيدًا كتابيًّا على هذا التفويض إلى الغرفة، ولهيئة التحكيم بعد تعيينها.

4-23     يجب على كلّ طرف أن يطلب إلى ممثّليه المفوّضين الموافقة على عدم القيام بما يلي:

أ.     الاتّصال بأيّ عضو من أعضاء هيئة التحكيم بشكل منفرد، أو

ب.   الإدلاء بشكل متعمّد أمام هيئة التحكيم بتصريح كاذب، أو

ج.   تسليم هيئة التحكيم، عن علم، شهادة كاذبة لأحد الشّهود، أو تشجيع أو مساعدة أيّ شاهد على الإدلاء بشهادة زور، أو

د.    منع أو إخفاء أيّ وثيقة تَعَهّدَ الطرف الذي عيّن ذلك الممثّل المفوّض بإبرازها أو كانت هيئة التحكيم قد أمرت بإبرازها، أو

هـ.   التصرّف بطريقة على الأرجح أو القصد منها أن تعوق أو تعرّض نزاهة إجراءات التحكيم للخطر أو تسبّب تعطيلًا أو تكلفة غير ضرورييّن.

5-23     إذا قرّرت هيئة التحكيم، بعد إعطاء الأطراف فرصة معقولة للتعبير عن وجهات نظرهم، أنّ الممثّل المفوّض لأيّ طرف قد خالف أيًّا من القواعد المنصوص عليها في المادّة (23-4)، لها أن تقوم بما يلي:

أ.     أن توّجه توبيخًا مكتوبًا إلى الممثّل المفوّض يتضمّن إنذاره بخصوص سلوكه المستقبلي في التحكيم، و

ب.   أن تتوصّل إلى ما تراه مناسبًا من استنتاجات تتعلّق بوزن البيّنة والمذكّرات التي استند إليها الممثّل المفوّض، و

ج.   أن تأخذ بالاعتبار أيّ أثر يجب أن يترتّب على تصرّفات الممثّل المفوّض عند توزيع كُلف التحكيم، بما في ذلك المصاريف القانونيّة لكلّ طرف، و

د.    أن تتّخذ أيّ إجراءات أخرى تعتبرها هيئة التحكيم مناسبةً للحفاظ على عدالة ونزاهة التحكيم.

6-23     عند تقرير تطبيق أيّ من التدابير المنصوص عليها في المادّة (23-5)، على هيئة التحكيم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وجدّيّة المخالفة والأثر المُحتمل للعقوبة على حقوق الأطراف وعلى قابليّة تنفيذ أيّ حكم تحكيمي، بالإضافة إلى أيّ مسائل أخرى تراها الهيئة مناسبة بحسب ظروف القضيّة.

7-23    أحكام هذه المادّة لا تحلّ محلّ أيّ قوانين أو قواعد مهنيّة أو تأديبيّة واجبة التطبيق على الممثّل المفوّض.

‏المادّة (24)              الجلسات والشهود

1-24     على هيئة التحكيم وقبل مُدّة معقولة تبليغ الأطراف بتاريخ ووقت ومكان أيّ جلسة شفهيّة. يجوز عقد الجلسات أو الاجتماعات حضوريًّا أو ‏بأيّ طريقة إلكترونيّة توجّه بها هيئة التحكيم وتسمح‏ لجميع المُفترض مشاركتهم في الاجتماع بالمشاركة بغضّ النظر ‏‏عن ‏مكان تواجدهم الفعلي.

2-24     قبل 15 يومًا على الأقل من موعد الجلسة، على كلّ طرف أن يُزوّد هيئة التحكيم وباقي الأطراف باسم وعنوان أيّ شاهد يعتزم الطرف تقديمه، وموضوع شهادته، واللّغة التي سيُدلي بشهادته بها.

3-24     تُحدّد هيئة التحكيم طريقة استجواب الشّهود، ‏بما في ذلك الشّهود الخبراء، وتُحدّد الأشخاص الذين سيحضرون استجوابهم.

4-24     ما لم يتّفق الأطراف على غير ذلك أو تُوجّه هيئة التحكيم إلى غير ذلك، يجوز أن تكون شهادة الشّهود مكتوبةً وموقّعةً منهم.

5-24     تبعًا للجدول الذي تُحدّده هيئة التحكيم، يُعلِمُ كلّ طرف الهيئة والأطراف الأخرى بأسماء أيّ شهود قدّموا شهادة كتابيّة يرغب هذا الطرف في استجوابهم.

6-24     لهيئة التحكيم الطلب إلى أيّ شاهد المثول في جلسة. وفي حال لم يحضر شاهد طلبته الهيئة، من دون عذر مقبول في رأي الهيئة، يحقّ لها صرف النظر عن أيّ شهادة كتابيّة قدّمها هذا الشاهد.

7-24     لهيئة التحكيم تحديد ترتيب ‏تقديم البيّنات واستبعاد أيّ شهادة أو أيّ بيّنة غير منتجة في الإثبات، وتوجيه الأطراف إلى تركيز عروضهم في الأمور التي تؤدّي إلى الفصل في القضيّة جزئيًّا أو كلّيًّا.

‏8-24     مع مراعاة أحكام المادّة (24-9)، جلسات هيئة التحكيم ليست علنيّة إلّا إذا خالف ذلك اتّفاق الأطراف أو نصّ القانون المطبّق.

‏9-24     إذا تعلّق النزاع أو الاستئناف ‏بمسألة تأديبيّة، يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب طرفٍ هو شخصٌ طبيعيّ، وبعد ‏مشاورة الغرفة وجميع الأطراف، أن توجّه بعقد جلسة علنيّة. ‏عند تحديد ما إذا كان يجب عقد جلسة علنيّة، تأخذ هيئة التحكيم في الاعتبار ‏جميع المسائل التي تراها مناسبة، ‏بما في ذلك ‏طبيعة ‏المسائل التي سيتمّ تناولها أثناء الجلسة ومصالح العدالة والنظام العام.

10-24   إذا تخلّف طرف تمّ تبليغه أصوليًّا بموعد الجلسة بحسب المادّة (24-1) عن حضور جلسة ومن دون عذر مقبول في رأي الهيئة، فللهيئة المضي بالجلسة بالرغم من غياب ذلك الطرف.

المادّة (25)              تبادل المعلومات

1-25     يجب على هيئة التحكيم إدارة تبادل المعلومات بين الأطراف بطريقة فعّالة زمنيًّا واقتصاديًّا. ولهيئة التحكيم في أيّ وقت أثناء سير الإجراءات أن تأمر الأطراف بتقديم وثائق أو مبرزات أو أيّ ‏بيّنة أخرى تراها ضروريّة أو مناسبة.

2-25     لهيئة التحكيم بناءً على طلب كتابيّ أن تطلب إلى طرف أن يوفّر لباقي الأطراف وثائق تحت يد ذلك الطرف غير متوافرة للطرف الذي يسعى إلى الحصول عليها، على أن يكون هناك اعتقادٌ معقولٌ بوجود تلك الوثائق وأنها ذات علاقة بنتيجة التحكيم ومهمّة لهذه النتيجة. ويجب أن تحتوي طلبات الحصول على الوثائق على وصفٍ لوثائق بعينها أو لفئةٍ من الوثائق مع شرحٍ لعلاقة وأهمّيّة هذه الوثائق لنتيجة التحكيم.

3-25     الوثائق أو المعلومات المقدّمة من طرف إلى هيئة التحكيم يجب كذلك أن يُقَدِّم هذا الطرف نسخة منها في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف وإلى الغرفة، ما لم تُعلمه الغرفة بعدم ضرورة تقديم نسخة إليها.

4-25     تقرّر هيئة التحكيم مدى قبول وإنتاجيّة وأهميّة أيّ بيّنة وقوّتها الثبوتيّة.

5-25     في حال عدم التزام طرف بأمر لتبادل المعلومات، لهيئة التحكيم أن تُفسّر ذلك كقرينة ضدّ هذا الطرف، ولها أن تأخذ عدم الالتزام بالاعتبار عند توزيعها كُلف التحكيم.

‏المادّة (26)              الخبراء المعيّنون‏ من قِبَل هيئة التحكيم

1-26     يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تُعيّن خبيرًا مستقلًّا، واحدًا أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل تُحدّدها الهيئة وتُعْلِم الهيئة بها الأطراف.

‏2-26     يجب على الخبير الذي ستعيّنه هيئة التحكيم أن يوفّر للهيئة ‏وللأطراف وللغرفة قبل قبول التعيين سيرة ذاتيّة ‏وعليه توقيع إقرار الحيدة والاستقلاليّة الذي يُفصِح فيه الخبير عن أيّ ظروف قد تثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته.

3-26     يجوز طلب ردّ ‏الخبير المُعيّن من هيئة التحكيم إذا توافرت ظروف تثير شكوكًا مبرّرةً بشأن حيدته أو استقلاليّته، وحينها تنطبق أحكام المادّة (15).

4-26     يقدّم الأطراف إلى الخبير أيّ معلومات ذات علاقة يطلبها، ويوفّرون له ما قد يطلب فحصه من وثائق أو بضائع ذات علاقة. وأيّ خلاف بشأن ‏إنتاجيّة أو توفّر المعلومات أو البضائع المطلوب توفيرها، يُحال إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.

5-26     تُرسل هيئة التحكيم إلى الأطراف كافّةً نسخةً من تقرير الخبير عند تَسلّمها إيّاه، وتُتيح لهم الفرصة لإبداء آرائهم فيه كتابيًّا. ويحقّ لأيّ طرف أن يفحص أيّ وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.

6-26     مع مراعاة أحكام المادّة (24)، على هيئة التحكيم، بناءً على طلب أيّ طرف، أن تُعطي الأطراف فرصة استجواب الخبير خلال جلسة. ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة تقديم خبراء للشهادة بشأن المسائل المتنازع عليها في شهادة الخبير.

الفصل السابع             تدابير الحماية الطارئة والمرحليّة

المادّة (27)              أحكام عامّة

‏1-27     عند الاتّفاق على تقديم أيّ نزاع أو استئناف للغرفة بموجب قواعد التحكيم الرياضي،‏ يتنازل الأطراف عن حقّهم بالتقدّم إلى ‏أيّ ‏جهة حكوميّة أو ‏قضائيّة بطلب أيّ تدابير حماية طارئة أو غيرها من التدابير المرحليّة بالقدر المسموح به قانونًا لتنازلٍ كهذا.

‏2-27     لا يجوز لأيّ طرف‏ أن يطلب تعيين محكَّم طارئ بموجب المادّة (28) أو أن يطلب إجراءً مرحليًّا بموجب المادّة (29) قبل ‏استنفاذ جميع ‏سبل المُراجعة القانونيّة الداخليّة المنصوص عليها في نظام أو لائحة الاتّحاد أو الهيئة أو المنظمّة الرياضيّة ‏ذات الصلة.

‏المادّة (28)              محكَّم الأمور الطارئة

1-28     مع مراعاة أحكام المادّة (27-2)، يجوز لأيّ طرف عند أو بعد تقديم طلب التحكيم ‏بموجب أحكام المادّة (2) أو ‏إشعار الاستئناف بموجب المادّة (6)، ‏ولكن قبل تعيين هيئة التحكيم، ‏أن يقدّم طلبًا مكتوبًا إلى الغرفة ونسخة عنه إلى باقي الأطراف لتعيين محكَّم للأمور الطارئة لإصدار تدابير ذات طبيعة طارئة. ‏ويجب أن يشتمل هذا الطلب على نوع التدابير المطلوبة، وأسباب كونها طارئة والسند القانوني لأحقّيّة الطرف في المطالبة بها. ‏ويتمّ تقديم الطلب ‏وفقًا لأيّ من الوسائل المذكورة في المادة (19-1)، ويجب أن يتضمّن الطلب تصريحًا ‏يؤكّد أنّه تمّ إخطار كلّ الأطراف الأخرى بتقديم الطلب.

2-28     يجب أن يترافق طلب تعيين محكَّم للأمور الطارئة مع سداد رسم المحكًّم الطارئ المنصوص عليه في جدول رسوم ‏التحكيم الرياضي، ‏أو مع التأكيد بأنّ رسم المحكَّم الطارئ قد تمّ دفعه أو يتمّ دفعه للغرفة وإلّا اعتُبِر الطلب كأنّه لم يتمّ تسلّمه.

3-28     مع مراعاة أحكام المواد (27-2) و(28-1) و(28-2) و (11)، يجب على الغرفة تعيين محكَّم الأمور الطارئة من جدول المحكَّمين الرياضيِّين لنظر الطلب خلال يومي عمل من بعد تسلّم طلب التدابير الطارئة أو في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. وتقوم الغرفة من دون ‏إبطاء بإرسال إشعارٍ كتابيٍّ للأطراف وللمحكَّم الطارئ ‏بتعيين محكَّم الأمور الطارئة.

4-28     على محكَّم الأمور الطارئة المتوقّع تعيينه أن يُفصح للغرفة قبل قبول التعيين عن أيّ ظروف قد تثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته. وفي حال الإفصاح عن أيّ ظروف من ذلك النوع، ‏أو في حال لم يستطع محكَّم الأمور الطارئة المتوقّع تعيينه التأكيد على توافر الوقت لديه للنظر في الطلب بشكل فوري، على الغرفة عدم الاستمرار في إجراءات تعيينه، بل تعيين محكَّم آخر لا توجد لديه أيّ ظروف يستوجب الإفصاح عنها ويتوافر لديه الوقت للنظر في الطلب بشكل فوري. وعلى الرغم مما جاء أعلاه، إذا تقدّم أحد الأطراف بطلب ردّ محكَّم الأمور الطارئة، يستوجب عليه تقديم ذلك الطلب كتابةً خلال يومي عمل من بعد إخطار الغرفة للأطراف بتعيين محكَّم الأمور الطارئة. وعلى الغرفة البتّ في ذلك الطلب وإخطار الأطراف بقرارها كتابيًّا خلال يومي عمل إضافيّين أو في أسرع وقت ممكن بعد ذلك.

‏5-28     مع مراعاة قواعد التحكيم الرياضي، لمحكَّم الأمور الطارئة السير في الإجراءات الطارئة بالطريقة التي يراها مناسبة مع طبيعة وظروف الطلب. ويجب عليه في أسرع وقت ممكن التواصل مع الأطراف كتابةً ليقدّم إليهم جدولًا زمنيًّا للبتّ في الطلب. ويجب أن يتضمّن هذا الجدول فرصة معقولة لسماع جميع الأطراف بخصوص الطلب. ويجوز أن يسمح الجدول بجلسة شفهيّة حضوريًّا أو عن طريق التواصل عبر الهاتف أو عبر الفيديو وأن يسمح بتقديم مذكّرات كتابيّة.

‏6-28     في حالات الضرورة القصوى، كما يحدّدها محكَّم الأمور الطارئة، يجوز لمحكَّم الأمور الطارئة أن يُصدر تدابيرًا طارئةً على شكل أمر أو حكم، معتمدًا فقط على الطلب المقدّم له لإصدار التدابير الطارئة، على أن يتمّ الاستماع إلى جميع الأطراف في وقت لاحق. ‏ويكون لمحكَّم الأمور الطارئة سلطة ‏‏تثبيت أو إعادة النظر أو تعديل أو إبطال الأمر أو الحكم الصادر عنه.

7-28     يكون لمحكَّم الأمور الطارئة سُلطات هيئة التحكيم نفسها بموجب المادّة (17)، بما في ذلك تحديد اختصاصه والبتّ في أيّ نزاع ينشأ بخصوص نطاق تطبيق المادّة (28) هذه.

8-28     لمحكَّم الأمور الطارئة السُلطة في أن يُصدر على شكل أمر أو حكم أيّ تدابير مرحليّة أو تحفظيّة يراها ضروريّة، بما في ذلك منع التصرّف أو أيّ تدبير من شأنه حماية الحقوق العينيّة أو المحافظة عليها. ويكون أيّ أمر أو حكم من هذا القبيل معلّلًا ويكون مُلزِمًا لجميع الأطراف عند صدوره. ويتعهّد جميع الأطراف بالتقيّد بأيّ أمر أو حكم مرحليّين من دون إبطاء.

9-28     يبتّ محكَّم الأمور الطارئة في الطلب الطارئ في أسرع وقت ممكن، وفي كلّ الأحوال خلال 15 يومًا من بعد تعيينه، إلّا إذا اتّفق جميع الأطراف كتابةً على تمديد تلك المدّة أو إذا وافقت الغرفة على التمديد بناءً على طلبٍ كتابيٍّ ومُسبّبٍ من محكَّم الأمور الطارئة.

10-28   يُمكن أن يكون الأمر أو الحكم الصادر بمقتضى أحكام هذه المادّة مشروطًا بتوفير كفالة من مقدّم الطلب بالكُلف المترتّبة على الطلب. وتكون الكفالة وفقًا للشروط والشكل اللّذين يحدّدهما محكَّم الأمور الطارئة.

‏11-28   يحتفظ محكَّم الأمور الطارئة بنسخة أصليّة مُوَقّعة من ‏الأمر أو الحكم ويُسلّم الغرفة:

أ. ‏    نسخة إلكترونيّة من الأمر أو الحكم الموقّع ‏لترسلها الغرفة فورًا للأطراف كافّة، و

ب. ‏  نسخًا أصليّة موقّعة بعدد الأطراف، ‏إضافة إلى نسخة أصليّة موقّعة للغرفة، وتتوّلى الغرفة تبليغ‏ الأمر أو الحكم للأطراف في أسرع وقت ممكن.

12-28   لا سُلطة لمحكَّم الأمور الطارئة للتصرّف بهذه الصفة بعد تعيين هيئة التحكيم.

13-28   الكُلف المرتبطة بأيّ طلب للتدابير الطارئة تُعتبر جزءًا من كُلف التحكيم لأغراض المادّة (41). ويقرّر محكَّم الأمور الطارئة توزيعها المبدئي ويكون قراره هذا خاضعًا لسُلطة هيئة التحكيم ‏بإصدار حكم يحدّد التوزيع النهائيّ لتلك الكُلف.

14-28   لهيئة التحكيم عند تعيينها تثبيت أو إعادة النظر أو تعديل أو إبطال أيّ حكم أو أمر مرحليّين يتعلّقان بتدابير طارئة صادرة عن محكَّم الأمور الطارئة.

15-28   لا يجوز لمحكَّم الأمور الطارئة أن يكون عضوًا في هيئة التحكيم ما لم يتّفق جميع الأطراف كتابةً على خلاف ذلك.

16-28   من الممكن، وليس من الضروري، تقديم طلب تعيين محكَّم الأمور الطارئة إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org

المادّة (29)              التدابير المرحليّة التحفّظيّة

1-29     بناءً على طلب كتابيّ من أيّ طرف، يكون لهيئة التحكيم سُلطة إصدار أمر أو حكم باتّخاذ أيّ تدابير مرحليّة أو تحفّظيّة تراها ضروريّة، بما في ذلك منع التصرّف والتدابير التي من شأنها حماية الحقوق العينيّة أو المحافظة عليها. ويجب أن يكون أيّ أمر أو حكم من هذا القبيل معلّلًا.

2-29     يُمكن أن يكون الأمر أو الحكم الصادر بمقتضى أحكام هذه المادّة مشروطًا بتوفير كفالة من مقدّم الطلب بالكُلف المترتّبة على الطلب. وتكون الكفالة وفقًا للشروط والشكل اللذين تحدّدهما هيئة التحكيم.

3-29     لهيئة التحكيم بناءً على تقديرها توزيع الكُلف المتعلّقة بالطلبات المرحليّة في الأمر أو الحكم نفسه.

4-29     يجوز تقديم طلب تدابير الحماية الطارئة وفقًا للمادّة (28) قبل تعيين هيئة التحكيم.

‏الفصل الثامن             الإدخال والضمّ والتّدخّل

‏المادّة (30)              الإدخال ‏إلى التحكيم

1-30     على الطرف الذي يرغب في إدخال طرف إضافي إلى التحكيم أن يُقدّم إلى الغرفة إذا لم يتمّ تعيين هيئة التحكيم بعد، أو إلى هيئة التحكيم إذا كان قد تمّ تعيينها، وفي الوقت نفسه إلى ‏جميع أطراف التحكيم وإلى الطرف الإضافي المطلوب إدخاله، طلبًا كتابيًّا للتحكيم ضدّ الطرف الإضافي ("طلب الإدخال"). ويكون طلب الإدخال مشتملًا ‏على جميع المتطلّبات التي يستوجب توافرها في طلب التحكيم بموجب المادّة (2)، ‏أو إشعار الاستئناف بموجب المادّة (6)، بحسب مقتضى الحال، ‏أو تكون مرفقة به.

2-30     يُقدّم الطرف الإضافي المطلوب إدخاله ردًّا على طلب الإدخال ("الردّ على طلب الإدخال"). ويكون الموعد الزمني وشكل ومحتويات الردّ بحسب متطلّبات الردّ على طلب التحكيم المنصوص عليها في المادّة (3) أو بحسب متطلّبات الردّ على لائحة الاستئناف المنصوص عليها في المادّة (8)، بحسب مقتضى الحال.

3-30     لا يتمّ إدخال أيّ طرف إضافي بموجب أحكام المادّة (30-1) ما لم تقتنع الغرفة وفق ظاهر الحال بأنّ اتّفاقيّة تحكيم متطابقة مع أحكام المادّة (1) يمكن وجودها بين جميع الأطراف بما فيها الطرف الإضافي، ‏شريطة أن:

أ.     لا يجوز إدخال الطرف الإضافي بعد تعيين هيئة التحكيم ما لم يتّفق جميع أطراف التحكيم والطرف الإضافي على ذلك كتابةً، بالإضافة إلى اتّفاقهم على تنازل الطرف الإضافي عن أيّ حقّ كان يُمكن أن يكون له في الاشتراك في اختيار هيئة التحكيم فيما لو تمّ إدخاله قبل تعيين هيئة التحكيم، و

ب.   تقرّر هيئة التحكيم، بعد مشاورة الأطراف، ما إذا كان ينبغي إدخال الطرف الإضافي، آخذةً بعين الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم ومصالح العدالة والفعّاليّة وأيّ مسائل أخرى تعتبرها الهيئة مناسبة تبعًا لظروف القضيّة.

4-30     من الممكن، وليس من الضروري، تقديم طلب الإدخال الى التحكيم والردّ على طلب الإدخال إلى التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org

المادّة (31)              الضمّ إلى التحكيم

1-31     يجوز للغرفة بناءً على طلب أيّ طرف، وفق تقديرها وبعد مشاورة الأطراف، ضمّ دعويي تحكيم أو أكثر‏ في ‏تحكيم واحد يخضع لقواعد التحكيم الرياضي، شريطة ألاّ يكون قد تمّ تعيين هيئة تحكيم في أيّ من دعاوى التحكيم التي سيتمّ ضمّها، ‏وأيضًا:

أ.     أن يكون جميع أطراف دعاوى التحكيم المطلوب ضمّها قد اتّفقوا كتابةً على الضمّ، أو

ب.   أن تكون جميع دعاوى التحكيم المطلوب ضمّها مرفوعةً بموجب اتّفاقيّة تحكيم واحدة، أو

ج.   إذا كانت دعاوى التحكيم المطلوب ضمّها مرفوعةً بموجب أكثر من اتّفاقيّة تحكيم، ‏ولكن تلك الدعاوى المتعدّدة تتعلّق بذات الأطراف، والنزاعات في دعاوى التحكيم المتعدّدة ناشئةً من ذات العلاقة القانونيّة، وقرّرت ‏الغرفة أنّ اتّفاقيّات التحكيم متوافقة مع بعضها بعضًا.

2-31     يكون لهيئة التحكيم، بعد تعيينها وبناءً على طلب أيّ طرف وبعد مشاورة جميع الأطراف سُلطة ضمّ في دعوى تحكيم واحدة إجراءات دعويي تحكيم أو أكثر بدأتا أو بدأت وفق قواعد ‏التحكيم الرياضي هذه، شريطة ألّا يكون قد تمّ تعيين أيّ هيئة تحكيم في الدعوى أو الدعاوى التحكيميّة الأخرى أو في حال تمّ التعيين أن تكون هيئة التحكيم في الدعاوى كافّة هي ذاتها التي تمّ تعيينها في الدعوى التحكيميّة التي بدأت أوّلًا، وأيضًا:

أ.     أن يكون جميع أطراف دعاوى التحكيم المطلوب ضمّها قد اتّفقوا كتابةً على الضمّ، أو

ب.   أن تكون جميع الادّعاءات والادّعاءات المتقابلة في دعاوى التحكيم المتعدّدة مرفوعةً بموجب اتّفاقيّة تحكيم واحدة، أو

ج.   إذا كانت الادّعاءات والادّعاءات المتقابلة في دعاوى التحكيم مرفوعةً بموجب أكثر من اتّفاقيّة تحكيم، أن تكون دعاوى التحكيم المتعدّدة تتعلّق بذات الأطراف، وأن تكون النزاعات في دعاوى التحكيم المتعدّدة ناشئة من ذات العلاقة القانونيّة، وأن تقرّر هيئة التحكيم أنّ اتّفاقيّات التحكيم متوافقة مع بعضها بعضًا.

3-31     عند تقرير ضمّ إلى التحكيم دعويي تحكيم أو أكثر بموجب المادّة (31-1) أو المادّة (31-2)، ‏يجب على الغرفة أو هيئة التحكيم، ‏بحسب ‏مقتضى الحال، الأخذ بعين الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها دعاوى التحكيم المتعدّدة، ومصالح العدالة والفعّاليّة، وأيّ مسائل أخرى تعتبرها الغرفة أو هيئة التحكيم مناسبة تبعًا لظروف القضيّة.

4-31     تُضمّ جميع الدعاوى التحكيميّة بموجب المادّة (31-1) أو المادّة (31-2) إلى الدعوى التحكيميّة التي بدأت أوّلًا، ما لم يتّفق جميع الأطراف كتابيًّا على خلاف ذلك أو تُقرّر ‏الغرفة أو هيئة التحكيم، بحسب ‏مقتضى الحال، خلاف ذلك.

‏المادّة (32)              التدخّل

‏1-32     إذا رغب طرفٌ ثالثٌ بالمشاركة كطرفٍ في التحكيم ("‏المُتَدخِّل")، يجب على المُتَدخِّل خلال 10 أيّام من علمه بالتحكيم، ‏تقديم طلب ‏كتابي للتدخّل ("‏طلب التدخّل") للغرفة، إذا لم يتمّ تعيين هيئة التحكيم بعد، أو إلى هيئة التحكيم إذا كان قد تمّ تعيينها، ‏مُفصِّلًا أسباب تدخّله المُقترح‏. يجب على الغرفة أو هيئة التحكيم، ‏بحسب ‏مقتضى الحال، ‏توفير نسخة من طلب التدخّل للأطراف ‏مع إخطارهم بالمدّة الزمنيّة المحدّدة لإبداء تعليقهم على التدخّل المُقترح.

2-32     تكون للغرفة أو لهيئة التحكيم، بحسب ‏مقتضى الحال، سُلطة السّماح للمُتَدخِّل بالمشاركة كطرفٍ في التحكيم ‏إذا وافق أطراف التحكيم كافّة كتابيًّا على السّماح للمُتَدخِّل بالمشاركة كطرفٍ في التحكيم، أو إذا قرّرت ذلك الغرفة أو هيئة التحكيم، بحسب ‏مقتضى الحال، آخذةً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالقضيّة.

‏3-32     إذا سُمِح للمُتَدخِّل بالمشاركة في التحكيم،‏ ‏تطلب منه الغرفة أو هيئة التحكيم، بحسب ‏مقتضى الحال، تقديم جميع المذكّرات أو اللوائح ‏المطلوب تقديمها، ‏وتُحدّد الغرفة أو هيئة التحكيم المُدد الزمنيّة لتقديم تلك المذكّرات أو اللوائح.

4-32     عند تقرير جواز السماح لمُتَدخِّلٍ بالمشاركة كطرفٍ في التحكيم، يجب على الغرفة أو هيئة التحكيم، ‏بحسب ‏مقتضى الحال، الأخذ بعين الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، ومصالح العدالة والفعّاليّة، وأيّ مسائل أخرى تعتبرها الغرفة أو هيئة التحكيم مناسبة تبعًا لظروف القضيّة.

‏الفصل التاسع             إنهاء إجراءات التحكيم

‏المادّة (33)              إقفال باب المرافعات

1-33     بعد انتهاء تقديم آخر المذكّرات المكتوبة وآخر المرافعات الشفهيّة بحسب الجدول الزمني للإجراءات الموضوع من قِبَل هيئة التحكيم، على الهيئة أن تسأل الأطراف عمّا إذا كان لديهم المزيد ممّا يريدون تقديمه. وفي حال الردّ بالنفي، أو إذا اقتنعت الهيئة بأنّ ملفّ القضيّة مكتمل، تُعلن الهيئة إقفال باب المرافعات ‏باستثناء إصدار الحكم النهائي.

2-33     لهيئة التحكيم، وفق تقديرها، أن تُقرّر، بمبادرة منها أو إذا طلب أحد الأطراف كتابيًّا ذلك، إعادة فتح باب المرافعات في أيّ وقت قبل صدور الحكم النهائي.

المادّة (34)              حكم التحكيم والأوامر والقرارات

1-34     بالإضافة إلى إصدار حكم نهائي، يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدر أحكامًا أو أوامر أو قراراتٍ مرحليّة أو جزئيّة.

2-34     في حال شُكِّلت هيئة تحكيم من أكثر من محكَّم فرد، فإنّها تُصدر أيّ حكم أو أمر أو قرار بالإجماع، أو إذا تعذّر ذلك، فبأغلبيّة المحكَّمين.

3-34     يجوز لرئيس هيئة التحكيم منفردًا، إذا خوّله الأطراف أو هيئة التحكيم ذلك، أن يُصدر الأوامر أو القرارات حول المسائل الإجرائيّة، بما في ذلك تبادل المعلومات، وتكون أوامر أو قرارات رئيس الهيئة تلك خاضعة لمراجعة هيئة التحكيم.

المادّة (35)              مُدّة إصدار حكم التحكيم وشكله وأثره

1-35     يجب على هيئة التحكيم أن تقوم بالتداول وإصدار حكمها النهائي بأسرع وقت ممكن بعد إقفال باب المرافعات. وما لم يتّفق الأطراف على خلاف ذلك أو تقرّر الغرفة خلاف ذلك، يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم النهائي في مدّة زمنيّة أقصاها (30) يومًا من بعد تاريخ إقفال باب المرافعات.

2-35     تكون الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم كتابيّة ومعلّلة ما لم يتّفق الأطراف على عدم تعليل الأحكام.

3-35     يكون المبلغ في أيّ حكم بالعملة أو العملات التي يتّفق الأطراف على استخدامها، ‏أو في حال عدم وجود هكذا اتّفاق، بالعملة أو العملات التي ترى هيئة التحكيم أنّها أكثر ملاءمة لظروف ‏القضيّة.

4-35     تكون الأحكام موقّعة من هيئة التحكيم ويُذكر فيها تاريخ الإصدار ومكان التحكيم وفقًا للمادّة (20). في حال وجود أكثر من محكَّم فرد ولم يوّقع أحد أعضاء الهيئة الحكم، يجب أن يتضمّن الحكم بيانًا بسبب عدم التوقيع.

5-35     تكون الأحكام ملزمة على الأطراف الذين يستوجب عليهم تنفيذ الحكم من دون تأخير. وما لم يكونوا قد اتّفقوا كتابةً على خلاف ذلك، فإنّ الأطراف كافّةً تتنازل نهائيًّا عن حقّها في أيّ شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو اللجوء إلى أيّ محكمة أو سُلطة قضائيّة أخرى بالقدر المسموح به قانونًا لتنازلٍ كهذا.

6-35     تحتفظ هيئة التحكيم، لكلّ من أعضائها، بنسخة أصليّة موقّعة من الحكم، وتُسلّم الغُرفة:

أ.     ‏نسخة إلكترونيّة من الحكم الموقّع ‏لتُرسلها الغرفة فورًا للأطراف كافّة، و

ب.   نسخًا أصليّة موقّعة من الحكم بعدد الأطراف، بالإضافة إلى نسخة واحدة أصليّة موقّعة من الحكم للغرفة. وتتولّى الغرفة تبليغ الحكم للأطراف في أسرع وقت ممكن.

7-35    إذا تطلّب القانون الواجب التطبيق أن يتمّ قيد أو تسجيل حكم التحكيم، فيجب على هيئة التحكيم أن تبذل أفضل مساعيها لإتمام ذلك المُتطلّب. ويقع على عاتق الأطراف مسؤوليّة إعلام هيئة التحكيم بوجود مطالب كهذه أو أيّ مطالب إجرائيّة أخرى يفرضها مكان التحكيم فيما يتعلّق بأيّ حكم.

المادّة (36)              تفسير حكم التحكيم أو تصحيحه

1-36     خلال 15 يومًا من بعد تاريخ تسلّم حكم التحكيم، يُمكن لأيّ طرف بعد إبلاغ جميع الأطراف الأخرى والغرفة أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم أو تصحيح أيّ أخطاء مادّيّة أو مطبعيّة أو حسابيّة في الحكم أو إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى أيّ ‏استئناف أو ادّعاء أصليّ أو ادّعاء متقابل تمّ عرضه في سياق التحكيم، ولكن أغفله حكم التحكيم.

2-36     إذا وافقت هيئة التحكيم على اعتبار طلب كهذا مبرّرًا، بعد الأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف، فعليها الاستجابة للطلب خلال 15 يومًا من بعد تسلّم آخر مذكّرات الأطراف بخصوص طلب التفسير أو التصحيح أو الحكم الإضافي المطلوب. ويجب أن يكون أيّ تفسير أو تصحيح أو حكم إضافي تصدره الهيئة مكتوبًا ومعلّلًا، ويُعدُّ جزءًا لا يتجزّأ من الحكم، ويجب أن يُسلّم إلى الغرفة وفقًا للمادّة (35-6).

3-36     لهيئة التحكيم أن تُبادر من تلقاء نفسها، وخلال 15 يومًا من بعد تاريخ صدور حكم التحكيم، إلى تصحيح أيّ أخطاء مادّيّة أو مطبعيّة أو حسابيّة أو إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة لأيّ ‏استئناف أو ادّعاء أصليّ أو ادّعاء متقابل تمّ عرضه في سياق التحكيم، ولكن أغفله حكم التحكيم.

4-36     تكون الأطراف مسؤولة عن كلّ الكُلف المتعلّقة بطلب تفسير أو تصحيح ‏أيّ حكم تحكيم، أو إصدار أيّ حكم تحكيم إضافي، ولهيئة التحكيم توزيع تلك الكُلف.

المادّة (37)              التسوية والأسباب الأخرى لإنهاء التحكيم

1-37     إذا توصّل الأطراف إلى تسوية النزاع قبل صدور حكم نهائي، فعلى هيئة التحكيم إنهاء التحكيم. وإذا طلب جميع الأطراف منها، فلها أن تُدوّن التسوية في صيغة حكم تحكيم مبني على الشروط المتّفق عليها، مع الإشارة إلى أنّ الحكم قد صدر بالاتّفاق. والهيئة غير مُلزمة بتعليل حكم كهذا.

‏2-37     إذا لم يتّخذ الأطراف أيّ خطوات في إجراءات التحكيم لمدّة ستّة أشهر،‏ أو لمدّة أطول تقرّرها هيئة التحكيم، أو الغرفة ‏إذا لم يتمّ تعيين هيئة التحكيم بعد، ‏‏تقوم هيئة التحكيم أو الغرفة، بحسب ‏مقتضى الحال، وبعد إعلام الأطراف، بإصدار ‏أمر ‏بإنهاء التحكيم ما لم يُقدّم أحد الأطراف اعتراضًا ‏تَجِدُه الغرفة أو هيئة التحكيم، بحسب ‏مقتضى الحال، في تقديرها المنفرد، مبرّرًا.

3-37     في حال إنهاء التحكيم لأيّ سبب قبل صدور حكم نهائي يبقى الأطراف متكافلين ومتضامنين بكُلف التحكيم المنصوص عليها في المواد (41-2) (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) لحين سداد تلك الكُلف بالكامل.

‏الفصل العاشر            أحكام ماليّة

‏المادّة (38)              رسم إدارة التحكيم

1-38     في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الردّ ‏بموجب المادّة (3) أو المادّة (8)، بحسب ‏مقتضى الحال، أو إذا لم يُقدَّم ردّ بعد انقضاء مُدّة تقديم الرّدّ، تقوم الغرفة بتوجيه الأطراف المعنّية إلى دفع رسم إدارة التحكيم المنصوص عليه في جدول رسوم ‏التحكيم الرياضي ("رسم إدارة التحكيم") والذي يجب دفعه من قِبَل الطرف أو الأطراف ‏الذين تمّ توجيههم لدفعه في موعد أقصاه نهاية المُدّة التي ‏تُحدّدها الغرفة.

2-38     تتمّ زيادة رسم إدارة التحكيم، ‏بموجب جدول رسوم ‏التحكيم الرياضي، بالتوازي مع تقديم مطلب مالي أو غير مالي جديد أو زيادة قيمة المطالبة الماليّة في الدعوى أو الدعوى المتقابلة في أيّ وقت خلال التحكيم أو الاستئناف. وفي هذه الحالة، تكون قيمة تلك الزيادة مشمولة ضمن سلفة على حساب كُلف التحكيم توجِّه بها الغرفة بموجب أحكام المادّة (39-1).

3-38     تقوم الغرفة بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة التحكيم بالنِّسَب التي تراها مناسبة آخذةً بعين الاعتبار ظروف النزاع ‏أو الاستئناف كافّةً.

4-38     في حال لم يتمّ دفع رسم إدارة التحكيم في موعده وبالكامل، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السّداد، للغرفة أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

المادّة (39)              السُّلف النقديّة للكُلف

1-39     تقوم الغرفة من دون تأخير، بعد إخطار الأطراف بتعيين هيئة التحكيم وفقًا للمادّة (13-3)، ومن وقت إلى آخر بعد ذلك وأثناء السّير بإجراءات التحكيم، بتوجيه الأطراف إلى دفع مبالغ مناسبة كسُلفٍ نقديّة على حساب كُلف التحكيم، وذلك فضلًا عن مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفهم الأخرى.

2-39     إذا لم يدفع أحد الأطراف كامل المبالغ التي وجّهته الغرفة إلى دفعها في وقتها، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السّداد، لهيئة التحكيم بعد استشارة الغرفة أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

‏3-39     على هيئة التحكيم أن لا تستمرّ في السّير ‏في إجراءات التحكيم إذا لم تطلب وتحصل من الغرفة على تأكيد ‏‏باحتفاظ الغرفة بمبالغ كافية على الحساب ‏لتغطية الكُلف المُستحقّة والمتوقّعة للتحكيم، وذلك فضلًا عن مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفهم الأخرى.

4-39     عدم سداد أحد الأطراف للدفعات النقديّة المتعلّقة بادّعاء أو بادّعاء متقابل، ‏أو باستئناف أو بالردّ على استئناف قد تعتبره هيئة التحكيم بمثابة سحب لذلك الادّعاء أو الادّعاء المتقابل، ‏أو الاستئناف أو الردّ على الاستئناف، بحسب ‏مقتضى الحال.

5-39     بعد صدور حكم التحكيم النهائي، تقدّم الغرفة إلى الأطراف كافّةً كشف حساب بالمبالغ المصروفة، وعليها إعادة أيّ رصيد لم يُصرف للأطراف بالنسب نفسها التي تمّ بها دفع تلك المبالغ النقديّة.

المادّة (40)              أتعاب ونفقات المحكَّمين

1-40     تكون أتعاب ونفقات المحكَّمين متوافقةً مع جدول رسوم التحكيم الرياضي. وتكون معقولة من حيث القيمة مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي استغرقه المحكَّمون وحجم القضيّة وتعقيدها وأيّ ظروف أخرى ذات صلة.

2-40     على الغرفة، وفي أسرع وقت ممكن بعد بدء إجراءات التحكيم، أن تُحدّد بدل الأتعاب اليومي أو بدل أتعاب الساعة المناسب تماشيًا مع جدول رسوم التحكيم الرياضي، وذلك بالتشاور مع المحكَّمين.

3-40     تفصل الغرفة في أيّ نزاع يتعلّق بأتعاب ونفقات هيئة التحكيم.

المادّة (41)              كُلف التحكيم

1-41     تُحدّد هيئة التحكيم كُلف التحكيم في حكمها النهائي أو إذا ارتأت ذلك مناسبًا في أيّ أمر أو حكم آخر. وللهيئة توزيع تلك الكُلف بين الأطراف، إذا قرّرت أنّ التوزيع معقول، آخذةً بعين الاعتبار ظروف القضيّة وأيّ أمر منصوص عليه في هذه القواعد يمكن أن يؤثّر في توزيعٍ كهذا.

2-41     يُمكن أن تشمل تلك الكُلف:

أ.     أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم، و

ب.   كُلف أيّ مساعدة طلبتها هيئة التحكيم بما في ذلك أتعاب الخبراء، و

ج.   رسوم الغرفة ونفقاتها، و

د.    الأتعاب القانونيّة المعقولة وغيرها من الكُلف التي كابدتها الأطراف، و

هـ.   أيّ كُلفٍ تتعلّق بإجراء طارئ أو مرحليّ صدر وفقًا للمادّة (28) أو المادّة (29)، و

و.    أيّ كُلفٍ ناجمةٍ عن تطبيق المادّة (23-5)، و

ز.   أيّ كُلفٍ مرتبطةٍ بتبادل المعلومات وفقًا للمادّة (25)، و

ح.   أيّ كُلفٍ مرتبطةٍ بطلب إدخال أو ضمّ ‏أو تدخّل ‏في التحكيم وفقًا للمواد (30) أو (31) أو (32).

‏الفصل الحادي عشر     أحكام ختاميّة

المادّة (42)              التنازل عن حقّ الاعتراض

إذا علم أيّ طرف بعدم الالتزام بأيّ من أحكام أو متطلّبات ‏قواعد التحكيم الرياضي أو اتّفاق التحكيم، واستمرّ في التحكيم من دون إبداء اعتراضه كتابيًّا من دون تأخير للغرفة (قبل تعيين هيئة التحكيم) أو لهيئة التحكيم (بعد تعيينها) كان ذلك تنازلًا منه عن حقّه في الاعتراض.

المادّة (43)              السّرّيّة

1-43     لا يجوز لأيّ طرف أو أيّ محكَّم أو أيّ محكَّم للأمور الطارئة أو أيّ خبير لهيئة التحكيم أو أيّ أمين سرّ لهيئة التحكيم أو للغرفة (بما يشمل مديريها وموظّفيها) إفشاء أيّ معلومات سرّيّة أفصح عنها الأطراف أو الشهود أثناء مجريات التحكيم. وما لم يتّفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك أو ما لم يتطلّب القانون الواجب التطبيق خلاف ذلك، على أعضاء هيئة التحكيم وأيّ محكَّم للأمور الطارئة وأيّ خبير لهيئة التحكيم وأيّ أمين سّر لهيئة التحكيم والغرفة (بما يشمل مديريها وموظّفيها) المحافظة على سرّيّة جميع المسائل المتعلّقة بالتحكيم أو بحكم التحكيم.

2-43     يُمكن نشر حكم التحكيم للعموم، فقط بعد موافقة جميع الأطراف أو بالمقدار الذي يفرضه القانون. إلّا أنّه إذا أصبحت الأحكام أو الأوامر أو القرارات علنيّة في سياق تنفيذ حكم التحكيم أو لسبب آخر، يُمكن للغرفة نشرها أو إتاحتها للعموم. وكذلك يجوز للغرفة، ما لم يتّفق الأطراف كتابيًّا على خلاف ذلك، نشر أحكام أو أوامر أو قرارات مختارة بعد أن يتمّ تحريرها لحذف أسماء الأطراف والتّفاصيل الدالّة الأخرى.

3-43     ما لم يتّفق الأطراف كتابيًّا على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تُصدر أوامر تتعلّق بسرّيّة إجراءات التحكيم أو أيّ مسائل أخرى تتّصل بالتحكيم، ولها أن تتّخذ إجراءات لحماية الأسرار التجاريّة والمعلومات السّرّيّة.

المادّة (44)              تحديد المسؤوليّة

1-44     لا يكون أعضاء هيئة التحكيم ولا أيّ أمين سّر للهيئة ولا أيّ محكَّم للأمور الطارئة ولا أيّ خبير لهيئة التحكيم ولا الغرفة (بما يشمل مديريها وموظّفيها) مسؤولين تجاه أيّ طرف عن أيّ عمل أو امتناع عن عمل يتعلّق بأيّ تحكيم جرى بموجب هذه القواعد، إلّا إذا أثبت ذلك الطرف أنّ العمل أو الامتناع عنه كان نتيجة خطأ متعمّد ومقصود أو بالمقدار الذي يكون فيه تحديد المسؤوليّة هذا محظورًا بموجب أيّ قانون واجب التطبيق.

2-44     لا يكون أعضاء هيئة التحكيم ولا أيّ أمين سرّ للهيئة ولا أيّ محكَّم للأمور الطارئة ولا أيّ خبير لهيئة التحكيم ولا الغرفة (بما يشمل مديريها وموظّفيها) تحت أيّ التزام قانوني للإدلاء بأيّ بيان بشأن التحكيم. ولا يحقّ لأيّ طرف طلب مثول أيّ من هؤلاء الأشخاص كأطراف أو كشهوٍد في أيّ إجراءات قضائيّة أو غيرها تتعلّق بالتحكيم.

الملحق 1 - جدول رسوم التحكيم الرياضي النافذ اعتبارًا من 17 مارس 2022م

1           يُعتبر جدول الرسوم هذا (" ‏جدول رسوم التحكيم الرياضي") جزءًا من قواعد التحكيم الرياضي ("قواعد التحكيم الرياضي") الخاصّة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") ويتمّ العمل به في كلّ تحكيم أو ‏استئناف تديره الغرفة وكان الأطراف قد اتّفقوا فيه كتابةً على إحالة ما قد ينشأ بينهم من نزاعٍ رياضي إلى التحكيم ("تحكيم أوّل درجة") بموجب قواعد التحكيم الرياضي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة")، أو BCDR، أو إذا اتّفقوا على استئناف القرار الصادر عن منظّمة رياضيّة أو (‏حيثما كان ذلك جائزًا بحسب ‏نظام أو لائحة منظّمة رياضيّة) ‏الحكم الصادر في تحكيم أوّل درجة (‏"‏التحكيم الاستئنافي") بموجب القواعد نفسها. ‏كما يطبّق جدول‏ رسوم التحكيم الرياضي إذا اتّفق الأطراف على التحكيم في نزاع رياضي أو استئناف القرار الصادر في نزاع رياضي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أو BCDR، من دون تحديد قواعد معيّنة.

2           للغرفة تعديل هذا الجدول بشكل منفصل من وقتٍ إلى آخر.

3           كلّ الرسوم مذكورة بالدولار الأميركي، ولكن يجوز أن تتمّ المطالبة بقيمتها بأيّ عملة أخرى قابلة للتحويل. ويجب دفع الرسوم بالعملة التي تمّت المطالبة بها.

الرسوم الإداريّة

4           الرسوم الإداريّة للغرفة تشتمل على ما يلي:

أ.     رسم قيد التحكيم غير القابل للاسترداد والبالغ 250 دولار أميركي، و

ب.   رسم إدارة التحكيم وتُحتسب قيمته بحسب قيمة المطالبات والمطالبات المتقابلة كما هو مبيّن في الجدول أدناه.

قيمة المطالبة في الدعوى و/أو الدعوى المتقابلة رسم إدارة التحكيم

محكَّم فرد

رسم إدارة التحكيم

ثلاثة محكَّمين

حتّى 12.500 دولار أميركي 250 دولار أميركي 375 دولار أميركي
12.501 دولار أميركي إلى 25.000 دولار أميركي 500 دولار أميركي 750 دولار أميركي
25.001 دولار أميركي إلى 37.500 دولار أميركي 750 دولار أميركي 1.125 دولار أميركي
37.501 دولار أميركي إلى 50.000 دولار أميركي 1.000 دولار أميركي 1.500 دولار أميركي
50.001 دولار أميركي إلى

100.000 دولار أميركي

2.000 دولار أميركي 3.000 دولار أميركي
100.001 دولار أميركي إلى

500.000 دولار أميركي

2.500 دولار أميركي 3.750 دولار أميركي
500.001 دولار أميركي إلى

1.000.000 دولار أميركي

5.000 دولار أميركي 7.500 دولار أميركي
1.000.001 دولار أميركي إلى

2.500.000 دولار أميركي

10.000 دولار أميركي 15.000 دولار أميركي
2.500.001 دولار أميركي إلى

5.000.000 دولار أميركي

15.000 دولار أميركي 22.500 دولار أميركي
5.000.001 دولار أميركي إلى

10.000.000 دولار أميركي

20.000 دولار أميركي 30.000 دولار أميركي
أكثر من 10.000.000 دولار أميركي 35.000 دولار أميركي إضافة إلى 0.1٪ على المبلغ الذي يجاوز 10.000.000 دولار أميركي وبسقف لا يجاوز مبلغ 50.000 دولار أميركي 35.000 دولار أميركي إضافة إلى 0.125 ٪ على المبلغ الذي يجاوز 10.00.000 دولار أميركي وبسقف لا يجاوز مبلغ 50.000 دولار أميركي

5           يجوز للغرفة، آخذةً بعين الاعتبار ظروف النزاع كافّةً، تحديد رسم قيد التحكيم ورسم إدارة التحكيم بملغ يزيد أو يقلّ عما هو وارد في البند (4).

6           يتمّ تحديد رسم إدارة التحكيم للمطالبات والمطالبات المتقابلة غير الماليّة من قِبَل الغرفة، آخذةً بعين الاعتبار ظروف النزاع كافّةً. قبل التقدّم بطلب التحكيم بموجب المادّة (2)، أو بإشعار الاستئناف بموجب المادّة (6)، يجوز للطرف الذي يرغب في التقدّم بمطالبة غير ماليّة أن يطلب خطيًّا من الغرفة تقدير رسم إدارة التحكيم الذي على الغالب ستحدّده الغرفة لهذه المطالبة غير الماليّة. يجب أن يشتمل هذا الطلب على ملخّص ‏لطبيعة ووقائع النزاع والطلبات والأسس القانونيّة التي تدعم تلك الطلبات. ويجوز للغرفة عند الاقتضاء أن تطلب معلومات إضافيّة بشأن الطلب غير المالي المحتمل. يجوز اتّباع نفس الإجراء من قِبَل الطرف الذي يرغب في تقديم طلب متقابل غير مالي في تحكيم بدأ بموجب قواعد التحكيم الرياضي.

رسم قيد التحكيم

7       وفقًا للمواد (2-2(ز)) و(6-4(ز)) و(11) من قواعد ‏التحكيم الرياضي، يجب أن يقوم المحتكِم ‏أو المستأنِف، ‏بحسب مقتضى الحال، بتسديد كامل رسم قيد التحكيم غير القابل للاسترداد عند تقديم طلب التحكيم ‏أو إشعار الاستئناف، بحسب مقتضى الحال، لدى الغرفة.

رسم إدارة التحكيم

8           وفقًا للمادّة (38) من قواعد التحكيم الرياضي، تقوم الغرفة في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الرّدّ ‏بموجب المادّة (3) أو المادّة (8) من قواعد التحكيم الرياضي، أو إذا لم يقدّم الردّ بعد انتهاء مُدّة تقديم الردّ، بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة التحكيم المحسوب بناءً على قيمة مطالبات المحتكِم أو المستأنِف وبناءً على قيمة مطالبات المحتكَم ضدّه أو المستأنَف ضدّه المتقابلة (إن وُجدت).

9           عندّما تكون قيمة المطالبة الماليّة غير معلومة عند تقديم طلب التحكيم أو إشعار الاستئناف أو عند تقديم الردّ، على الطرف المُطالِب تقدير قيمة المطالبة الماليّة، وإلّا ‏حدّدتها الغرفة آخذةً بعين الاعتبار ظروف النزاع كافّةً.

10        تتمّ زيادة رسم إدارة التحكيم بالتوازي مع تقديم مطلب مالي أو غير مالي جديد أو زيادة قيمة المطالبة الماليّة في الدعوى أو الدعوى المتقابلة في أيّ وقت خلال التحكيم أو الاستئناف. وفي هذه الحالة، تكون قيمة تلك الزيادة مشمولة ضمن سلفة على حساب كُلف التحكيم تُوجّه بها الغرفة بموجب أحكام المادّة (39-1) من قواعد ‏التحكيم الرياضي.

11        تقوم الغرفة بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة التحكيم بالنِّسب التي تراها مناسبة آخذةً بعين الاعتبار ظروف النزاع أو الاستئناف كافّةً.

12        يتمّ دفع رسم إدارة التحكيم من قِبَل الطرف أو الأطراف الذين تمّ توجيههم إلى دفعه بما لا يتجاوز مهلة الدفع المحدّدة من الغرفة. وفي حال لم يتمّ دفع رسم إدارة التحكيم في موعده وبالكامل، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السّداد، للغرفة أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

13        بالإضافة إلى رسم إدارة التحكيم، تسترجع الغرفة من السُّلف المدفوعة من قِبَل الأطراف كلّ النفقات المتعلّقة بإدارة التحكيم أو الاستئناف التي كابدتها بما يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، خدمات الهاتف والبريد وشركات التوصيل السريع.

14        في حال إنهاء إجراءات التحكيم أو الاستئناف لأيّ سبب كان قبل تحديد موعد جلسة التحكيم الأولى، يجوز للغرفة إعادة نسبة من رسم إدارة التحكيم للطرف أو الأطراف التي دفعته بعد الأخذ في الاعتبار الوقت الذي صرفته الغرفة لإدارة التحكيم والنفقات التي كابدتها الغرفة حتّى وقت إنهاء التحكيم.

أتعاب ونفقات المحكَّم

15        بالتشاور مع هيئة التحكيم، تقوم الغرفة بتحديد بدل أتعاب السّاعة الذي سوف يتمّ احتسابه لكل الوقت الذي قد تستغرقه الهيئة في التحكيم أو الاستئناف في غير أيّام الجلسات. وتقوم الغرفة بتحديد البدل اليومي للهيئة عن أيّام الجلسات. وعلى الغرفة إخطار الأطراف من دون تأخير بقيمة البدلات التي سيتمّ تطبيقها.

16        يكون بدل أتعاب السّاعة والبدل اليومي ‏لكل محكّم بحسب الجدول أدناه، إلّا ‏أنّه يجوز دفع بدلات أعلى في الأحوال الاستثنائّية التي تُقرّر فيها الغرفة وبعد التشاور مع هيئة التحكيم أنّ بدلًا أعلى يكون أكثر ملاءمةً آخذةً بعين الاعتبار كلّ ظروف القضيّة وبعد موافقة جميع الأطراف كتابيًّا على البدل الأعلى.

قيمة المطالبة في الدعوى و/أو الدعوى المتقابلة بدل أتعاب الساعة البدل اليومي
حتّى 500.000 دولار أميركي 200 دولار أميركي 1.600 دولار أميركي
500.001 دولار أميركي إلى

1.500.000 دولار أميركي

250 دولار أميركي 2.000 دولار أميركي
1.500.001 دولار أميركي إلى

2.500.000 دولار أميركي

300 دولار أميركي 2.400 دولار أميركي
2.500.001 دولار أميركي إلى

5.000.000 دولار أميركي

350 دولار أميركي 2.800 دولار أميركي
5.000.001 دولار أميركي إلى

10.000.000 دولار أميركي

400 دولار أميركي 3.200 دولار أميركي
10.000.001 دولار أميركي إلى

15.000.000 دولار أميركي

450 دولار أميركي 3.600 دولار أميركي
أكثر من 15.000.000 دولار أميركي 500 دولار أميركي 4.000 دولار أميركي

17        في حال تمّ إلغاء أو تأجيل جلسة قبل أقلّ من أربعة أسابيع من موعد انعقادها، أو في أيّ وقت خلال انعقادها، يجوز لهيئة التحكيم بعد موافقة الغرفة أن تطلب دفع ٥٠٪ من قيمة البدل اليومي عن الأيّام التي كانت قد حُجزت للجلسة، ولكن لم يتمّ استعمالها.

18        للمحكَّمين أن يطالبوا بنفقاتهم المعقولة التي تحمّلوها في سياق التحكيم أو الاستئناف والتي يجب أن تكون قيمتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار كلّ ظروف القضيّة. وتدفع الغرفة تلك النفقات إلى المحكَّمين بعد تقديمهم وصولات ثبوتيّة.

19        مع عدم الإخلال بالبند (29) أدناه، تَدفع الغرفة إلى المحكَّمين أتعابهم ونفقاتهم، بعد تقديم المحكَّمين وصولات ثبوتيّة، وذلك من السُّلف المدفوعة من الأطراف.

رسم المحكَّم الطارئ

20        يجب أن يترافق طلب تعيين المحكَّم الطارئ مع سداد رسم المحكَّم الطارئ وقدره 5.000 دولار أميركي، وإلّا اعتُبر الطلب كأنّه لم يتمّ تسلّمه.

21        رسم المحكَّم الطارئ يتكوّن من:

أ.     رسم الغرفة 1.000 دولار أميركي، و

ب.   أتعاب المحكَّم الطارئ 4.000 دولار أميركي

22        لا يكون أيّ جزء من رسم الغرفة الخاصّ بالمحكَّم الطارئ قابلًا للاسترداد.

23        إذا وافقت الغرفة على طلب تعيين المحكَّم الطارئ، لا يُسترجع أيّ جزء من أتعاب المحكَّم الطارئ. أمّا إذا رفضت الغرفة الطلب، فيتمّ ردّ أتعاب المحكَّم الطارئ للطرف الذي دفعه.

السُّلف النقديّة للكُلف

24        وفقًا للمادّة (39-1) من قواعد التحكيم الرياضي، تقوم الغرفة من دون تأخير بعد إخطار الأطراف بتعيين هيئة التحكيم وفقًا للمادّة (13-3) من قواعد ‏التحكيم الرياضي، ومن وقتٍ إلى آخر بعد ذلك وأثناء سير إجراءات التحكيم، بتوجيه الأطراف إلى دفع مبالغ مناسبة كسُلفٍ نقديّة على حساب كُلف التحكيم كما هو منصوص عليه في المادّة (41-2) من قواعد ‏التحكيم الرياضي، وذلك فضلًا عن مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفهم الأخرى.

25        إذا لم يدفع أحد الأطراف كامل المبالغ التي وجّهته الغرفة إلى دفعها في وقتها، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السداد، لهيئة التحكيم بعد استشارة الغرفة أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

26        عدم سداد أحد الأطراف للدفعات النقديّة المتعلّقة بادّعاء أو بادّعاء متقابل، ‏أو باستئناف أو بالردّ على استئناف قد تعتبره هيئة التحكيم بمثابة سحب لذلك الادّعاء أو الادّعاء المتقابل، ‏أو الاستئناف أو الردّ على الاستئناف، بحسب ‏مقتضى الحال.27    بعد صدور حكم التحكيم النهائي، تقدّم الغرفة إلى الأطراف كافّة كشف حساب بالمبالغ المصروفة، وعليها إعادة أيّ رصيد لم يُصرف للأطراف بالنسب نفسها التي تمّ بها دفع تلك المبالغ النقديّة.

قاعات الجلسات والخدمات المسانِدة

28        الرسوم المنصوص عليها في جدول رسوم التحكيم الرياضي هذا لا تغطّي كُلف تأجير قاعات الجلسات أو كُلف أيّ من الخدمات المسانِدة الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر أمانة السرّ لهيئة التحكيم، تدوين محاضر الجلسات وتحريرها، الترجمة، التصوير وخدمة تقديم الطعام.

الالتزام بالتضامن والتكافل

29        أطراف التحكيم متضامنون ومتكافلون تجاه الغرفة وهيئة التحكيم بكُلف التحكيم الواردة في المادّة (41-2) من قواعد التحكيم الرياضي لحين سداد تلك الكُلف بالكامل، وذلك بخلاف مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفهم الأخرى.

النزاعات

30        أيّ نزاع متعلّق بالرسوم الإداريّة أو رسم المحكَّم الطارئ أو أتعاب ونفقات هيئة التحكيم أو أتعاب أيّ أمين سرّ لهيئة التحكيم يُفصل فيه من قِبَل الغرفة.

الملحق 2 - بند التحكيم النموذجي

أيّ نزاع ينشأ من هذا العقد أو بخصوصه، بما في ذلك أيّ مسألة تتعلّق بانعقاده أو بصحّته أو بإنهائه، يتمّ البتّ فيه بشكل نهائي عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الرياضي الخاصّة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات.

تتكوّن هيئة التحكيم من (محكَّم فرد أو ثلاثة محكَّمين).

يكون مكان التحكيم هو (المدينة والدولة).

تكون لغة التحكيم هي (اللغة).

ملاحظات

يُمكن للأطراف أيضًا أن يحدّدوا في بند التحكيم القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.

تُرحّب الغرفة بمناقشة أيّ نقاط متعلّقة بصياغة بند التحكيم، بما في ذلك أيّ أحكام لتسمية المحكَّمين.