المادّة ١ النطاق
المادّة ٢ البدء في الوساطة
المادّة ٣ تاريخ بدء الوساطة
المادّة ٤ تعيين وسيط
المادّة ٥ استبدال وسيط
المادّة ٦ إدارة الوساطة
المادّة ٧ الخصوصيّة والسرّيّة
المادّة ٨ رسم إدارة الوساطة
المادّة ٩ أتعاب ونفقات الوسيط
المادّة ١٠ اختتام الوساطة
المادّة ١١ إجراءات أخرى
المادّة ١٢ تحديد المسؤوليّة
المُلحق ١ - جدول الرسوم النافذ اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩م
قواعد الوساطة
المادّة ١ النطاق
١-١ مع مراعاة المادّة (١-٣)، تجري الوساطة وفق هذه القواعد («قواعد الوساطة») وتعديلاتها التي تكون قد تمّت قبل البدء بإجراءات الوساطة إذا اتّفق الأطراف كتابةً (قبل أو بعد نشوء النزاع) على إحالة ما قد ينشأ بينهم من نزاع إلى الوساطة بموجب قواعد الوساطة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات («الغرفة») أوBCDR أو AAA - BCDR أو إذا اتّفقوا على الوساطة أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات أو BCDR أو AAA - BCDR من دون تحديد قواعد معيّنة. تتضمّن قواعد الوساطة جدول رسوم الوساطة الذي قد يتمّ تعديله على حدة من قبل الغرفة من حينٍ إلى آخر.
١-٢ الغرفة هي التي تقوم بإدارة طلبات الوساطة المقدّمة لديها.
١-٣ يُعتبر أيّ اتّفاق وساطة وفقًا للمادّة (١-١) باطلًا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى القانون الواجب التطبيق.
المادّة ٢ البدء في الوساطة
٢-١ في حال وجود اتّفاق لتسوية النزاع عن طريق الوساطة بموجب قواعد الوساطة وقيام جميع الأطراف بالبدء بإجراءات الوساطة معًا، يُقدّم الأطراف إلى الغرفة طلبًا كتابيًّا للوساطة («طلب الوساطة») يتضمّن أو يكون مصحوبًا بما يأتي:
أ. صورة من اتّفاق الوساطة بين الأطراف؛ و
ب. الاسم وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ طرف في الوساطة ولممثّله القانوني، إن وُجد؛ و
ج. مذكّرة أو أكثر تُلخّص طبيعة وظروف النزاع وقيمة أيّ مطالبة ماليّة؛ و
د. إمّا الاسم وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني، وإذا كان معروفًا رقم هاتف الوسيط الذي سمّاه الأطراف، أو مذكّرة بأيّ صفات محدّدة يرى الأطراف وجوب تواجدها لدى الوسيط إذا لم يكن الأطراف قد اتّفقوا على تسمية وسيط ؛ و
هـ. رسم القيد المنصوص عليه في جدول الرسوم («رسم القيد»).
٢-٢ في حال وجود اتّفاق لتسوية النزاع عن طريق الوساطة بموجب قواعد الوساطة وقيام أحد أو بعض الأطراف بالبدء في إجراءات الوساطة، يُقدّم الطرف أو الأطراف الراغبون في بدء الوساطة إلى الغرفة، وفي الوقت نفسه لجميع الأطراف الآخرين في الوساطة، طلب وساطة مطابق لأحكام المادّة (٢-١)، باستثناء أنّه:
أ. تُقرأ المادّة (٢-١) (ب) على أنّها تنصّ على تفاصيل الاتّصال الخاصّة بالطرف أو الأطراف الراغبين في بدء الوساطة وتفاصيل الاتّصال الخاصّة بكلّ طرف آخر وممثّله القانوني كما هو معروف للطرف أو الأطراف الراغبين في بدء الوساطة؛ و
ب. تُقرأ المادّة (٢-١) (د) على أنّها تُشير إلى أيّ تسمية أو بيان صفات يقدّمه الطرف أو الأطراف الراغبون في بدء الوساطة وحدهم.
٢-٣ في حال عدم وجود اتّفاق لتسوية النزاع عن طريق الوساطة بموجب قواعد الوساطة، يُقدّم الطرف أو الأطراف الراغبون في بدء الوساطة إلى الغرفة، وفي الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الآخرين الذين يرغبون في إشراكهم في الوساطة، طلب وساطة مطابق لأحكام المادّة (٢-٢)، مع طلب كتابي صريح بأن يُشير كلّ طرف آخر للطرف أو للأطراف الراغبين في بدء الوساطة وللغرفة، كتابيًّا، في غضون واحد وعشرين يومًا من استلام طلب الوساطة، ما إذا كان يوافق أم لا يوافق على تسوية النزاع عن طريق الوساطة.
المادّة ٣ تاريخ بدء الوساطة
٣-١ عند انطباق المادّة (٢-١) أو (٢-٢)، تُعتبر الوساطة أنّها قد بدأت في التاريخ الذي تسلّمت فيه الغرفة طلب الوساطة ورسم القيد.
٣-٢ عند انطباق المادّة (٢-٣)، تُعتبر الوساطة، بشرط استلام الغرفة لرسم القيد، أنّها قد بدأت في التاريخ الذي تتبلّغ فيه الغرفة بموافقة جميع الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة. وفي حال عدم تبلّغ الغرفة بتلك الموافقة خلال الواحد والعشرين يومًا المنصوص عليها في المادّة (٢-٣)، تُعتبر الوساطة أنها لم تبدأ.
المادّة ٤ تعيين وسيط
٤-١ لأغراض المواد (٢-١) (د) و(٢-٢) (ب) و(٢-٣)، يجوز للأطراف الاتّفاق كتابيًّا على آليّة تسمية الوسيط، أو في حال عدم وجود هكذا اتّفاق، يجوز اقتراح أيّ صفات محدّدة يعتبر كل طرف وجوب تواجدها لدى الوسيط.
٤-٢ يجوز للغرفة وحدها أن تُعيّن الوسيط ويجب أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن بعد بدء إجراءات الوساطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيّ تسمية أو اقتراحات يقدّمها الأطراف.
٤-٣ يجب على الغرفة أن تُرسل من دون إبطاء إلى الأطراف كافّة إشعارًا كتابيًّا بتعيين الوسيط.
٤-٤ قبل قبول التعيين، يجب على الوسيط الإفصاح للغرفة عن أيّ ظروف قد تُثير شكوكًا مُبرّرةً في حيدته أو استقلاله. وفي حال الكشف عن أيّ ظروف يُمكن أن تعتبرها الغرفة كافية لاستبعاد الوسيط، لا يتمّ تعيين ذلك الوسيط. أمّا في حال لم تعتبر الغرفة مثل تلك الظروف كافية لاستبعاد الوسيط، تقوم الغرفة من دون إبطاء بإخطار الأطراف كتابيًّا عن ذلك الإفصاح. وعلى الأطراف إبلاغ الغرفة كتابيًّا في غضون سبعة أيام بعد تبلّغهم بالإفصاح ما إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على تعيين الوسيط بِغضّ النظر عن الظروف التي تمّ الكشف عنها في الإفصاح.
٤-٥ في حال طرأت ظروف في أيّ مرحلة من مراحل الوساطة قد تُثير شكوكًا مُبرّرة في حيدة واستقلاليّة الوسيط، وجب على الوسيط الإفصاح عن تلك الظروف للأطراف وللغرفة من دون إبطاء. وفي حال اعتبرت الغرفة، بعد إعطاء الأطراف فرصة معقولة للإدلاء بآرائهم، أنّ هذه الظروف كافية لاستبعاد الوسيط، تقوم الغرفة بإبطال تعيين الوسيط.
٤-٦ إذا استُبعِد الوسيط الذي سمّاه الأطراف من التعيين وفقًا للمادّة (٤-٤)، أو في حال تمّ إبطال تعيين الوسيط وفقًا للمادّة (٤-٥)، يجوز للأطراف معًا تسمية وسيط بديل في غضون سبعة أيّام بعد:
أ. تبلّغهم قرار الغرفة باستبعاد الوسيط المُسمّى (المادّة (٤-٤))؛ أو
ب. تبليغهم للغرفة بأنّهم لا يُوافقون على التعيين في ضوء الإفصاح (المادّة (٤-٤))؛ أو
ج. تبلّغهم قرار الغرفة بإبطال تعيين الوسيط (المادّة (٤-٥)).
٤-٧ إذا أخفق الأطراف في الموافقة على تعيين وسيط بعد إعلامهم بإفصاحه وفقًا للمادّة (٤-٤) أو بتسمية وسيط بديل وفقًا للمادّة (٤-٦)، تقوم الغرفة بنفسها باختيار وسيط بديل وتعيينه.
المادّة ٥ استبدال وسيط
٥-١ بالإضافة إلى حالة إبطال التعيين المنصوص عليها في المادّة (٤-٥)، تُبطل الغرفة تعيين الوسيط ويتمّ استبداله في الحالات التالية:
أ. استقالة الوسيط كتابيًّا وقبول الغرفة استقالته؛ أو
ب. تقديم جميع الأطراف طلبًا كتابيًّا إلى الغرفة لإبطال تعيين الوسيط؛ أو
ج. إذا قرّرت الغرفة وبمبادرة منها أنّ الوسيط لم يعد يستطيع أداء المهام المُسندة إليه، أو لا يتصرّف بحيدة واستقلاليّة تجاه أحد الأطراف، أو أنّه لا يُشارك في الوساطة بحسب قواعد الوساطة.
٥-٢ حين يستوجب استبدال وسيط وفقًا للمادّة (٤-٥) أو المادّة (٥-١)، أو في حال وفاة الوسيط، للغرفة الخيار في أن تتّبع، من دون أن تكون ملزمةً بذلك، إجراءات التسمية الأصليّة، إن وُجدت.
المادّة ٦ إدارة الوساطة
٦-١ للوسيط إدارة الوساطة بأيّ طريقة يراها مناسبة، وفي المكان الذي يراه مناسبًا، مع مراعاة رغبات الأطراف، بهدف تيسير التوصّل إلى تسوية طوعيّة.
٦-٢ يجوز للوسيط التواصل مع الأطراف بشكل فردي أو جماعي، شخصيًّا أو كتابيًّا أو عبر الهاتف أو الفيديو أو بأيّ وسيلة أخرى يتّفق عليها مع الأطراف.
٦-٣ يجوز للأطراف الاتّفاق على كيفيّة إيصال آرائهم إلى الوسيط وبأيّ شكل. ومع ذلك، يجوز للوسيط أن يطلب تبادل المذكّرات بشأن المسائل محلّ النزاع، بما في ذلك تاريخ المفاوضات بين الأطراف. وتكون تلك المذكّرات مصحوبة بأيّ وثائق تمّت الإشارة إليها في تلك المذكّرات. ويُمكن لأيّ طرف يرغب في الاحتفاظ بسرّيّة المعلومات الخطّيّة أن يُرسلها إلى الوسيط ضمن مراسلات منفصلة.
٦-٤ يقوم كل طرف بإخطار الوسيط وسائر أطراف الوساطة كتابيًّا بأسماء كلّ من سيشاركون في أيّ جلسة يعقدها الوسيط. وتشمل تلك الأسماء اسم الممثّل الذي خوّله ذلك الطرف إبرام تسوية للنزاع نيابةً عنه.
المادّة ٧ الخصوصيّة والسرّيّة
٧-١ تكون إجراءات الوساطة خاصّة وسرّيّة. لا يُشارك في الجلسات التي يعقدها الوسيط سوى الوسيط والأشخاص المذكورين في المادّة (٦-٤) والأشخاص المحدّدين من قبل الوسيط بعد موافقة الأطراف.
٧-٢ لا يكون هناك أيّ تدوين أو محضر رسمي لجلسات الوساطة التي يعقدها الوسيط.
٧-٣ ما لم يتّفق الأطراف كتابيًّا على خلاف ذلك أو ما لم يتطلّبه القانون الواجب التطبيق:
أ. تكون المعلومات التي يُفصح عنها الأطراف أثناء مُجريات الوساطة، سواء شفويًّا أو كتابيًّا، سرّيّة ولا يجوز قبولها أو طلبها ضمن أيّ اجراءات تحكيميّة أو قضائيّة أو أيّ إجراءات أُخرى؛ و
ب. يكون أيّ اتفاق تسوية سرّيّ إلاّ إذا لزم الإفصاح عنه لحماية حقّ قانوني أو للمطالبة به؛ و
ج. لا يجوز للأطراف، في أيّ إجراءات تحكيميّة أو قضائيّة أو أيّ إجراءات أخرى، الاعتماد على الآراء التي تمّ الإعراب عنها أو المقترحات التي تمّ تقديمها من أحد الاطراف أو الوسيط فيما يتعلّق بأيّ تسوية مُحتملة للنزاع أو الاعتداد بها، كما لا يجوز للأطراف الاعتماد على أيّ إقرارات من أيّ طرف في سياق مُجريات الوساطة أو الاعتداد بها.
المادّة ٨ رسم إدارة الوساطة
٨-١ في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ بدء إجراءات الوساطة وفقًا للمادّة (٣)، تقوم الغرفة بتوجيه الأطراف المعنيّين إلى دفع رسم إدارة الوساطة المنصوص عليه في جدول الرسوم («رسم إدارة الوساطة») والذي يجب دفعه من قبل الطرف أو الأطراف الذين تمّ توجيههم إلى دفعه في موعد أقصاه نهاية المُدّة التي تُحدّدها الغرفة.
٨-٢ في حال لم يتمّ دفع رسم إدارة الوساطة في موعده وبالكامل، تقوم الغرفة بإبلاغ الاطراف بذلك لكي يتمكّن واحد أو أكثر من الاطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السداد، يجوز للغرفة وقف أو إنهاء إجراءات الوساطة.
المادّة ٩ أتعاب ونفقات الوسيط
٩-١ تقوم الغرفة من دون إبطاء، بعد إخطار الأطراف بتعيين الوسيط وفقًا للمادّة (٤-٣)، بتوجيه الأطراف إلى دفع سُلفة نقديّة على حساب أتعاب ونفقات الوسيط وفقًا لجدول الرسوم.
٩-٢ إذا لم يدفع أحد الاطراف كامل المبالغ التي وجّهته الغرفة إلى دفعها في وقتها، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك لكي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. ولا تبدأ إجراءات الوساطة حتّى سداد تلك المبالغ المطلوبة.
٩-٣ عند اختتام إجراءات الوساطة وفقًا لأيّ من الظروف المنصوص عليها في المادّة (١٠)، تُقدّم الغرفة كشف حساب بأتعاب ونفقات الوسيط إلى الأطراف كافّة. وفي حال زادت المبالغ المدفوعة سلفًا عن أتعاب ونفقات الوسيط عند اختتام إجراءات الوساطة، تقوم الغرفة بإعادة أيّ رصيد لم يُصرف للأطراف بالنسب نفسها التي تمّ بها دفع تلك المبالغ النقديّة أو بأيّ نسبة أخرى يكون الأطراف قد اتّفقوا عليها. وإذا زادت أتعاب الوسيط ونفقاته عن السُّلفة المدفوعة، يتمّ إصدار فاتورة بالرصيد المستحقّ إلى الأطراف. وتكون الفاتورة مستحقّة السداد فورًا من كل طرف بحسب النسب التي يكون الأطراف قد اتّفقوا عليها مُسبقًا، أو بغياب هكذا اتّفاق، يكون رصيد الفاتورة مستحقًّا بحصص متساوية من كل الأطراف.
٩-٤ أطراف الوساطة متضامنون ومتكافلون تجاه الوسيط بشأن أتعابه ونفقاته لحين سداد تلك الأتعاب والنفقات بالكامل.
المادّة ١٠ اختتام الوساطة
تُختتم إجراءات الوساطة:
أ. بتوقيع كافّة الأطراف فيما بينهم اتّفاقًا يكون مُلزمًا لهم جميعًا يُحدّد شروط تسوية النزاع؛ أو
ب. بإعلان الوسيط كتابيًّا بأنّ أيّ جهود أخرى للوساطة لن تُساهم، في رأي الوسيط، في تسوية النزاع؛ أو
ج. بإعلان الأطراف كافّة كتابيًّا بأنّ إجراءات الوساطة قد اختُتمت؛ أو
د. عند انتهاء أيّ مدّة زمنيّة كان الأطراف كافّة قد اتّفقوا عليها للوصول إلى تسوية النزاع عن طريق الوساطة من دون أن يُوافق الأطراف كافّة على تمديد تلك المدّة الزمنيّة.
المادّة ١١ إجراءات أخرى
١١-١ لا تَمنع إجراءات الوساطة من بدء أو مواصلة إجراءات تحكيميّة أو قضائيّة تتعلّق بالنزاع الذي يجري التوسّط لتسويته بموجب قواعد الوساطة، ما لم يتّفق الأطراف كتابيًّا على غير ذلك.
١١-٢ لا يُمكن للوسيط أن يكون وكيلًا أو شاهدًا في أيّ إجراءات تحكيميّة أو قضائيّة متعلّقة بالنزاع الذي يجري التوسّط لتسويته بموجب قواعد الوساطة، سواء بدأت تلك الإجراءات قبل أو خلال أو بعد إجراءات الوساطة.
١١-٣ لا يُمكن للوسيط أن يكون محكّمًا في أيّ إجراءات تحكيميّة متعلّقة بالنزاع الذي يجري التوسّط لتسويته بموجب قواعد الوساطة، ما لم يتّفق الأطراف كتابيًّا على جواز ذلك.
المادّة ١٢ تحديد المسؤوليّة
لا يكون الوسيط ولا الغرفة (بما يشمل مديريها وموظّفيها) مسؤولين تجاه أيّ طرف عن أيّ عمل أو امتناع عن عمل يتعلّق بأيّ إجراءات وساطة تجري بموجب قواعد الوساطة هذه، إلاّ إذا أثبت ذلك الطرف أنّ العمل أو الامتناع عنه كان نتيجة خطأ متعمّد ومقصود أو بالمقدار الذي يكون فيه تحديد المسؤوليّة هذا محظورًا بموجب أيّ قانون واجب التطبيق.
المُلحق ١ - جدول الرسوم النافذ اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩م
١ يُعتبر جدول الرسوم هذا جزءًا من قواعد الوساطة («قواعد الوساطة») الخاصّة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات («الغرفة») ويتمّ العمل به في كل وساطة تقوم الغرفة بإدارتها، وكان الأطراف قد اتّفقوا فيها كتابةً على فضّ أيّ نزاع بينهم عن طريق الوساطة وفقًا لقواعد الوساطة في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أو BCDR، أو BCDR-AAA، أو اتّفقوا على الوساطة أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أو BCDR، أو BCDR-AAA من دون تحديد قواعد معيّنة.
٢ للغرفة تعديل جدول رسوم الوساطة بشكل منفصل من وقت لآخر.
٣ كلّ الرسوم مذكورة بالدولار الأميركي، ولكن يجوز ان تتمّ المُطالبة بقيمتها بأيّ عملة أخرى قابلة للتحويل. ويجب دفع الرسوم بالعملة نفسها التي تمتّ المُطالبة بها.
الرسوم الإداريّة
٤ الرسوم الإداريّة للغرفة تشتمل على ما يلي:
أ. رسم قيد الوساطة غير القابل للاسترداد والبالغ ٥٠٠ دولار أميركي، و
ب. رسم إدارة الوساطة تُحدّده الغرفة على ألّا يتجاوز ٥،٠٠٠ دولار أميركي.
رسم قيد الوساطة
٥ وفقًا للمادّة (٢-١) (هـ) من قواعد الوساطة، يتمّ تسديد كامل رسم قيد الوساطة غير القابل للاسترداد من جانب الطرف أو الأطراف الراغبين في بدء الوساطة، عند تقديم طلب الوساطة لدى الغرفة.
٦ إذا رغب طرفان أو أكثر في بدء الوساطة، يتمّ دفع رسم قيد الوساطة من قبلهم بحصص متساوية أو بنسب أخرى بحسب ما قد يكونوا قد اتّفقوا عليه كتابيًّا.
رسم إدارة الوساطة
٧ وفقًا للمادّة (٨) من قواعد الوساطة، تقوم الغرفة في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ بدء الوساطة وفقًا للمادّة (٣) من قواعد الوساطة بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة الوساطة.
٨ تقوم الغرفة، بناءً على تقديرها المنفرد، بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة الوساطة بالنِّسب التي تراها مناسبة آخذةً بعين الاعتبار رغبات الأطراف وظروف النزاع كافّةً.
٩ يتمّ دفع رسم إدارة الوساطة من قبل الطرف أو الأطراف الذين تمّ توجيههم إلى دفعه في موعد أقصاه نهاية المُدّة التي تُحدّدها الغرفة. وفي حال لم يتمّ دفع رسم إدارة الوساطة في موعده وبالكامل، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك لكي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السداد، يجوز للغرفة وقف أو إنهاء إجراءات الوساطة.
١٠ في حال اختُتمت الوساطة لأيّ سبب كان قبل تحديد موعد الجلسة الأولى للوسيط مع الأطراف، يجوز للغرفة بناءً على تقديرها المنفرد، إعادة نسبة من رسم إدارة الوساطة للطرف أو الأطراف الذين دفعوه بعد الأخذ في الاعتبار الوقت الذي صرفته الغرفة لإدارة الوساطة والنفقات التي كابدتها الغرفة حتى وقت اختتام الوساطة.
١١ يُغطّي رسم إدارة الوساطة فقط ما تتقاضاه الغرفة لقاء إدارتها للوساطة ولا يغطّي تكلفة أيّ خدمات إضافيّة متعلّقة بالوساطة تقدّمها الغرفة، كتوفير قاعات الاجتماعات والطعام وتأمين امكانيّة التواصل عبر الفيديو وتصوير المستندات والتي يتمّ تحصيل كلفتها بشكل منفصل من قبل الغرفة.
أتعاب ونفقات الوسيط
١٢ بالتشاور مع الوسيط، تقوم الغرفة بتحديد بدل أتعاب الوسيط عن الساعة الذي سوف يتمّ احتسابه لكلّ الوقت الذي قد يستغرقه الوسيط في أيّ جانب من جوانب الوساطة، بما في ذلك المراسلات والقراءة والجلسات. وعليها إخطار الأطراف من دون إبطاء بقيمة بدل أتعاب الساعة الذي سيتمّ تطبيقه.
١٣ يكون الحدّ الأقصى لبدل أتعاب الوسيط عن الساعة ٥٠٠ دولار أميركي. ومع ذلك، يجوز في الأحوال الاستثنائية أن تقرّر الغرفة وبعد التشاور مع الوسيط أنّ بدلًا أعلى لأتعاب الساعة يكون أكثر ملائمةً آخذةً بعين الاعتبار كلّ ظروف النزاع وبعد موافقة جميع الأطراف كتابيًّا على البدل الأعلى.
١٤ يجوز للوسيط، بعد موافقة الغرفة، أن يطلب دفع:
أ. ٥٠٪ من بدل أتعابه عن الساعات التي كانت قد حُجزت لجلسة ولكن لم يتمّ استعمالها في حال تمّ إلغاء أو تأجيل الجلسة قبل أقلّ من أربعة أسابيع من موعد انعقادها؛ أو
ب. ١٠٠٪ من بدل أتعابه عن الساعات التي كانت قد حُجزت لجلسة ولكن لم يتمّ استعمالها في حال تمّ إلغاء أو تأجيل الجلسة في أي وقت خلال انعقادها.
١٥ للوسيط أن يُطالب بنفقاته المعقولة التي تحمّلها في سياق الوساطة والتي يجب أن تكون قيمتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار كلّ ظروف النزاع.
١٦ مع عدم الاخلال بالبند (٢٠) أدناه، تدفع الغرفة للوسيط أتعابه ونفقاته، بعد أن يُقدّم الوسيط وصولات ثبوتيّة، وذلك من السُّلف المدفوعة من الأطراف.
السُّلف النقديّة للكُلف
١٧ وفقًا للمادّة (٩-١) من قواعد الوساطة، تقوم الغرفة من دون إبطاء، بعد إخطار الأطراف بتعيين الوسيط وفقًا للمادّة (٤-٣) من القواعد، بتوجيه الأطراف إلى دفع سُلف نقديّة على حساب أتعاب ونفقات الوسيط.
١٨ إذا لم يدفع أحد الاطراف كامل المبالغ التي وجّهته الغرفة إلى دفعها في وقتها، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك لكي يتمكّن واحد أو أكثر من الاطراف من سداد المبالغ المطلوبة. ولا تبدأ إجراءات الوساطة حتّى سداد تلك المبالغ المطلوبة.
١٩ عند اختتام إجراءات الوساطة، تُقدّم الغرفة كشف حساب بأتعاب ونفقات الوسيط إلى الأطراف كافّة. وفي حال زادت المبالغ المدفوعة سلفًا عن أتعاب ونفقات الوسيط عند اختتام إجراءات الوساطة، تقوم الغرفة بإعادة أيّ رصيد لم يُصرف للأطراف بالنِّسب نفسها التي تمّ بها دفع تلك المبالغ النقديّة أو بأيّ نسبة أخرى يكون الأطراف قد اتّفقوا عليها. وإذا زادت أتعاب الوسيط ونفقاته عن السُّلفة المدفوعة، يتمّ إصدار فاتورة بالرصيد المستحقّ إلى الأطراف. وتكون الفاتورة مستحقّة السداد فورًا من كل طرف بحسب النسب التي يكون الأطراف قد اتّفقوا عليها مُسبقًا، أو بغياب هكذا اتّفاق، يكون رصيد الفاتورة مستحقًّا بحصص متساوية من كلّ الاطراف.
٢٠ أطراف الوساطة متضامنون ومتكافلون تجاه الوسيط بشأن أتعابه ونفقاته لحين سداد تلك الأتعاب والنفقات بالكامل.
النزاعات
٢١ أيّ نزاع متعلّق بالرسوم الإداريّة أو أتعاب ونفقات الوسيط يُفصل فيه من قِبَل الغرفة.
الملحق ٢ - بنود نموذجيّة
الوساطة
«أيّ نزاع ينشأ من هذا العقد أو بخصوصه تتمّ إحالته للوساطة بموجب قواعد الوساطة الخاصّة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات والتي تُعتبر جزءًا من هذا العقد».
الوساطة التي يتبعها التحكيم إذا لزم الأمر
«أيّ نزاع ينشأ من هذا العقد أو بخصوصه، بما في ذلك أيّ مسألة تتعلّق بانعقاده أو بصحّته أو بإنهائه، تتمّ إحالته للوساطة بموجب قواعد الوساطة الخاصّة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات (يُشار إليها فيما بعد بـ«الغرفة»). إذا بقي النزاع من دون حلٍّ بعد ]٣٠[ يومًا من تقديم طلب الوساطة إلى الغرفة، أو بعد فترة أقصر أو أطول من ذلك حسبما قد يتّفق الأطراف كتابيًّا، يتمّ البتّ في النزاع بشكل نهائي عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصّة بالغرفة والتي تُعتبر جزءًا من هذا العقد».