يسِّر غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") الإعلان عن أن مجلس أمنائها وافق بتاريخ 1 يوليو (تموز) 2019 على إنشاء لجنة استشاريّة ("اللجنة") لمساعدة الرئيس التنفيذي للغرفة في عدد من المهام المتعلّقة بمركز التحكيم الدولي التابع للغرفة ("المركز").
تتشكّل اللجنة من أربعة عشر عضوًا على الأكثر يعيّنهم مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس التنفيذي للغرفة مع الأخذ بالاعتبار تنوّع جنسيّاتهم وخلفيّاتهم القانونيّة وتوزيعهم ذكورًا وإناثًا، وارتباطهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتّمّ تعيين أعضاء اللجنة، بمن في ذلك رئيسها ونائباه، من ذوي الخبرة والمكانة في مجال فضّ النزاعات بالطرق البديلة ولفترة أوّليّة مدّتها ثلاث سنوات. ويُمكن تعيينهم لفترة تالية أُخرى لمرّة واحدة مدّتها ثلاث سنوات. ويجوز، في ظروف استثنائيّة، تمديد الفترة.
وتتوقّع الغرفة استكمال تشكيل اللجنة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، كما ستقوم الغرفة لاحقاً بنشر أسماء أعضاء اللجنة مع نبذة عن كلٍّ منهم على الموقع الرسمي للغرفة.
ومن ضمن مهامهم المفّصلة في النظام الداخلي للّجنة، سيقدّم أعضاء اللجنة توصيات إلى الرئيس التنفيذي فيما يتعلّق بتطبيق وتطوير مختلف قواعد وإجراءات المركز لضمان أن تكون وتبقى سهلة المنال ومُجدية ومتوائمة مع أفضل الممارسات السائدة.
كما يُمكن لأعضاء اللجنة أيضًا مساعدة الرئيس التنفيذي، عند الطلب، في اختيار محكَّم أو وسيط أو أيّ شخص آخر محايد، وفي تقييم إمكانيّة وجود تضارب في المصالح في أيّ إفصاح من قبل أيّ شخص قد يُعيّنهُ المركز. وقد يُطلب من اللجنة أيضًا تقديم توصية إلى الرئيس التنفيذي بخصوص طلب الردّ الذي يُقدّم ضدّ محكَّم، أو بخصوص إمكانيّة مبادرة المركز بإبطال تعيين محكَّم.
وتماشيًا مع التزام الغرفة بتقديم خدمات مستقلّة وحياديّة، ينصّ النظام الداخلي للّجنة صراحةً على وجوب تجنّب أعضائها أيّ تضارب أو شبهة تضارب في المصالح، وعلى وجه الخصوص:
- لا يُشارك أيّ عضو من أعضاء اللجنة تكون له صلة بأيّ إجراءات تحكيم أو وساطة أو غيرها من طرق تسوية المنازعات البديلة التي يُديرها المركز في أيّ من مهام أو مشاورات اللجنة المتعلّقة بتلك الإجراءات؛ و
- لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة محكَّمًا أو وسيطًا أو أن يقوم بمهام الشخص المحايد في أيّ إجراءات يُديرها المركز؛ و
- لا يجوز أن يكون أيّ من نائبي رئيس اللجنة محكَّمًا أو وسيطًا أو أن يقوم بمهام الشخص المحايد في أيّ إجراءات يُديرها المركز إلّا إذا تمّت تسميته من جميع الأطراف في النزاع؛ و
- لا يجوز أن يكون أيّ من أعضاء اللجنة الآخرين محكَّمًا أو وسيطًا أو أن يقوم بمهام الشخص المحايد في أيّ إجراءات يُديرها المركز إلّا إذا تمّت تسميته من قبل أحد أو جميع أطراف النزاع.
ومن شأن إنشاء اللجنة الاستشاريّة تعزيز استقلاليّة وحياديّة المركز والخدمات التي يقدّمها وتمكينه من الاستفادة من الخبرات والرؤى المهنية لأعضاء اللجنة، مبشّراً بآفاق جديدة لتطوير المركز وإنمائه. يتوفّر النظام الداخلي للّجنة الاستشاريّة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية على الموقع الرسمي للغرفة.