قواعد الوساطة الصادرة سنة ٢٠١١

المادة 1 اتفاق الأطراف
المادة 2 البدء في الوساطة
المادة 3 التمثيل
المادة 4 تعيين الوسيط
المادة 5 حيادية الوسيط وواجب الإفصاح
المادة 6 خلو مكان الوسيط
المادة 7 واجبات ومسؤوليات الوسيط
المادة 8 واجبات الأطراف
المادة 9 الخصوصية
المادة 10 السرّية
المادة 11 عدم وجود سجل اختزالي
المادة 12 انتهاء الوساطة
المادة 13 الإعفاء من المسؤولية
المادة 14 تفسير القواعد وتطبيقها
المادة 15 الإيداعات
المادة 16 النفقات
المادة 17 تكلفة الوساطة
المادة 18 اللغة
بدل استئجار قاعات اجتماعات الوساطة

المادة 1

اتفاق الأطراف

إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة المنازعات للوساطة بموجب قواعد الوساطة هذه، أو عندما يضعون نصاً يُخْضِعْ المنازعات القائمة أو التي ستنشأ مستقبلاً للوساطة أو للمصالحة برعاية غرفة البحرين لتسوية المنازعات، من دون الإشارة إلى قواعد مُعيّنة، يُصار إلى اعتبارهم، أي الأطراف، بأنهم قد جعلوا هذه القواعد، كما هي معدّلة وكما دخلت حيّز التنفيذ منذ تاريخ النزاع، كجزءٍ لا يتجزأ من اتفاقيتهم.

وللأطراف، بناءً على اتفاقيات متبادلة، أن يعدّلوا أي جزءٍ من هذه القواعد، ويشمل ذلك من دون أي حد، الموافقة على إجراء الوساطة عبر الهاتف أو غيره من الوسائل الإلكترونية أو التقنيّة.

المادة 2

البدء في الوساطة

لأي طرف أو أطراف في نزاعٍ ما، أن يباشر بالوساطة تحت رعاية غرفة البحرين لتسوية المنازعات وذلك عبر التقدم بطلب لغرفة البحرين لتسوية المنازعات أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس.

وعلى الطرف الذي يباشر بالوساطة أن يقوم في الوقت عينه بإبلاغ الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين. وعلى الطرف الذي باشر بالوساطة أن يزوّد غرفة البحرين لتسوية المنازعات والطرف الآخر أو الأطراف الآخرين بالمعلومات التالية حسب ملاءمتها:

1. نسخة عن بند الوساطة الوارد في العقد القائم بين الأطراف أو الاتفاق الموضوع من قبل هؤلاء لإجراء الوساطة.

2. أسماء أطراف النزاع كافة وممثليهم، إذا وجدوا، وعناوين بريدهم العادي وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم.

3. بيان ملخص عن طبيعة الخلاف والطلب المدّعى به.

4. أية مؤهلات معيّنة ينبغي على الوسيط أن يتمتع بها.

وفي حال عدم وجود أي اتفاق أو عقد سابقين موضوعين من قبل الأطراف للجوء إلى الوساطة لأية منازعات حالية أو مستقبلية تحت إدارة غرفة البحرين لتسوية المنازعات، يمكن لأي طرف أن يطلب من غرفة البحرين لتسوية المنازعات أن يدعو طرف آخر للمشاركة في "الوساطة عبر الخضوع طوعاً". وعند استلام الطلب المذكور، تقوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالاتصال بالطرف الآخر أو الأطراف الآخرين المعنيين بالنزاع ويسعى للحصول على الخضوع للوساطة.

المادة 3

التمثيل

مع مراعاة أي قانون ساري المفعول، يحق لأي من الأطراف أن يُعيّن ممثلين له يختارهم. ويتم الإبلاغ خطياً عن أسماء وعناوين الممثلين إلى جميع الأطراف كما وإلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

المادة 4

تعيين الوسيط

إذا لم يتفق الأطراف على تعيين وسيط ما ولم يضعوا أية طريقة أخرى للتعيين، يتم عندئذٍ تعيين الوسيط بالطريقة التالية:

1. عند استلام طلب الوساطة، ترسل غرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى كل طرف لائحة بأسماء الوسطاء من الجدول المعتمد لديها. ويدعى الأطراف إلى التوافق على وسيط من بين الوسطاء المُدرجة أسماؤهم في اللائحة المسلّمة اليهم وإعلام غرفة البحرين لتسوية المنازعات باتفاقهم.

2. إذا لم يتمكن الأطراف من الاتفاق على وسيط، على كل طرف شطب الأسماء غير المقبولة من اللائحة وتعداد الأسماء المُتبقية بحسب ترتيب الأفضلية ومن ثم إعادة اللائحة المذكورة إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات. أما وإذا لم يرد طرف ما اللائحة خلال المهلة الزمنية المحددة، يُعتبر جميع الوسطاء المدرجة أسماؤهم في اللائحة مقبولين. وتدعو غرفة البحرين لتسوية المنازعات وسيطاً ليتولى مهامه من بين الوسطاء الذين تمّ الاتفاق عليهم من قبل الأطراف بحسب ترتيب الأفضلية.

3. إذا عجز الأطراف عن الاتفاق على أي من الوسطاء المُدرجة أسماؤهم في اللائحة، أو إذا تعذّر على الوسطاء المقبولين تولي المهام أو إذا تعذّر لأي سبب كان تعيين أي من الوسطاء المذكورين في اللائحة، عندئذٍ تملك غرفة البحرين لتسوية المنازعات صلاحية التعيين من بين الوسطاء الآخرين في الجدول، وذلك من دون تقديم أية لوائح إضافية.

المادة 5

حيادية الوسيط وواجب الإفصاح

يُطلب من وسطاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات التقيّد بمعايير السلوك النموذجية للوسطاء النافذة بتاريخ تعيين وسيطٍ في قضية. ولدى وجود تضارب ما بين المعايير النموذجية وأي من أنظمة الوساطة هذه، فإن هذه الأنظمة هي التي تطبق. وتتطلّب المعايير من الوسطاء:

1. التنحي عن الوساطة إذا كان الوسيط لا يمكنه إجراءها بطريقة محايدة.

2. الإفصاح، بقدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن، عن تعارض المصالح الحالية والمحتملة المعروفة بصورة معقولة من الوسيط والتي قد تثير شكوك معقولة حول عدم حيادية الوسيط.

قبل قبول تعيينٍ ما، يُطلب من وسطاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات إجراء تحقيق مسؤول بُغية استخلاص ما إذا كانت هنالك وقائع محتمل أن يتم اعتبارها بأنها وبشكل منطقي تخلق تضارباً للمصالح الحالية والمحتملة للوسيط. ويُطلب من وسطاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الإفصاح عن أية ظروف قد تخلق قرينة انحياز أو مانع يحول دون تسوية نزاع الأطراف ضمن الفترة الزمنية التي يرغبون بها. وعند استلام هذه الإفصاحات، تقوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات بنقلها فوراً إلى الأطراف للتعليق عليها.

وللأطراف لدى استلامهم الإفصاحات عن تضارب المصالح الحالية والمحتملة التنازل عن تضارب المصالح هذه والشروع بالوساطة. وإذا لم يوافق أحد الأطراف على تولّي الوسيط للمهام، أو إذا تمّ اعتبار أن تضارب مصلحة الوسيط قد يؤدي بصورة معقولة إلى إضعاف مصداقيته، سيتم استبداله.

المادة 6

خلو مكان الوسيط

إذا أصبح الوسيط غير راغب أو غير قادر على تولّي مهام الوساطة، تعين غرفة البحرين لتسوية المنازعات وسيطاً آخر، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، طبقاً للمادة الرابعة من هذه القواعد.

المادة 7

واجبات ومسؤوليات الوسيط

1. يقوم الوسيط بإجراء الوساطة بالاستناد إلى مبدأ حرية القرار لكل طرف. حرّية القرار هو التصرف الذي يصدر بملء الإرادة، من دون الخضوع لأي إكراه، بحيث يتخذ كل طرف خيارات حرّة ومطّلعة بشأن الوساطة ونتائجها.

2. يكون الوسيط مخوّلاً بعقد اجتماعات لكل طرف على حدة، أو خارج حضور الأطراف، وكذلك إجراء اتصالات مع الأطراف و/أو ممثليهم، قبل وخلال وبعد أي اجتماع وساطة محدد الموعد، ومن الممكن أن تتم هذه الاتصالات والمراسلات عبر الهاتف وخطياً وعبر البريد الإلكتروني وعبر الموقع الإلكتروني وشخصياً أو بأية وسيلة تواصل أخرى.

3. يشجع الوسيط الأطراف على تبادل كافة المستندات ذات العلاقة بالطلبات. وللوسيط أن يطلب تبادل المذكرات المتعلقة بموضوع الوساطة، بما في ذلك الأسباب الكامنة وراء الطلبات وتاريخ مفاوضات الأطراف. أما المعلومات التي يودّ أي طرف إبقاءها سرّية فيمكن إرسالها إلى الوسيط، عند الضرورة، عبر مراسلات منفصلة له.

4. لا يملك الوسيط صلاحية فرض التسوية على الأطراف، لكنه يحاول مساعدتهم في التوصل إلى حلّ مرضٍ لنزاعهم. وللوسيط حسب تقديره إصدار توصيات خطية أو شفهية للتسوية، وذلك لطرفٍ بشكلّ منفرد، أو في حال موافقة الأطراف، فإلى جميع الأطراف.

5. إذا لم يتمّ التوصّل إلى تسوية شاملة للنزاع في اجتماع أو اجتماعات الوساطة المجدولة بشكل كامل أو بعض مواضيع النزاع، للوسيط الاستمرار في التواصل مع الأطراف لمدة من الزمن، وذلك بمثابة مجهود مستمر لتسهيل تسوية تامة.

6. لا يعد الوسيط ممثلاً قانونياً لأي طرف ولا يترتب عليه أي واجب ائتماني تجاه أي من الأطراف.

المادة 8

واجبات الأطراف

على الأطراف أن يتأكدوا أن ممثليهم الحاضرين في اجتماعات الوساطة، يتمتعون بالصلاحية اللازمة لإتمام التسوية.

قبل وخلال عقد جلسة أو جلسات الوساطة المقرّرة، على الأطراف وممثليهم، وحسب ظروف كل طرف، بذل قصارى جهودهم للاستعداد والمشاركة بوساطة فاعلة ومُنتجة.

المادة 9

الخصوصية

تشكّل جلسات الوساطة والاتصالات المرتبطة بها، إجراءات خاصة. وللأطراف وممثليهم حضور جلسات الوساطة. أما الأشخاص الآخرون فيحق لهم الحضور فقط بإذن من الأطراف وبموافقة الوسيط.

المادة 10

السرّية

مع مراعاة القوانين المطبقّة، أو اتفاق الأطراف، تعد المعلومات السرّية التي يتم الإفصاح بها للوسيط من الأطراف أو من غيرهم من المشاركين (الشهود) في سياق الوساطة، معلومات لا يجب أن يتمّ الإفشاء بها من قبل الوسيط. وعلى الوسيط أن يحافظ على سرّية المعلومات كافة والتي حصل عليها خلال الوساطة، ويجب أن تكون كافة السجلات والتقارير وغيرها من المستندات التي تلقاها الوسيط خلال تولّيه مهامه سرّية.

لا يمكن إجبار الوسيط على كشف هذه السجلات أو على تقديم أية شهادة بخصوص الوساطة، في إطار أية خصومة أو أي هيئة قضائية.

وعلى الأطراف أن يحافظوا على سرّية الوساطة فلا يستندون إليها أو يقدمونها كدليل في أي تحكيم ودعوى قضائية أو غير ذلك، إلاّ في حال اتفاق الأطراف على ذلك، أو في حال تتطلبه القانون، ويشمل ما سبق ذكره ما يلي:

1. الآراء الصادرة أو الاقتراحات المقدمة من قبل طرفٍ ما أو مشارك آخر بخصوص تسوية ممكنة للنزاع.

2. الإقرارات الصادرة عن أي طرفٍ أو مشارك خلال إجراءات الوساطة.

3. الاقتراحات أو وجهات النظر الصادرة عن الوسيط.

4. الواقعة التي تفيد أن طرف قد أبدى أم لا رغبته في قبول اقتراح التسوية الصادر عن الوسيط.

المادة 11

عدم وجود سجل اختزالي

لا تحصل أية تسجيلات اختزالية لعملية الوساطة، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 12

انتهاء الوساطة

تنتهي الوساطة في الحالات التالية:

1. بتوقيع الأطراف اتفاقية تسوية، أو

2. بتصريح شفهي أو خطي من الوسيط، يُشير إلى أن بذل المزيد من الجهود في الوساطة لن يساهم في حلّ نزاع الأطراف، أو

3. بتصريح خطي أو شفهي من الأطراف كافة يشير إلى أن إجراءات الوساطة قد انتهت، أو

4. عندما لا يتوفر أي تواصل ما بين الوسيط وأي طرف أو ممثله خلال 21 يوماً بعد اختتام اجتماع الوساطة.

المادة 13

الإعفاء من المسؤولية

لا تكون بالضرورة غرفة البحرين لتسوية المنازعات أو أي وسيط طرفاً في أي دعاوى قضائية متعلقة بالوساطة. كما لا تكون غرفة البحرين لتسوية المنازعات وأي وسيط مسؤولاً تجاه أي طرف عن أي خطأ أو عمل أو إغفال ذات صلة بأية وساطة تحصل في ظل هذه القواعد.

المادة 14

تفسير القواعد وتطبيقها

على الوسيط أن يفسر هذه القواعد وأن يطبقها طالما تتعلق بواجباته ومسؤولياته. أما القواعد الأخرى فيتم تفسيرها وتطبيقها من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

المادة 15

الإيداعات

ما لم يصدر الوسيط تعليماتٍ مختلفة، تطلب غرفة البحرين لتسوية المنازعات من الأطراف إيداع مبلغاً من المال قبل اجتماعات الوساطة، وذلك بالتشاور مع الوسيط، بحسب ما يراه ضرورياً لتغطية تكاليف الوساطة ونفقاتها، وعليه تقديم المحاسبة للأطراف وإعادة أي رصيد مُتبقٍّ عند ختام الوساطة.

المادة 16

النفقات

يتحمل الأطراف نفقات الوساطة كافة، بما فيها تكلفة السفر المطلوبة والنفقات الأخرى أو مصاريف الوسيط، وذلك بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفقوا على غير ذلك. أما نفقات المشاركين التابعين لكل طرف فيدفعها الطرف الذي طلب حضورهم.

المادة 17

تكلفة الوساطة

تكون تكلفة الدعوى 250 دولار للطرف، غير قابلة للاسترجاع، ذلك بالإضافة إلى أن الأطراف يكونون مسؤولين عن تحمل كلفة الوسيط وذلك حسب الأجر المبين، وكذلك الوقت الذي يستخدمه للاتصال الجماعي بالأطراف ودراسة موضوع النزاع (على أساس معدل الساعات).

ويتمّ تحميل الأطراف كافة التكاليف بالتساوي في ما بينهم ما لم يكونوا قد اتفقوا على غير ذلك.

لا تترتب أية رسوم تسجيل للمباشرة بالوساطة، أو أي رسم للطلب من غرفة البحرين لتسوية المنازعات دعوة الأطراف للوساطة.

قبل البدء في الوساطة تقوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بتقدير التكلفة الكلية للوساطة، ويقوم كل طرف بدفع حصته من تلك التكلفة على حسب ما يتم الاتفاق عليه، وإذا تم إلغاء الوساطة تقوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات بإرجاع التكلفة غير المستخدمة إلى الأطراف.

المادة 18

اللغة

ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على غير ذلك، يجب أن تكون اللغة (اللغات) المعتمدة للوساطة هي تلك الموجودة في المستندات التي تتضمّن اتفاقية الوساطة.

بدل استئجار قاعات اجتماعات الوساطة

لا تشمل التكاليف المدرج تفصيلها أعلاه بدل استعمال القاعات التابعة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتتوفر هذه الغرف لقاء بدل تأجيري. الرجاء الاتصال بغرفة البحرين لتسوية المنازعات بشأن توفر القاعات وبدل إيجارها.