المادّة ١ النطاق
المادّة ٢ طلب التحكيم
المادّة ٣ تاريخ بدء التحكيم
المادّة ٤ الرّدّ على طلب التحكيم
المادّة ٥ رسم إدارة التحكيم
المادّة ٦ الإجراءات المعجّلة
المادّة ٧ المراسلات الكتابيّة والمُدد
المادّة ٨ عدد المحكَّمين وجنسيّاتهم
المادّة ٩ تعيين المحكَّمين
المادّة ١٠ حيدة المحكَّمين واستقلاليّتهم
المادّة ١١ ردّ المحكَّم
المادّة ١٢ استبدال المحكَّم
المادّة ١٣ أمين سرّ هيئة التحكيم
المادّة ١٤ تدابير الحماية الطارئة
المادّة ١٥ صلاحيّة الأغلبيّة لاستكمال الإجراءات
المادّة ١٦ إدارة التحكيم
المادّة ١٧ المذكّرات الكتابيّة الإضافيّة
المادّة ١٨ إجراءات الفصل بشكلٍ مختصر
المادّة ١٩ مكان التحكيم
المادّة ٢٠ لغة التحكيم
المادّة ٢١ تمثيل الأطراف
المادّة ٢١ مكرّرًا التمويل من طرف ثالث
المادّة ٢٢ الجلسات والشّهود
المادّة ٢٣ تبادل المعلومات
المادّة ٢٤ الحقّ في سرّيّة المعلومات
المادّة ٢٥ الخبراء المعيّنون من قِبَل هيئة التحكيم
المادّة ٢٦ التدابير المرحليّة التحفّظيّة
المادّة ٢٦ مكرّرًا ضمانات كُلف التحكيم
المادّة ٢٧ الاختصاص
المادّة ٢٨ الإدخال إلى التحكيم
المادّة ٢٩ الضمّ إلى التحكيم
المادّة ٣٠ السُّلف النقديّة للكُلف
المادّة ٣١ أتعاب ونفقات المحكَّمين
المادّة ٣٢ القانون الواجب التطبيق
المادّة ٣٣ إقفال باب المرافعات
المادّة ٣٤ حكم التحكيم والأوامر والقرارات
المادّة ٣٥ مُدّة إصدار حكم التحكيم وشكله وأثره
المادّة ٣٦ كُلف التحكيم
المادّة ٣٧ تفسير حكم التحكيم أو تصحيحه
المادّة ٣٨ التسوية والأسباب الأخرى لإنهاء التحكيم
المادّة ٣٩ التنازل عن حقّ الاعتراض
المادّة ٤٠ السرّيّة
المادّة ٤١ تحديد المسؤوليّة
الملحق ١ - جدول الرسوم النافذ اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠22م
قاعات الجلسات والخدمات المُسانِدة
الملحق ٢ - بند التحكيم النموذجي
قواعد التحكيم
المادّة ١ النطاق
١-١ يجري التحكيم وفق هذه القواعد ("القواعد") وتعديلاتها التي تمّت قبل البدء بإجراءات التحكيم إذا اتّفق الأطراف كتابةً (سواء قبل أو بعد نشوء النزاع بينهم) على إحالة ما قد ينشأ بينهم من نزاع إلى التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة")، أو BCDR، أوBCDR-AAA ، أو إذا اتّفقوا على التحكيم أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أو BCDR، أو BCDR-AAA من دون تحديد قواعد معيّنة. تتضمّن القواعد جدول الرسوم الذي قد يتمّ تعديله من قِبل الغرفة من حينٍ إلى آخر.
١-٢ الغرفة هي التي تُدير دعاوى التحكيم المقامة لديها.
١-٣ تحكم هذه القواعد إجراءات التحكيم، وإن وُجد أيّ تعارضٍ بين أحد أحكام هذه القواعد وأحكام القانون الواجب التطبيق على التحكيم التي لا يُمكن للأطراف الاتّفاق على مخالفتها، تسري عندئذٍ أحكام القانون الواجب التطبيق.
المادّة ٢ طلب التحكيم
٢-١ الطرف الذي يريد بدء دعوى تحكيم بموجب هذه القواعد (إن كان فردًا فهو "مُحْتَكِم" وإن كانوا أكثر من فردٍ كان كلٌّ منهم "مُحْتَكِمًا") عليه أن يُقدّم إلى الغرفة وفي الوقت نفسه لجميع أطراف التحكيم (إن كان فردًا فهو "مُحْتَكَم ضدّه" وإن كانوا أكثر من فردٍ كان كلٌّ منهم "مُحْتَكَمًا ضدّه") طلبًا كتابيًّا بالتحكيم ("طلب التحكيم").
٢-٢ يجب أن يتضمّن طلب التحكيم أو يكون مصحوبًا بما يأتي:
أ. الاسم والجنسيّة وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ محتكِم ولممثّله القانوني، إن وُجد، واسم وعنوان البريد وبالقدر المستطاع عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ طرفٍ آخر من أطراف التحكيم ولممثّله القانوني، و
ب. صورة من اتّفاق التحكيم المتوافِق مع أحكام المادّة (١-١) ("اتّفاق التحكيم")، و
ج. صورة من أيّ عقدٍ مرتبطٍ بالنزاع أو يكون النزاع ناشئًا عنه، و
د. مذكّرة تلخّص طبيعة ووقائع النزاع، و
هـ. مذكّرة تلخّص الطلبات والقيمة الفعليّة أو التقديريّة لأيّ مطالبة ماليّة، و
و. إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب على تسمية المحكَّمين من قبل الأطراف، يتمّ ذكر الاسم كاملًا وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني، وإن كان معلومًا رقم الهاتف، للمحكَّم المسمّى من قبل المحتكِم، و
ز. مذكّرة تتعلّق بأيّ اقتراح أو اتّفاق بين الأطراف بخصوص تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولغة أو لغات التحكيم، و
ح. رسم القيد المنصوص عليه في جدول الرسوم ("رسم القيد")، أو تأكيدًا أن رسم القيد قد تمّ دفعه أو يتمّ دفعه للغرفة، و
ط. التأكيد أنّ صورًا من الطلب وكلّ مرفقاته قد تمّ إرسالها أو يتمّ إرسالها إلى أطراف التحكيم كافّة، مع ما يُثبت الإرسال بواسطة مستندٍ يتمّ تقديمه إمّا مع الطلب أو بعد ذلك في أقرب وقتٍ ممكن.
٢-٣ من الممكن، وليس من الضروريّ، تقديم طلب التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org
٢-٤ إذا تمّ تقديم طلب التحكيم بطريقة غير إلكترونيّة وتضمّن الطلب تعيين محكَّم فرد سواءٌ حدّد ذلك اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب، أو اقترحه المحتكِم، يجب تقديم الطلب ومرفقاته كافّة من نسختين إلى الغرفة. وإذا تضمّن الطلب تعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين سواءٌ حدّد ذلك اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب، أو اقترحه المحتكِم، يقدّم طلب التحكيم ومرفقاته كافّة من أربع نسخ إلى الغرفة. وللغرفة في أيّ وقت توجيه المحتكِم إلى تقديم نسخٍ إضافيّةٍ من طلب التحكيم.
المادّة ٣ تاريخ بدء التحكيم
متى ما اعتبرت الغرفة، وفق ظاهر الحال، أنّ اتّفاق تحكيم بموجب المادّة (١-١) موجود، يكون تاريخ بدء التحكيم هو التاريخ الذي تمّ فيه تسلّم الغرفة طلب التحكيم ورسم قيد التحكيم. وعلى الغرفة إخطار جميع الأطراف بذلك كتابةً.
المادّة ٤ الرّدّ على طلب التحكيم
٤-١ يُقدّم المحتكَم ضدّه خلال 30 يومًا من بعد تاريخ بدء التحكيم إلى الغرفة، وفي الوقت نفسه إلى جميع أطراف التحكيم، ردًّا كتابيًّا على طلب التحكيم ("الرّدّ على طلب التحكيم").
٤-٢ يجب أن يتضمّن الرّدّ على طلب التحكيم أو يكون مصحوبًا بما يأتي:
أ. الاسم والجنسيّة وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لكلّ محتكَم ضدّه ولممثّله القانوني (إن وُجد)، و
ب. التسليم أو عدم التسليم كلّيًّا أو جزئيًّا بالادّعاءات المقدّمة من المحتكِم في طلب التحكيم، و
ج. مذكّرة تُلخّص الظروف التي تُشكّل أساس أيّ ادّعاءٍ مقابلٍ يقدّمه المحتكَم ضدّه والطلبات والقيمة الفعليّة أو التقديريّة لأيّ مطالبة ماليّة مقابلة يقدّمها المحتكَم ضدّه، و
د. إذا نصّ اتّفاق التحكيم أو أيّ اتّفاق آخر مكتوب على تسمية المحكَّمين من قِبل الأطراف، يتمّ ذكر الاسم كاملًا وعنوان البريد وعنوان البريد الإلكتروني، وإن كان معلومًا رقم الهاتف، للمحكَّم المسمّى من قبل المحتكَم ضدّه، و
هـ. أيّ ردّ للمحتكَم ضدّه على ما أورده المحتكِم في طلب التحكيم بخصوص تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولغة أو لغات التحكيم، و
و. التأكيد أنّ صورًا من الرّدّ على طلب التحكيم وكلّ مرفقاته قد تمّ إرسالها أو يتمّ إرسالها إلى أطراف التحكيم كافّة، مع ما يُثبت الإرسال بواسطة مستندٍ يتمّ تقديمه إمّا مع الرّدّ على الطلب أو بعد ذلك في أقرب وقت ممكن.
٤-٣ من الممكن، وليس من الضروري، تقديم الرّدّ على طلب التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org
٤-٤ إذا تمّ تقديم الرّدّ على طلب التحكيم بطريقة غير إلكترونيّة وتضمّن الرّدّ تعيين محكَّم فرد سواءٌ حدّد ذلك اتّفاق التحكيم أو أيّ اتفاق آخر مكتوب، أو اقترحه المحتكَم ضدّه، يجب تقديم الرّدّ ومرفقاته كافّة من نسختين إلى الغرفة. وإذا تضمّن الرّدّ تعيين هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين سواءٌ حدّد ذلك اتّفاق التحكيم أو أيّ اتفاق آخر مكتوب، أو اقترحه المحتكَم ضدّه، يُقدّم الرّدّ ومرفقاته كافّة من أربع نسخ للغرفة. وللغرفة في أيّ وقت توجيه المحتكَم ضدّه إلى تقديم نسخٍ إضافيّةٍ من الرّدّ على طلب التحكيم.
٤-٥ يجوز للغرفة تمديد أجل تقديم الرّدّ المنصوص عليه في هذه المادّة إن رأت التمديد مبرَّرًا.
٤-٦ إنّ عدم تقديم المحتكَم ضدّه ردًّا لا يوقف السير في إجراءات التحكيم.
المادّة ٥ رسم إدارة التحكيم
٥-١ في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الرّدّ على طلب التحكيم، أو، إذا لم يُقدَّم ردّ على طلب التحكيم، بعد انقضاء مُدّة تقديم الرّدّ، تقوم الغرفة بتوجيه الأطراف المعنيّة إلى دفع رسم إدارة التحكيم المنصوص عليه في جدول الرسوم ("رسم إدارة التحكيم") والذي يجب دفعه من قبل الطرف أو الأطراف المطلوب منهم دفعه في موعدٍ أقصاه نهاية المُدّة التي تُحدّدها الغرفة.
٥-٢ تتمّ زيادة رسم إدارة التحكيم، بحسب جدول الرسوم، بما يلائم زيادة قيمة المطالبة الماليّة في الدعوى أو الدعوى المقابلة في أيّ وقت خلال التحكيم. وفي هذه الحالة، تكون قيمة تلك الزيادة مشمولة ضمن سلفة على حساب كُلف التحكيم تُوجِّه بها الغرفة بموجب أحكام المادّة (٣٠-١).
٥-٣ تقوم الغرفة بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة التحكيم بالنِّسَب التي تراها مناسبة آخذةً بعين الاعتبار ظروف النزاع كافّةً.
٥-٤ في حال لم يتمّ دفع رسم إدارة التحكيم في موعده وبالكامل، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن طرفٌ أو أكثر من سَداد المبالغ المطلوبة، وإلاّ يجوز للغرفة وقف أو إنهاء إجراءات التحكيم.
المادّة ٦ الإجراءات المعجّلة
٦-١ تُطبّق أحكام هذه المادّة حتى لو تعارضت مع أيّ مادّةٍ أخرى من هذه القواعد:
أ. إذا لم يتّفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك، وكانت هناك قيمة ماليّة محدّدة في التحكيم للطلب ولأيّ طلبٍ مقابلٍ وكان مجموع قيمة الطلب والطلب المقابل لا يتجاوز مبلغ مليون دولار أميركي، أو
ب. إذا اتّفق الأطراف كتابةً على تطبيق هذه المادّة بغضّ النظر عن قيمة الدعوى أو الدعوى المتقابلة.
٦-٢ يُقدّم المحتكِم طلب تحكيم متوافقًا مع أحكام المادّة (٢) باستثناء أنّه يُستعاض عن أحكام المادّتين (٢-٢-د) و(٢-٢-هـ) بتقديم لائحة دعوى تُفصّل طلباته والمبالغ المُطالب بها مع الوقائع والأسس القانونيّة التي تدعم أحقّيّته بتلك الطلبات مرفقًا بها جميع المستندات الضّروريّة لطلبه.
٦-٣ من الممكن، وليس من الضروري، تقديم طلب التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org
٦-٤ إذا لم يُقدّم المحتكَم ضدّه ادّعاءً مقابلًا تُؤدّي قيمته إلى زيادة مجموع قيمة الطلب والطلب المقابل على مبلغ مليون دولار أميركي، يُقدّم المحتكَم ضدّه ردًّا على طلب التحكيم متوافقًا مع أحكام المادّة (٤) باستثناء أنّه يُستعاض عن مُتطلّب التسليم أو عدم التسليم الوارد في المادّة (٤-٢-ب) وعن مُتطلّب تقديم المذكّرة المنصوص عليها في المادّة (٤-٢-ج) بأن يتضمّن الرّدّ على طلب التحكيم مذكّرة دفاع ولائحة دعوى مقابلة (إن وُجدت) مرفقًا بهما جميع المستندات الضّروريّة لدفاع المحتكَم ضدّه ودعواه المقابلة.
٦-٥ من الممكن، وليس من الضروري، تقديم الرّدّ على طلب التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org
٦-٦ إذا قدّم المحتكَم ضدّه ادّعاءً مقابلًا تُؤدّي قيمته إلى زيادة مجموع قيمة الطلب والطلب المقابل على مبلغ مليون دولار أميركي ولم يتّفق الأطراف كتابيًّا على انطباق هذه المادّة بصرف النظر عن مجموع قيمة أيّ ادّعاءٍ أو ادّعاءٍ مقابل، فعندئذٍ لا تنطبق أحكام المواد (٦-٤) و(٦-٧) إلى (٦-١٣) ويقدّم المحتكَم ضدّه الرّدّ على طلب التحكيم بموجب أحكام المادّة (٤).
٦-٧ بعد تقديم الادّعاء وأيّ ادّعاء مقابل أوّليّين، إذا قام طرف بتعديل قيمة ادّعائه أو ادّعائه المقابل بحيث زاد مجموع قيمة الطلب والطلب المقابل على مبلغ مليون دولار أميركي، تستمرّ إدارة القضيّة بموجب أحكام هذه المادّة، ما لم يتّفق الأطراف على خلاف ذلك، أو إذا قرّرت الغرفة أو هيئة التحكيم خلاف ذلك.
٦-٨ تكون هيئة التحكيم مشكّلة من محكَّم فرد حتى إن وُجد اتّفاق مخالف بين الأطراف.
٦-٩ ما لم تتمّ تسمية محكَّم من قِبل الأطراف معًا بشكلٍ كتابيّ، تقوم الغرفة بتعيين محكَّم في أسرع وقت ممكن بعد تسلّم الرّدّ على طلب التحكيم أو بعد انقضاء مُدّة تقديم الرّدّ إذا لم يتمّ تقديم ردّ على طلب التحكيم.
٦-١٠ يجب على الغرفة أن تُرسل من دون إبطاءٍ إلى الأطراف كافّة إشعارًا كتابيًّا بتعيين هيئة التحكيم.
٦-١١ ضمن ضوابط قواعد التحكيم، تُدير هيئةُ التحكيمِ التحكيمَ كما ترى مناسبًا تبعًا لطبيعة وظروف كلّ نزاعٍ وبشكلٍ يُراعي الطبيعة المعجّلة للإجراءات، ولها أن تقرّر ما إذا كان يتعيّن على الأطراف تقديم المزيد من المذكّرات الكتابيّة، وإذا ما قرّرت ذلك فلها تحديد الجدول الزمني لتقديمها، كما لها أن تقرّر ما إذا كان التحكيم سيُنظَر بالاستناد فقط إلى الأوراق المقدّمة من الأطراف ومن دون مرافعة شفويّة.
٦-١٢ ما لم يتّفق الأطراف أو تقرّر الغرفة خلاف ذلك، تقوم هيئة التحكيم بإصدار الحكم النهائي في مُدّة لا تتعدّى ٣٠ يومًا من بعد إقفال باب المرافعات، وفقًا للمادّة (٣٣).
٦-١٣ فيما يتعلّق بحكم التحكيم الصادر في هذه الإجراءات المعجّلة، تُختصر مُدد الـ ٣٠ يومًا المذكورة في المادّة (٣٧) لتفسير أو تصحيح حكم التحكيم إلى ١٥ يومًا.
المادّة ٧ المراسلات الكتابيّة والمُدد
٧-١ المراسلات الكتابيّة من أيّ طرفٍ (بما يشمل ممثّله القانوني) أو من هيئة التحكيم أو من الغرفة، المرسلة لأيٍّ أو كلٍّ من المذكورين أعلاه، يجب تسليمها شخصيًّا أو بواسطة شركات التوصيل السريع أو من خلال خدمة البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أيّ طريقة إلكترونيّة أخرى توفّر ما يفيد أنّ المراسلة الكتابيّة قد تمّ إرسالها.
٧-٢ يبدأ احتساب أيّ مُدّة زمنيّة بموجب هذه القواعد من اليوم التالي لتسلّم المراسلة الكتابيّة من قبل المُرسل إليه. وإذا صادفت نهاية تلك المُدّة يوم عطلة رسميّة أو يوم تعطيل في موطن المُرسل إليه، تمتدّ نهاية المُدّة إلى أوّل يوم عمل يليها. يتمّ احتساب أيّام العطل الرسميّة وأيّام التعطيل التي تقع ضمن فترة سريان المُدّة الزمنيّة من ضمن المُدّة نفسها.
٧-٣ تُعتبر المراسلة الكتابيّة المُرسلة وفقًا لأحكام هذه المادّة قد التزمت أيّ موعد زمني إذا تمّ إرسالها قبل أو في يوم انتهاء الموعد الزمني.
٧-٤ ما لم توجّه هيئة التحكيم بخلاف ذلك، تكون أيّ مراسلة كتابيّة بحكم المتسلَّمة من طرف إذا تمّ إيصالها إلى العنوان الموفّر من هذا الطرف، وفي حال عدم توفير عنوان محدّد، إذا تمّ إيصالها على آخر عنوانٍ معروفٍ للطرف المُرسل إليه.
٧-٥ عند تعيين هيئة التحكيم يجب على الأطراف، بمن في ذلك ممثّليهم القانونيّين، مخاطبتها كتابيًّا مع إرسال نسخٍ في الوقت نفسه إلى باقي الأطراف وإلى الغرفة.
المادّة ٨ عدد المحكَّمين وجنسيّاتهم
٨-١ يجب أن تشكّل هيئة التحكيم من محكَّم فرد أو ثلاثة محكَّمين. وفي حال لم يتّفق الأطراف كتابةً على عدد المحكَّمين، فإنّ هيئة التحكيم تُشكَّل من محكَّم فرد، ما لم تقرّر الغرفة تشكيل هيئة تحكيم من ثلاثة محكَّمين آخذةً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالنزاع.
٨-٢ إذا كان الأطراف من جنسيّات مختلفة، لا يُمكن لشخص مُنتمٍ إلى جنسيّة أيّ طرفٍ أن يُعيَّن كمحكَّم فرد أو كرئيس هيئة تحكيم، إلّا إذا اتّفق جميع الأطراف كتابةً على ذلك أو ــ في حال عدم وجود اتّفاقٍ مكتوبٍ كهذا ــ إذا قرّرت الغرفة ذلك آخذةً بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالنزاع.
المادّة ٩ تعيين المحكَّمين
٩-١ في حال استوجب تعيين محكَّم فرد، يجوز للأطراف الاتّفاق سويًّا على تسمية المحكَّم كتابيًّا لتقوم الغرفة بتعيينه.
٩-٢ إذا لم يتّفق الأطراف على تسمية المحكَّم الفرد خلال ١٥ يومًا من بعد تقديم الرّدّ على طلب التحكيم، أو خلال ١٥ يومًا من بعد انتهاء مُدّة تقديم الرّدّ على طلب التحكيم:
أ. يجب على الغرفة وفي أسرع وقت ممكن أن تُرسل لكلّ طرفٍ في آنٍ معًا قائمةً متطابقةً تحتوي على ثلاثة أسماءٍ على الأقل لمحكَّمين ترى الغرفة ملاءمتهم للتعيين، و
ب. يجب على كلٍّ من المحتكِم والمحتَكَم ضدّه، خلال ١٥ يومًا من بعد تسلّم القائمة، أن يعيدها إلى الغرفة بعد شطب الاسم/الأسماء المعترض عليه/عليها وترقيم الأسماء المتبقّية حسب الأفضليّة، و
ج. بعد انتهاء مُدّة الـ ١٥ يومًا المذكورة في المادّة (٩-٢ (ب))، يجب على الغرفة وفي أسرع وقتٍ ممكنٍ تعيين محكَّم فرد وفقًا لترتيب المحكَّمين في القوائم المُعادة للغرفة من كلّ طرف، و
د. إذا لم يلتزم أيّ من الأطراف بمُدّة الـ ١٥ يومًا المذكورة في المادّة (٩-٢ (ب)) لإعادة القائمة للغرفة، اعتُبرت جميع أسماء المحكَّمين الواردة بالقائمة الأصليّة مقبولةً من ذلك الطرف.
٩-٣ في حال تعذّر تعيين المحكَّم الفرد لأيّ سببٍ كان وفقًا للآليّة الواردة في المادّة (٩- ٢) أو في حال قرّرت الغرفة، آخذةً بعين الاعتبار كلّ الظروف المحيطة بالنزاع، أنّ تلك الآليّة غير ملائمة، وجب على الغرفة وفي أسرع وقت ممكن تعيين محكَّم فرد من اختيارها.
٩-٤ في حال اسـتوجب تعيين ثلاثة محكَّمين، يُمكن للأطراف أن يتّفقوا كتابةً على طريقة تسمية المحكَّمَين العضوين (غير الرئيس)، وتكون تلك الطريقة واجبة الاتّباع. أمّا إذا لم يتّفق الأطراف على آليّة تسمية المحكَّمَين العضوين (غير الرئيس)، أو إذا اتّفق الأطراف على أن يقوم كلّ فريق بتسمية محكَّم، ولم يلتزم المحتكِم بتسـمية محكَّم بموجـب المـادّة (٢-٢(و))، أو لم يلتزم المحتكَم ضدّه بتسمية محكَّم بموجب المادّة (٤-٢(د))، وجب على الغرفة اختيار محكَّم أو محكَّمَين نيابةً عن الطرف أو الأطراف التي لم تُسَمِّ محكَّمًا.
٩-٥ مع مراعاة أحكام المادّة (٩-٦)، يجوز للأطراف الاتّفاق كتابةً على آليّة تسمية رئيس هيئة التحكيم، ويستوجب الالتزام بتلك الآليّة.
٩-٦ إذا لم يتّفق الأطراف على آليّة تسمية رئيس هيئة التحكيم أو تعذّرت، لأيّ سبب، تسمية رئيس الهيئة بموجب الآليّة المتّفق عليها، وجب اختيار رئيس الهيئة بموجب آليّة القوائم الواردة في المادّة (٩- ٢)، إلّا في حال قرّرت الغرفة، آخذةً بعين الاعتبار كلّ الظروف المحيطة بالنزاع، أنّ تلك الآليّة غير ملائمة، فتقوم الغرفة حينها باختيار رئيس هيئة التحكيم.
٩-٧ بغضّ النظر عن الطريقة التي يتمّ فيها اختيار هيئة التحكيم، سواء عن طريق تسميتها من قبل الأطراف أو بأيّ طريقة أُخرى، وسواءٌ كانت مؤلّفةً من محكَّم فرد أو من ثلاثة محكَّمين، فإنّ الغرفة وحدها هي من تعيّن المحكّمين، آخذةً بالاعتبار أيّ تسمياتٍ أو مقترحاتٍ من قِبل الأطراف.
٩-٨ في حال كان النزاع سيُحال إلى ثلاثة محكَّمين، واتّفق الأطراف كتابةً على أنّ كلّ طرفٍ سيسمّي محكَّمًا وكان هناك أكثر من محتكِم أو محتكَم ضدّه، وجب على كلّ الأطراف المتعدّدة، سواء كانوا محتكِمين أو محتكَم ضدّهم، الاتّفاق معًا على تسمية محكَّم من قبلهم. وإذا تعذّر ذلك، وجب على الغرفة تعيين هيئة التحكيم من دون الرجوع إلى أيّ اسم مُسمّى من أيّ طرف.
٩-٩ يجب على الغرفة عند تعيين محكَّمٍ الأخذ في الاعتبار طبيعة النزاع، القانون الواجب التطبيق، مكان التحكيم، لغة التحكيم، جنسيّات الأطراف وجنسيّة المحكَّم المحتمل، مدى توافر الوقت لدى المحكَّم المحتمل للنظر في التحكيم، أيّ علاقة للمحكَّم المحتمل بالأطراف وبالمحكَّمين الآخرين، وكلّ الظروف الأخرى الخاصّة بالنزاع.
٩-١٠ يجب على الغرفة أن تُرسل من دون إبطاءٍ إلى الأطراف كافّةً إشعارًا كتابيًّا بتعيين هيئة التحكيم.
المادّة ١٠ حيدة المحكَّمين واستقلاليّتهم
١٠-١ يجب على جميع المحكَّمين أن يحافظوا دائمًا وباستمرار على حيدتهم واستقلاليّتهم عن الأطراف، ولا يجوز للمحكَّم أن يتبنّى دور المُدافع عن أيٍّ من الأطراف.
١٠-٢ لا يجوز لأيّ طرفٍ أو لأيٍّ يدّعي التصرّف نيابة عن أيّ طرفٍ التواصل بشكلٍ منفردٍ مع المحكَّم المُرشّح للتحكيم بشأن النزاع إلّا إذا كان الهدف من ذلك إعلامه بالطبيعة العامّة للنزاع ومناقشة مدى توافر الوقت لديه للمشاركة في هيئة التحكيم والتحقّق ممّا إذا كان هناك أيّ تعارض في المصالح أو، ومع اتّفاق جميع الأطراف كتابةً، مناقشة مدى ملاءمة مرشّحين لتسميتهم لرئاسة هيئة التحكيم في حال كان على الأطراف أو المحكَّمين المسمّين المشاركة في ذلك الاختيار.
١٠-٣ بعد تعيين هيئة التحكيم لا يجوز لأيّ طرفٍ أو لأيٍّ يدّعي التصرّف نيابةً عن أيّ طرفٍ التواصل بشكل منفرد مع هيئة التحكيم أو مع أيّ عضو من أعضائها.
١٠-٤ قبل قبول التعيين، يجب على المحكَّم ان يوفّر للغرفة سيرةً ذاتيّةً، وعليه توقيع إفصاح الحيدة والاستقلاليّة الذي يفصح فيه المحكَّم للغرفة عن أيّ ظروف قد تثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته، وعليه تأكيد توافر الوقت لديه للمشاركة في هيئة التحكيم بشكل منتظم.
١٠-٥ في حال تقديم أيّ إفصاح وفقًا للمادّة (١٠-٤)، للغرفة أن تقرّر إمّا أن توفّر للأطراف وقبل تعيين هيئة التحكيم، إفصاح كلّ محكَّم، مع إخطارهم بالمُدّة الزمنيّة المحدّدة لإبداء تعليقهم عليه، وإمّا أن تستمرّ في إجراءات التعيين ومن ثمّ تُوفّر الإفصاح للأطراف عند إشعارهم بتعيين هيئة التحكيم، من دون الإخلال بحقّ أيّ طرفٍ في ردّ المحكَّم وفقًا للمادّة (١١). إذا قرّرت الغرفة، بناءً على التعليقات المقدّمة من الأطراف، عدم المضي قدمًا بتعيين محكَّمٍ ما، فيتمّ اختيار محكَّمٍ بديلٍ بنفس الطريقة التي تمّ بها اختيار المحكَّم الذي لم يُعيّن.
١٠-٦ في حال طرأت ظروف في أيّ مرحلة من مراحل التحكيم قد تُثير شكوكًا مبرّرة في حيدة أو استقلاليّة المحكَّم، وجب على المحكَّم ومن دون إبطاء الإفصاح عن تلك الظروف للأطراف ولأيٍّ من أعضاء هيئة التحكيم الآخرين وللغرفة.
١٠-٧ إنّ إفصاح المحكَّم لا يعني اعتقاده أنّ المعلومات المُفصَح عنها تثير في الواقع شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته.
المادّة ١١ ردّ المحكَّم
١١-١ يُمكن لأيّ طرف طلب ردّ أيّ محكَّم إذا توافرت ظروف تثير شكوكًا مبرّرةً بشأن حيدة أو استقلاليّة المحكَّم المطلوب ردّه، على أنّه بعد تعيين هيئة التحكيم لا يجوز لأيّ طرفٍ طلب ردّ محكَّم قام بتسميته أو شارك في تسميته إلّا إذا كان طلب الرّدّ مبنيًّا على أسبابٍ لم تكن معلومة لديه قبل تعيين هيئة التحكيم.
١١-٢ يجب على الطرف الراغب في ردّ محكَّم أن يُقدّم إلى الغرفة وإلى جميع الأطراف الأخرى وإلى هيئة التحكيم طلبًا مكتوبًا بردّ المحكَّم، مُصرّحًا فيه بالوقائع والظروف التي بُني عليها طلب الرّدّ خلال ١٥ يومًا من بعد تاريخ علمه بالوقائع والظروف المشار إليها. ويكون عدم تقديم طرف طلب ردّ محكَّم خلال الوقت المحدّد بمُدّة الـ ١٥ يومًا هذه تنازلًا عن حقّه في طلب الرّدّ.
١١-٣ يجب على الغرفة إلغاء تعيين المحكَّم الذي تمّ تقديم طلب لردّه في حال تنحّى المحكَّم أو اتّفق جميع الأطراف كتابةً على ردّه. ولا تعني أيّ من الحالتين الموافقة على صحّة طلب ردّ المحكَّم.
١١-٤ في حال لم يتّفق جميع الأطراف على طلب الرّدّ خلال ١٥ يومًا من بعد تاريخ تسلّم طلب ردّ المحكَّم أو لم يتنحّ المحكَّم المطلوب ردّه، وجب على الغرفة أن تفصل في طلب الرّدّ، بعد أن تطلب، في حال ارتأت ذلك ضروريًّا ومناسبًا، معلوماتٍ إضافيّةً عن طلب الرّدّ من المحكَّم المطلوب ردّه ومن الأطراف ومن أيّ عضو آخر من أعضاء هيئة التحكيم.
١١-٥ يكون قرار الغرفة مكتوبًا ونهائيًّا ومعلّلًا، ويجب تبليغه للمحكَّم المطلوب ردّه وللأطراف ولأيّ عضوٍ آخر من أعضاء هيئة التحكيم.
١١-٦ في حال تمّ إلغاء تعيين المحكَّم نتيجة لطلب الرّدّ، وجب على الغرفة تحديد ما إذا كانت هناك أتعابٌ ونفقاتٌ يترتّب دفعها إلى المحكَّم مقابل خدماته.
١١-٧ تُعتبر كُلف طلب الرّدّ جزءًا من كُلف التحكيم لأغراض المادّة (٣٦).
المادّة ١٢ استبدال المحكَّم
١٢-١ تُبطل الغرفة تعيين المحكَّم ويتمّ استبداله في الحالات التالية:
أ. استقالة المحكَّم كتابيًّا وقبول الغرفة استقالته، أو
ب. عزل المحكَّم بعد قبول طلب الرّدّ، أو
ج. تقديم جميع الأطراف طلبًا كتابيًّا ومعلّلًا إلى الغرفة لإبطال تعيين المحكَّم، أو
د. قيام محكَّمَين إثنين في هيئة تحكيم ثلاثيّة بإعلام الغرفة وفقًا للمادّة (١٥-٥) بقرارهما عدم الاستمرار في التحكيم من دون مشاركة العضو الثالث من هيئة التحكيم، وضرورة استبدال المحكَّم الغائب، أو
هـ. إذا قرّرت الغرفة وبمبادرتها أنّ المحكَّم لم يعد يستطيع أداء المهام المسندة إليه، أو لا يتصرّف بحيدة واستقلاليّة تجاه أحد الأطراف، أو أنّه لا يُشارك في التحكيم طبقًا لمهام هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادّتين (١٦-١) و(١٦-٢).
١٢-٢ يجب على الغرفة عند النظر في استبدال محكَّمٍ طبقًا للمادّة (١٢-١(هـ)) أن تدعو كلًّا من المحكَّم المطلوب استبداله والأطراف وأيّ عضوٍ آخر من أعضاء هيئة التحكيم لتقديم آرائهم كتابةً وذلك خلال مُدّة زمنيّة معقولة تُحدّدها الغرفة.
١٢-٣ حين يستوجب استبدال محكَّم وفقًا للمادّة (١٢ -١)، أو في حال وفاة المحكَّم، للغرفة الخيار في أن تتّبع، من دون أن تكون مُلزمةً بذلك، إجراءات التسمية الأصليّة.
١٢-٤ عند تعيين المحكَّم البديل، تُستكمل الإجراءات من المرحلة التي توقّف فيها المحكَّم المُستبدل عن أداء مهامه، إلّا إذا ارتأت هيئة التحكيم غير ذلك بعد إعطاء الأطراف فرصةً معقولةً لتقديم تعليقاتهم.
المادّة ١٣ أمين سرّ هيئة التحكيم
١٣-١ إذا رغبت هيئة التحكيم، في أيّ وقتٍ أثناء سير التحكيم، في تعيين أمين سرّ، وجب عليها تزويد الغرفة، مع نسخة للأطراف، بما يلي:
أ. الاسم والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للشخص المُقترح تعيينه، و
ب. بيان كتابيّ مختصر عن مؤهّلات الشخص المُقترح تعيينه ووظيفته، و
ج. بدل أتعاب الساعة المُقترح للشخص المُقترح تعيينه، و
د. بيان مختصر عن المهام المُقترح أن يقوم بها أمين السرّ التي لا يجوز أن تتعارض مع تلك التي تقوم بها الغرفة ضمن إدارتها للتحكيم وفقًا للقواعد، ولا أن تُمثّل تخويلًا لممارسة صلاحيّات هيئة التحكيم في اتّخاذ القرارات.
١٣-٢ يقوم أمين السرّ بأداء عمله دائمًا بناءً على تعليمات وتحت إشراف هيئة التحكيم التي تكون مسؤولةً عن تصرّفاته المتعلّقة بالتحكيم.
١٣-٣ يتمّ تعيين أمين السرّ فقط بعد موافقةٍ كتابيّةٍ من قبل الغرفة وجميع الأطراف، وفقط بعد توقيعه إفصاح الحيدة والاستقلاليّة مُفصحًا للأطراف ولأعضاء هيئة التحكيم وللغرفة عن أيّ ظروفٍ قد تُثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته.
١٣-٤ إذا طرأت في أيّ وقتٍ بعد تعيين أمين السرّ ظروف قد تُثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته، وجب عليه الإفصاح عن تلك الظروف من دون إبطاء للأطراف ولأعضاء هيئة التحكيم وللغرفة.
١٣-٥ يجوز طلب ردّ أمين السرّ إذا وُجدت ظروف قد تثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته وحينها تنطبق أحكام المادّة (١١) على طلب ردّ أمين السرّ.
المادّة ١٤ تدابير الحماية الطارئة
١٤-١ يجوز لأيّ طرفٍ عند تقديم طلب التحكيم أو بعد تقديمه، ولكن قبل تعيين هيئة التحكيم، أن يُقدّم طلبًا مكتوبًا إلى الغرفة وفي الوقت نفسه نسخةً عنه إلى باقي الأطراف لتعيين محكَّمٍ للأمور الطارئة لإصدار تدابير ذات طبيعة طارئة. ويجب أن يشتمل هذا الطلب على نوع التدابير المطلوبة، وأسباب كونها طارئة والسّند القانوني لأحقّيّة الطرف في المطالبة بها. ويتمّ تقديم الطلب وفقًا لأيٍّ من الوسائل المذكورة في المادّة (٧-١)، ويجب أن يتضمّن الطلب تصريحًا يفيد أنه تمّ إخطار كلّ الأطراف الأخرى بتقديم الطلب.
١٤-٢ يجب أن يترافق طلب كهذا مع سداد رسم محكّم الأمور الطارئة المنصوص عليه في جدول الرسوم، أو مع تأكيدٍ أنّ رسم محكَّم الأمور الطارئة قد تمّ دفعه أو يتمّ دفعه للغرفة. ويُعتبر الطلب كأنّه لم يتمّ تسلّمه من قِبل الغرفة طالما أنّها لم تتسلّم رسم محكّم الأمور الطارئة.
١٤-٣ مع مراعاة أحكام المواد (٣) و(١٤-١) و(١٤-٢)، يجب على الغرفة تعيين محكَّم الأمور الطارئة لنظر الطلب خلال يومي عمل من بعد تسلّم طلب التدابير الطارئة أو في أسرع وقتٍ ممكنٍ بعد ذلك.
١٤-٤ على محكَّم الأمور الطارئة المتوقّع تعيينه أن يُفصح للغرفة قبل قبول التعيين عن أيّ ظروفٍ قد تثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته. وفي حال الإفصاح عن أيّ ظروفٍ من ذلك النوع، أو إذا كان محكَّم الأمور الطارئة المتوقّع تعيينه لا يستطيع تأكيد توافره لمباشرة مهمّته، على الغرفة عدم الاستمرار في إجراءات تعيينه بل تعيين محكَّم آخر لا توجد لديه أيّ ظروفٍ يستوجب الإفصاح عنها ويستطيع مباشرة مهمّته فورًا. وعلى الرغم مما جاء أعلاه، إذا تقدّم أحد الأطراف بطلب ردّ محكَّم الأمور الطارئة، يستوجب عليه تقديم ذلك الطلب كتابةً خلال يومي عمل من بعد إخطار الغرفة للأطراف بتعيين محكَّم الأمور الطارئة. وعلى الغرفة البتّ في ذلك الطلب وإخطار الأطراف بقرارها كتابيًّا خلال يومي عمل إضافيّين أو في أسرع وقتٍ ممكنٍ بعد ذلك.
١٤-٥ ضمن ضوابط قواعد التحكيم، لمحكَّم الأمور الطارئة السير في الإجراءات الطارئة بالطريقة التي يراها مناسبة مع طبيعة وظروف الطلب. ويجب عليه في أسرع وقتٍ ممكنٍ وفي كلّ الأحوال خلال يومي عمل من بعد تعيينه التواصل مع الأطراف كتابةً ليقدّم إليهم جدولًا زمنيًّا للبتّ في الطلبات الطارئة. ويجب أن يتضمّن هذا الجدول فرصةً معقولةً لسماع جميع الأطراف بخصوص الطلب، ويجوز أن يسمح الجدول بجلسةٍ شفهيّةٍ حضوريًّا أو عن طريق التواصل عبر الهاتف أو عبر الفيديو وأن يسمح بتقديم مذكّراتٍ كتابيّة.
١٤-٦ يكون لمحكَّم الأمور الطارئة سُلطات هيئة التحكيم نفسها بموجب المادّة (٢٧)، بما في ذلك تحديد اختصاصه والبتّ في أيّ نزاعٍ ينشأ بخصوص نطاق تطبيق هذه المادّة (١٤).
١٤-٧ لمحكَّم الأمور الطارئة السُلطة في أن يُصدر على شكل أمر أو حكم أيّ تدابير مرحليّة أو تحفّظيّة يراها ضروريّة، بما في ذلك منع التصرف أو أيّ تدبير من شأنه حماية الحقوق العينيّة أو المحافظة عليها. ويكون أيّ أمر أو حكم من هذا القبيل معلّلًا ويكون له آثار أمر أو حكم التدبير المرحلي نفسه الصادر بموجب أحكام المادّة (٢٦)، ويكون ملزِمًا لجميع الأطراف عند صدوره. ويتعهّد جميع الأطراف بالتقيّد بأيّ أمر أو حكم مرحليّين من دون إبطاء.
١٤-٨ يبتّ محكَّم الأمور الطارئة في الطلب الطارئ في أسرع وقتٍ ممكن، وفي كلّ الأحوال خلال ١٥ يومًا من بعد تعيينه، إلّا إذا اتّفق جميع الأطراف كتابةً على تمديد تلك المُدّة أو إذا وافقت الغرفة على التمديد بناءً على طلبٍ كتابيّ ومُسبَّب من محكَّم الأمور الطارئة.
١٤-٩ يجوز لأمر أو حكم محكَّم الأمور الطارئة أن يكون مشروطًا بتقديم كفالةٍ مناسبةٍ من طالب التدابير الطارئة. وتكون الكفالة وفقًا للشروط والشكل اللذين يُحدّدهما محكَّم الأمور الطارئة.
١٤-١٠ يحتفظ محكَّم الأمور الطارئة بنسخةٍ أصليّةٍ موقَّعةٍ من الأمر أو الحكم ويودع الغرفة:
أ. نسخةً إلكترونيّةً من النسخة الأصليّة الموقَّعة من الأمر أو الحكم لتقوم الغرفة بإرسالها مباشرة للأطراف كافّة؛ و
ب. نُسخًا أصليّةً موقَّعةً بعدد الأطراف ونسخةً واحدةً أصليّةً موقّعةً للغرفة وتتولّى الغرفة تبليغ الأمر أو الحكم لجميع الأطراف في أسرع وقتٍ ممكن.
١٤-١١ لا سُلطة لمحكَّم الأمور الطارئة للتصرّف بهذه الصفة بعد تعيين هيئة التحكيم.
١٤-١٢ إنّ قيام طرفٍ بالطلب إلى محكمةٍ أو جهةٍ قضائيّةٍ أخرى إصدار تدابير مرحليّة لا يُعتبر غير متوافق مع أحكام هذه المادّة (١٤) أو مع اتّفاق التحكيم أو تنازلًا عن الحقّ في التحكيم.
١٤-١٣ لغايات المادّة (٣٦)، تُعتبر الكُلف المرتبطة بأيّ طلبٍ للتدابير الطارئة جزءًا من كُلف التحكيم ويُقرّر محكَّم الأمور الطارئة توزيعها المبدئيّ. ويكون قراره هذا خاضعًا لسُلطة هيئة التحكيم في تحديد التوزيع النهائيّ لتلك الكُلف في حكم تُصدره.
١٤-١٤ لهيئة التحكيم عند تعيينها تثبيت أو إعادة النظر أو تعديل أو إبطال أيّ حكمٍ أو أمرٍ مرحليّين يتعلّقان بتدابير طارئة صادرة عن محكَّم الأمور الطارئة.
١٤-١٥ لا يجور لمحكَّم الأمور الطارئة أن يكون عضوًا في هيئة التحكيم ما لم يتّفق جميع الأطراف كتابةً على خلاف ذلك.
١٤-١٦ من الممكن، وليس من الضروري، تقديم طلب تعيين محكَّم الأمور الطارئة إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org
المادّة ١٥ صلاحيّة الأغلبيّة لاستكمال الإجراءات
١٥-١ إذا تغيّب محكَّم من دون سبب وجيه أو رفض المشاركة في التحكيم، فللمحكَّمَين المتبقّيَين الاستمرار في التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام على الرغم من تعذّر مشاركة المحكَّم الغائب، على أن يكون سبب قرار الاستمرار في التحكيم في غياب أحد المحكَّمين مذكورًا في أيّ حكمٍ يُصدره باقي المحكَّمين.
١٥-٢ عند تقرير جواز السير في التحكيم من دون مشاركة أحد المحكَّمين، على المحكَّمَين المشاركَين في التحكيم الأخذ بعين الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، وسبب عدم مشاركة المحكَّم في التحكيم إن تمّ إبداؤه، والتأثير المحتمل في الاعتراف وتنفيذ أيّ حكمٍ صادرٍ عن المحكَّمَين المتبقّيَين، وأيّ مسائل أخرى تُعتبر مناسبة لظروف القضيّة.
١٥-٣ في حال قرّر باقي المحكَّمين المشاركين في التحكيم السير في التحكيم من دون المحكَّم الغائب، فعليهم إرسال خطاب مكتوب ومعلّل بذلك إلى الغرفة وإلى الأطراف كافّةً وإلى المحكَّم الغائب.
١٥-٤ لا يجوز لباقي المحكَّمين المشاركين في التحكيم السير في التحكيم من دون المحكَّم الغائب من دون موافقة الغرفة الكتابيّة. وفي حال عدم توافر هذه الموافقة، تُعلن الغرفة مكان المحكَّم الغائب شاغرًا، ويتمّ تعيين محكَّمٍ بديلٍ وفقًا لأحكام المادّة (١٢).
١٥-٥ في أيّ وقت قرّر باقي المحكَّمين عدم السير في التحكيم من دون المحكَّم الغائب، عليهم إرسال خطاب مكتوب إلى الغرفة وإلى جميع الأطراف بذلك. وتقوم الغرفة بإعلان مكان المحكَّم الغائب شاغرًا ويتمّ تعيين محكَّمٍ بديلٍ وفقًا لأحكام المادّة (١٢).
المادّة ١٦ إدارة التحكيم
١٦-١ لهيئة التحكيم إدارة التحكيم بأيّ طريقةٍ تراها مناسبةً ضمن ضوابط قواعد التحكيم، بما في ذلك اتّخاذ القرارات في مسائل أوّليّةٍ وفصل التحكيم إلى أكثر من جزءٍ، شرط أن يُعامَل الأطراف بعدالةٍ ويُعطَى كلّ طرفٍ الفرصة لسماع أقواله وعرض قضيّته.
١٦-٢ على هيئة التحكيم إدارة التحكيم بشكل يُسرّع الفصل في النزاع، متفاديةً أيّ تأخير أو نفقات غير ضروريّين.
١٦-٣ يجب على هيئة التحكيم بعد تعيينها ومن دون إبطاء عقد اجتماعٍ أوّليٍّ مع الأطراف حضوريًّا أو عن طريق التواصل عبر الفيديو أو عبر الهاتف بغرض تنظيم وجدولة والاتّفاق على إجراءات السير في التحكيم بما في ذلك تحديد المُدد لتقديم أيّ مذكّرات من الأطراف. ويجب على الهيئة والأطراف، عند تحديد الإجراءات للقضيّة، الأخذ بعين الاعتبار كيف يُمكِن استعمال وسائل التكنولوجيا، بما في ذلك الاتّصالات الإلكترونيّة، لجعل الإجراءات أكثر فعاليّةً واقتصادًا.
١٦-٤ يجب على الأطراف بذل كلّ جهدٍ لتفادي أيّ إبطاء وتكلفة غير ضروريّين في التحكيم.
١٦-٥ يجوز لهيئة التحكيم توزيع الكُلف، واستخلاص القرائن بشكل سلبي ضد أحد الأطراف، واتّخاذ أيّ خطواتٍ إضافيّةٍ قد تكون ضروريّةً لحماية فعاليّة ونزاهة التحكيم.
المادّة ١٧ المذكّرات الكتابيّة الإضافيّة
١٧-١ في حال عدم وجود اتّفاقٍ كتابيٍّ مخالفٍ بين الأطراف أو عدم وجود تعليماتٍ مغايرةٍ من هيئة التحكيم أو عدم تطبيق أحكام المادّة (٦)، تقوم الأطراف بتقديم المذكّرات الكتابيّة الإضافيّة التالية بحسب المُدد المحدّدة في هذه المادّة.
١٧-٢ خلال ٣٠ يومًا من بعد تسلّم الأطراف من الغرفة الإشعار الكتابيّ بتعيين هيئة التحكيم، يجب على المحتكِم:
أ. أن يُقدّم إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى هيئة التحكيم، مع نسخةٍ للغرفة، لائحة دعوى يبيّن فيها بالتفصيل طلباته وقيمة أيّ مطالبة ماليّة مع الوقائع والأسس القانونيّة التي تُظهر أحقّيّته بتلك الطلبات، مرفِقًا باللائحة جميع المستندات الضروريّة لادّعائه، أو
ب. أن يُخطر جميع الأطراف الآخرين وهيئة التحكيم كتابةً، مع نسخةٍ للغرفة، بأن طلب التحكيم يقوم مقام لائحة دعواه.
١٧-٣ خلال ٣٠ يومًا من بعد تسلّم لائحة دعوى المحتكِم أو من بعد قيام المحتكِم بالإخطار بأنّ طلب التحكيم يقوم مقام لائحة الدعوى، يجب على المحتكَم ضدّه:
أ. أن يُقدّم إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى هيئة التحكيم، مع نسخةٍ للغرفة، مذكّرة دفاع ودعوى مقابلة (إن وُجدت)، مبيِّنًا بالتفصيل دفوعه على لائحة الدعوى، ومبيِّنًا في حال وجود ادّعاء مقابل طلباته وقيمة أيّ مطالبةٍ ماليّة، إضافةً إلى بيان الوقائع والأسس القانونيّة لدفاعه ولأحقّيّته في الطلبات في دعواه المقابلة، مُرفِقًا في كلتا الحالتين جميع المستندات الضروريّة لكلٍّ من دفوعه وأيّ ادّعاءٍ مقابل، أو
ب. أن يُخطر جميع الأطراف الآخرين وهيئة التحكيم كتابةً، مع نسخةٍ للغرفة، بأن الرّدّ على طلب التحكيم يقوم مقام مذكّرة دفاعه ودعواه المقابلة (إن وُجدت).
١٧-٤ خلال ٣٠ يومًا من بعد تسلّم المحتكِم لمذكّرة دفاع المحتكَم ضدّه ولدعواه المقابلة (إن وُجدت) أو من بعد تسلّمه للإخطار الذي يُفيد أنّ ردّ المحتكَم ضدّه على طلب التحكيم يقوم مقام مذكّرة دفاع المحتكَم ضدّه ودعواه المقابلة (إن وُجدت)، يجب على المحتكِم أن يُقدّم إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى هيئة التحكيم، مع نسخةٍ للغرفة، مذكّرة جوابٍ على مذكّرة دفاع المحتكَم ضدّه وكذلك مذكّرة دفاع ضدّ دعوى المحتكَم ضدّه المقابلة (إن وُجدت) مُرفِقًا بهما جميع المستندات الضروريّة لجوابه ولدفاعه.
١٧-٥ خلال ٣٠ يومًا من بعد تسلّم المحتكَم ضدّه لمذكّرة جواب المحتكِم ومذكّرة دفاع المحتكِم ضدّ دعوى المحتكَم ضدّه المقابلة (إن وُجدت)، يجب على المحتكَم ضدّه أن يُقدّم إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى هيئة التحكيم، مع نسخةٍ للغرفة، مذكّرة ردٍّ على مذكّرة جواب المحتكِم، وإن كانت هناك دعوى مقابلة مذكّرة جوابٍ على دفوع المحتكِم في الدعوى المقابلة (إن وُجدت) مرفقًا بهما جميع المستندات الضروريّة لردّه ولجوابه.
١٧-٦ خلال ٣٠ يومًا من بعد تسلّم المحتكِم مذكّرة ردّ المحتكَم ضدّه ومذكّرة جواب المحتكَم ضدّه على دفوع المحتكِم في الدعوى المقابلة (إن وُجدت)، يجب على المحتكِم أن يُقدّم إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى هيئة التحكيم، مع نسخةٍ للغرفة، مذكّرة ردٍّ على مذكّرة الجواب على الدفوع في الدعوى المقابلة (إن وُجدت) مرفقًا بها جميع المستندات الضروريّة لردّه.
١٧-٧ إذا لم يُقدّم المحتكَم ضدّه مذكّرة دفاعٍ أو لم يُقدّم المحتكِم مذكّرة دفاعٍ ضدّ الدعوى المقابلة أو إذا لم يقدّم أيّ طرف قضيّته بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادّة أو بالطريقة المغايرة التي حدّدتها هيئة التحكيم، جاز للهيئة الاستمرار في التحكيم بما في ذلك إصدار أيّ حكمٍ أو أحكام.
المادّة ١٨ إجراءات الفصل بشكلٍ مختصر
١٨-١ لهيئة التحكيم سُلطة الفصل بشكلٍ مختصرٍ في أيّ مسألةٍ قانونيّةٍ أو واقعيّةٍ يراها مُقدِّم الطلب أنّها مؤثّرة في نتيجة التحكيم، بناءً على طلبٍ كتابيٍّ مُقدّمٍ من أحد الأطراف إلى الهيئة، والمُرسلة نسخة منه في الوقت نفسه لجميع الأطراف الآخرين وللغرفة.
١٨-٢ يجب أن يُبيّن الطلب المسألة أو المسائل التي يزعم أنّها صالحة للفصل فيها بطريقةٍ مختصرةٍ، مع تحديد الأسس التي بُني عليها هذا الزعم.
١٨-٣ يجب على هيئة التحكيم إعطاء جميع الأطراف الآخرين فرصةً معقولةً للرّدّ على طلب الفصل بطريقة مختصرة، كما يجب عليها قبول أو رفض هذا الطلب في أسرع وقتٍ ممكنٍ بعد ذلك.
١٨-٤ إذا تمّ قبول طلب الفصل بصورة مختصرة، تُعلم هيئة التحكيم الأطراف بأيّ خطواتٍ إجرائيّةٍ تراها مناسبة للفصل فيه، من خلال أمر أو حكم تُصدره في أسرع وقت ممكن بعد استكمال آخر الخطوات الإجرائيّة التي طلبتها.
المادّة ١٩ مكان التحكيم
١٩-١ يجوز للأطراف الاتّفاق كتابةً على مكان التحكيم. وفي حال عدم اتّفاقهم، يجوز للغرفة ابتداءً وقبل تعيين هيئة التحكيم تحديد مكان التحكيم. ويكون قرار الغرفة هذا خاضعًا لسُلطة هيئة التحكيم، بعد تعيينها، في تحديد مكان التحكيم بشكل نهائي.
١٩-٢ القانون الواجب التطبيق على التحكيم هو قانون مكان التحكيم إلّا إذا اتّفق الأطراف كتابةً، بشكلٍ صحيحٍ، على خلاف ذلك.
١٩-٣ يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع أينما تراه مناسبًا لأيّ غرضٍ بما في ذلك عقد الجلسات أو الاجتماعات أو سماع الشّهود أو معاينة الأصول أو المستندات أو المداولة. وفي حال اجتمعت هيئة التحكيم في غير مكان التحكيم، يُعتبر التحكيم كأنّه قد تمّ في مكان التحكيم وأيّ حكمٍ كأنّه صدر في مكان التحكيم.
المادّة ٢٠ لغة التحكيم
٢٠-١ تكون لغة أو لغات التحكيم هي اللّغة أو اللّغات التي صيغ بها اتّفاق التحكيم أو اللّغة الغالبة عليه، إلّا إذا اتّفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك. ويكون اتّفاق الأطراف هذا خاضعًا لمراجعة هيئة التحكيم عند تعيينها.
٢٠-٢ لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أيّ وثائقٍ قُدّمت بلُغةٍ غير لغة التحكيم مُرفقةً بترجمةٍ للغة (لغات) التحكيم. وللهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لتلك الترجمات.
المادّة ٢١ تمثيل الأطراف
٢١-١ يجوز لأيّ طرفٍ أن يُمَثّل في التحكيم من قبل أيّ ممثّل قانوني، على أن يتمّ إرسال إخطار كتابي للغرفة ولجميع الأطراف الآخرين ولهيئة التحكيم (عند تعيينها) بالاسم الكامل والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتف ذلك الممثّل القانوني، على ألّا تكون هناك إضافة على التمثيل القانوني لأيّ طرف بعد تعيين هيئة التحكيم من دون موافقة هيئة التحكيم الكتابيّة المُسبقة.
٢١-٢ يجوز لهيئة التحكيم رفض الإضافة على التمثيل القانوني لأيّ طرفٍ إذا اتّضح بعد الإفصاح المناسب أن هناك علاقةً بين الممثّل القانوني المقترح إضافته وأيّ عضوٍ من أعضاء هيئة التحكيم من شأنها خلق تعارضٍ في المصالح يؤدّي إلى تعريض تشكيل الهيئة أو نزاهة إجراءات التحكيم للخطر.
٢١-٣ يجوز في أيّ وقتٍ للغرفة، ولهيئة التحكيم بعد تعيينها، طلب إثباتٍ كتابيٍّ بصلاحيّة تمثيل أيّ ممثّلٍ قانوني تمّت تسميته.
٢١-٤ يجب على كلّ طرفٍ أن يطلب إلى ممثّليه القانونيّين الموافقة على عدم القيام بما يلي:
أ. الاتّصال بأيّ عضوٍ من أعضاء هيئة التحكيم بشكل منفرد، أو
ب. الإدلاء بشكلٍ متعمّدٍ أمام هيئة التحكيم بتصريحٍ كاذب، أو
ج. تسليم هيئة التحكيم، عن علم، شهادةً كاذبةً لأحد الشّهود، أو تشجيع أو مساعدة أيّ شاهدٍ على الإدلاء بشهادة زور، أو
د. منع أو إخفاء أيّ وثيقة تعهّد الطرف الذي عيّن ذلك الممثّل القانوني بإبرازها أو كانت هيئة التحكيم قد أمرت بإبرازها، أو
هـ. التصرّف بطريقة على الأرجح أو القصد منها أن تعوق أو تعرّض نزاهة إجراءات التحكيم للخطر أو تُسبّب تعطيلًا أو تكلفة غير ضروريّين.
٢١-٥ إذا قرّرت هيئة التحكيم، بعد إعطاء الأطراف فرصةً معقولةً للتعبير عن وجهات نظرهم، أنّ الممثّل القانوني لأيّ طرف قد خالف أيًّا من القواعد المنصوص عليها في المادّة (٢١ -٤)، لها أن تقوم بما يلي:
أ. أن توجّه توبيخًا مكتوبًا إلى الممثّل القانوني يتضمّن إنذاره بخصوص سلوكه المستقبلي في التحكيم، و
ب. أن تتوصّل إلى ما تراه مناسبًا من استنتاجاتٍ تتعلّق بوزن البيّنة والمذكّرات التي قدّمها إليها الممثّل القانوني، و
ج. أن تأخذ بعين الاعتبار أيّ أثرٍ يجب أن يترتّب على تصرّفات الممثّل القانوني عند توزيع كُلف التحكيم، بما في ذلك المصاريف القانونيّة لكلّ طرف، و
د. أن تتّخذ أيّ إجراءاتٍ أخرى تعتبرها هيئة التحكيم مناسبةً للحفاظ على عدالة ونزاهة التحكيم.
٢١-٦ عند تقرير تطبيق أيّ من التدابير المنصوص عليها في المادّة (٢١-٥)، على هيئة التحكيم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وجدّيّة المخالفة والأثر المُحتمل للعقوبة على حقوق الأطراف وعلى قابليّة تنفيذ أيّ حكمٍ تحكيمي، بالإضافة إلى أيّ مسائل أخرى تراها الهيئة مناسبةً بحسب ظروف القضيّة.
٢١-٧ أحكام هذه المادّة لا تحلّ محلّ أيّ قوانين أو قواعد مهنيّة أو تأديبيّة واجبة التطبيق.
المادّة ٢١ مكرّرًا التمويل من طرف ثالث
٢١-١ مكرّرًا في أيّ وقتٍ قبل بدء التحكيم أو أثنائه، إذا توصّل أحد أطراف التحكيم مع أيّ
طرف ليس طرفًا في التحكيم ("الطرف الثالث المموّل") إلى اتّفاق على تمويل كلّي أو جزئي لمباشرة أيّ ادّعاءٍ أو ادّعاءٍ مقابل أو الدفاع عن أيّ ادّعاءٍ أو ادّعاءٍ مقابل في التحكيم، يجب على الطرف الذي يتمّ تمويله إخطار الغرفة كتابةً وبدون إبطاءٍ عن وجود اتّفاقٍ كهذا وعن هويّة الطرف الثالث المموّل.
٢١-٢ مكرّرًا تقوم الغرفة، عند استلام هذا الإخطار، بإحالته من دون تأخير إلى الأطراف والمحكَّمين أو أيّ محكَّم للأمور الطارئة (أو إلى المحكَّمين المتوقّع تعيينهم أو محكَّم الأمور الطارئة المتوّقع تعيينه، إذا تمّ استلام الإخطار قبل تعيينهم)، وبدورهم يجب عليهم أن يُحدّدوا إذا ما كانت أيّ علاقة بينهم وبين الطرف الثالث المموّل يمكن أن تُؤّثر في واجب الاستقلاليّة والحيدة الذي تفرضه المواد (١٠-٤) و(١٠-٦) و(١٤-٤) من القواعد.
المادّة ٢٢ الجلسات والشّهود
٢٢-١ على هيئة التحكيم وقبل مُدّةٍ معقولةٍ تبليغ الأطراف بتاريخ ووقت ومكان أيّ جلسة شفهيّة. يمكن عقد الجلسات الشفهيّة أو الاجتماعات إمّا شخصيًّا أو باستخدام أيّ وسيلة إلكترونيّة تقرّرها هيئة التحكيم تسمح لجميع من يُفترض مشاركتهم في الجلسة الشفهيّة أو الاجتماع أن يقوموا بذلك بغضّ النظر عن مكان تواجدهم الفعلي.
٢٢-٢ قبل ١٥ يومًا على الأقل من موعد الجلسة، على كلّ طرفٍ أن يُزوّد هيئة التحكيم وباقي الأطراف باسم وعنوان أيّ شاهد يعتزم الطرف تقديمه، وموضوع شهادته، واللّغة التي سيُدلي بشهادته بها.
٢٢-٣ تُحدّد هيئة التحكيم طريقة استجواب الشّهود وتُحدّد الأشخاص الذين سيحضرون استجوابهم.
٢٢-٤ ما لم يتّفق الأطراف على غير ذلك أو تُوجّه هيئة التحكيم إلى غير ذلك، يجوز أن تكون شهادة الشّهود مكتوبةً وموقّعةً منهم.
٢٢-٥ تبعًا للجدول الذي تُحدّده هيئة التحكيم، يُعلِمُ كلّ طرفٍ الهيئة والأطراف الأخرى بأسماء أيّ شهودٍ قدّموا شهادةً كتابيّةً يرغب هذا الطرف في استجوابهم.
٢٢-٦ لهيئة التحكيم الطلب إلى أيّ شاهد المثول في جلسة. وفي حال لم يحضر شاهدٌ طلبته الهيئة، من دون عذرٍ مقبولٍ في رأي الهيئة، يحقّ لها صرف النظر عن أيّ شهادةٍ كتابيّةٍ قدّمها هذا الشاهد.
٢٢-٧ لهيئة التحكيم أن توجّه طريقة استجواب الشّهود حضوريًّا أو بالتواصل عبر الهاتف أو عبر الفيديو.
٢٢-٨ لهيئة التحكيم تحديد ترتيب تقديم الإثباتات واستبعاد أيّ شهادة أو أيّ بيّنة غير منتجة في الإثبات، وتوجيه الأطراف إلى تركيز عروضهم في الأمور التي تؤدّي إلى الفصل في القضيّة جزئيًّا أو كلّيًّا.
٢٢-٩ جلسات هيئة التحكيم ليست علنيّةً إلّا إذا خالف ذلك اتّفاق الأطراف أو نصْ القانون المطبّق.
٢٢-١٠ إذا تخلّف طرفٌ تمّ تبليغه أصوليًّا بموعد الجلسة بحسب المادّة (٢٢-١) عن حضور جلسةٍ ومن دون عذرٍ مقبولٍ في رأي الهيئة، فللهيئة المضي بالجلسة بالرغم من غياب ذلك الطرف.
المادّة ٢٣ تبادل المعلومات
٢٣-١ يجب على هيئة التحكيم إدارة تبادل المعلومات بين الأطراف بطريقةٍ فعّالةٍ زمنيًّا واقتصاديًّا. ولهيئة التحكيم في أيّ وقت أثناء سير الإجراءات أن تأمر الأطراف بتقديم وثائق أو مبرزات أو أيّ بيّنة أخرى تراها ضروريّةً أو مناسبة.
٢٣-٢ يجوز للأطراف تزويد هيئة التحكيم بآرائهم بشأن المستوى المناسب لتبادل المعلومات، ولكن لهيئة التحكيم السُّلطة النهائيّة في هذا الشأن.
٢٣-٣ تُحدّد هيئة التحكيم بحسب جدول زمني تبادل الأطراف لأيّ مستنداتٍ يرغب أيّ طرفٍ في الاعتماد عليها ولكن لم يتمّ تبادلها بحسب أحكام المواد (٢) و(٤) و(٦) و(١٧).
٢٣-٤ لهيئة التحكيم بناءً على طلبٍ كتابيٍّ أن تطلب إلى طرف أن يوفّر لباقي الأطراف وثائق تحت يد ذلك الطرف غير متوافرة للطرف الذي يسعى إلى الحصول عليها، على أن يكون هناك اعتقاد معقول بوجود تلك الوثائق وأنّها ذات علاقة بنتيجة التحكيم ومهمّة لهذه النتيجة. ويجب أن تحتوي طلبات الحصول على الوثائق على وصفٍ لوثائق بعينها أو لفئةٍ من الوثائق مع شرحٍ لعلاقة وأهمّيّة هذه الوثائق لنتيجة التحكيم.
٢٣-٥ يجوز لهيئة التحكيم أن تشترط أن يكون أيّ تبادل لمعلومات يُدّعى أنّها تُعتبر أسرارًا تجاريّةً أو فنّيّةً، خاضعًا لتدابير مناسبة لحماية هذه السرّيّة.
٢٣-٦ إذا كانت المستندات المطلوب تبادلها محفوظةً بشكلٍ إلكترونيٍّ، يجوز للطرف الذي بحوزته هذه المستندات إتاحتها بالشكل الأكثر ملاءمةً واقتصاديّةً (بما في ذلك النسخ الورقيّة)، ما لم تقرّر هيئة التحكيم، بناءً على طلب كتابيّ، ضرورة إتاحة هذه المستندات بشكلٍ مختلف. طلبات الحصول على الوثائق المحفوظة إلكترونيًّا تكون مُحدّدة بشكل دقيق ومُصاغة بطريقة تجعل البحث عنها اقتصاديًّا من حيث الوقت والكلفة.
٢٣-٧ لهيئة التحكيم بناءً على طلبٍ كتابيٍّ من أيّ طرفٍ أن تطلب إلى أحد الأطراف، بعد إعلامه بفترة معقولة، السماح بمعاينة الأماكن أو الأشياء ذات العلاقة.
٢٣-٨ عند الفصل في أيّ نزاعٍ يتعلّق بتبادل المعلومات قبل موعد جلسة، يجب على هيئة التحكيم أن تطلب إلى الطرف الذي قدّم طلبًا للحصول على المعلومة، أن يبرّر الوقت والكلفة الناجمين عن طلبه. ويجوز للهيئة جعل الموافقة على هذا الطلب مشروطةً بدفع مُقَدِّم الطلب جزءًا من كلفة إبراز المعلومات المطلوبة أو كلّ الكلفة. ويجوز لهيئة التحكيم أيضًا أن تُوزّع كُلفة توفير المعلومات بين الأطراف إمّا بأمرٍ مرحليٍّ وإمّا بحكم.
٢٣-٩ الوثائق أو المعلومات المقدّمة من طرفٍ إلى هيئة التحكيم يجب كذلك أن يُقَدِّم هذا الطرف نسخةً منها في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف وإلى الغرفة، ما لم تُعلمه الغرفة بعدم ضرورة تقديم نسخة إليها.
٢٣-١٠ تُقرّر هيئة التحكيم مدى قبول وإنتاجيّة وأهمّيّة أيّ بيّنة وقوّتها الثبوتيّة.
٢٣-١١ في حال عدم التزام طرفٍ بأمر لتبادل المعلومات، لهيئة التحكيم أن تُفسّر ذلك كقرينةٍ ضدّ هذا الطرف، ولها أن تأخذ عدم الالتزام بعين الاعتبار عند توزيعها كُلف التحكيم.
المادّة ٢٤ الحقّ في سرّيّة المعلومات
يجب على هيئة التحكيم أن تأخذ بعين الاعتبار مبادئ ضمان السرّيّة الناجمة عن العلاقات المهنيّة، مثل تلك المتعلّقة بسرّيّة المراسلات بين المحامي وموكّله. وإذا كان الأطراف أو وكلاؤهم أو وثائقهم خاضعين لقواعد ضماناتٍ سرّيّةٍ مختلفة، فعلى الهيئة أن تسعى قدر الإمكان إلى أن تطبّق القاعدة نفسها على جميع الأطراف، مع إعطاء الأفضليّة في التطبيق للقاعدة التي تُوفّر أعلى مستوى من الحماية.
المادّة ٢٥ الخبراء المعيّنون من قِبَل هيئة التحكيم
٢٥-١ يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تُعيّن خبيرًا مستقلًّا واحدًا أو أكثر لتقديم تقريرٍ كتابيٍّ إليها بشأن مسائل تُحدّدها الهيئة وتُعلم الهيئة بها الأطراف. قبل قبول التعيين، يجب على الخبير الذي ستعيّنه هيئة التحكيم أن يوفّر لهيئة التحكيم والأطراف والغرفة سيرةً ذاتيّةً، وعليه توقيع إفصاح الحيدة والاستقلاليّة الذي يُفصح فيه عن أيّ ظروفٍ قد تُثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته. ويجوز طلب ردّ الخبير المُعيّن من قبل الهيئة إذا وُجدت ظروف تُثير شكوكًا مبرّرةً في حيدته أو استقلاليّته، وحينها تنطبق أحكام المادّة (١١) على طلب ردّ الخبير.
٢٥-٢ يُقدّم الأطراف إلى ذلك الخبير أيّ معلوماتٍ ذات علاقة يطلبها، ويوفّرون له ما قد يطلب فحصه من وثائق أو بضائع ذات علاقة. وأيّ خلاف بشأن مدى إنتاجيّة المعلومات أو البضائع المطلوب توفيرها، يُحال إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
٢٥-٣ تُرسل هيئة التحكيم إلى الأطراف كافّةً نسخةً من تقرير الخبير عند تسلّمها إيّاه، وتُتِيح لهم الفرصة لإبداء آرائهم فيه كتابيًّا. ويَحِقُّ لأيّ طرفٍ أن يفحص أيّ وثيقةٍ استند إليها الخبير في تقريره.
٢٥-٤ مع مراعاة أحكام المادّة (٢٢)، وبناءً على طلب أيّ طرف، على هيئة التحكيم أن تُعطي الأطراف فرصة استجواب الخبير خلال جلسة. ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة تقديم خبراء للشهادة بشأن المسائل المتنازع عليها في شهادة الخبير.
المادّة ٢٦ التدابير المرحليّة التحفّظيّة
٢٦-١ بناءً على طلبٍ كتابيٍّ من أيّ طرف، يكون لهيئة التحكيم سُلطة إصدار أمر أو حكم باتّخاذ أيّ تدابير مرحليّة أو تحفّظيّة تراها ضروريّة، بما في ذلك منع التصرّف والتدابير التي من شأنها حماية الحقوق العينيّة أو المحافظة عليها. ويجب أن يكون أيّ أمرٍ أو حكمٍ من هذا القبيل معلّلًا.
٢٦-٢ يُمكن أن يكون الأمر أو الحكم الصادر بمقتضى أحكام هذه المادّة مشروطًا على توفير كفالة بالكلف المترتّبة على الطلب من مقدّم الطلب. وتكون الكفالة وفقًا للشروط والشكل اللذين تُحدّدهما هيئة التحكيم.
٢٦-٣ لهيئة التحكيم بناءً على تقديرها توزيع الكُلف المتعلّقة بالطلبات المرحليّة في الأمر أو الحكم نفسه.
٢٦-٤ يجوز تقديم طلب تدابير الحماية الطارئة وفقًا للمادّة (١٤) قبل تعيين هيئة التحكيم.
٢٦-٥ إنّ قيام طرفٍ بالطلب إلى محكمة أو جهة قضائيّة أخرى إصدار تدابير مرحليّة لا يُعتبر غير متوافق مع أحكام هذه المادّة (٢٦)، أو مع اتّفاق التحكيم أو تنازلًا عن الحقّ في التحكيم.
المادّة ٢٦ مكرّرًا ضمانات كُلف التحكيم
٢٦-١ مكرّرًا يجوز لأيّ طرف تقديم طلبٍ كتابيٍّ إلى هيئة التحكيم، مع إرسال نسخ في الوقت نفسه إلى باقي الأطراف وإلى الغرفة، يطلب فيه من الهيئة توجيه أيّ مُحتَكِم أو مُحتَكِم مقابل لتوفير ضمان لكُلف التحكيم على النحو المذكور في المادّة (٣٦) من القواعد. ويكون لهيئة التحكيم صلاحيّة الأمر بتقديم هكذا ضمان بالشروط والشكل اللذين تراهما مناسبين. ولدى ممارسة هذه الصلاحيّة، تمنح هيئة التحكيم جميع الأطراف الأُخرى فرصةً مناسبةً للرّدّ على الطلب، وتأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالنزاع.
٢٦-٢ مكرّرًا إذا لم يمتثل أحد الأطراف بدون إبطاء وبشكل كامل للأمر الصادر عن هيئة التحكيم بموجب المادّة (٢٦-١ مكرّرًا) بتوفير ضمانات كُلف التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم وقف السير بالطلب أو الطلب المقابل للطرف غير المُمتثل أو أن تردّ طلبه أو طلبه المقابل عند إصدارها حكم التحكيم.
المادّة ٢٧ الاختصاص
٢٧-١ تكون لهيئة التحكيم سُلطة تحديد اختصاصها، ويشمل ذلك أيّ اعتراضاتٍ بشأن وجود اتّفاق التحكيم أو نطاقه أو صحّته أو إمكانيّة الفصل في كلّ الادّعاءات والادّعاءات المقابلة المُقدّمة في التحكيم من خلال تحكيم واحد.
٢٧-٢ تكون لهيئة التحكيم سُلطة الفصل بشأن وجود أو صحّة عقدٍ يكون شرط التحكيم جزءًا منه. ويجب التعامل مع شرط التحكيم هذا كاتّفاقٍ مستقلٍ عن بنود العقد الأخرى. ولا يؤدّي قرار هيئة التحكيم ببطلان العقد إلى بطلان شرط التحكيم فقط على أساس أنّ العقد نفسه باطل.
٢٧-٣ يجب الدفع بعدم الاختصاص في موعد أقصاه انتهاء المهلة المحدّدة لتقديم مذكّرة الدفاع في حال كان الدفع يتعلّق بطلبٍ أصليّ، وفي موعد أقصاه انتهاء المهلة المحدّدة لتقديم مذكّرة الدفاع في الدعوى المقابلة في حال كان الدفع يتعلّق بطلب ادّعاء مقابل. لهيئة التحكيم سُلطة تمديد هذه المهل، ولها أن تفصل في أيّ اعتراضٍ بموجب هذه المادّة بشكلٍ تمهيديّ أو كجزءٍ من الحكم النهائيّ.
٢٧-٤ مع مراعاة أحكام المادّة (٣)، لا تحول المسائل المُثارة بخصوص الاختصاص قبل تعيين هيئة التحكيم دون متابعة الغرفة لإجراءات إدارة التحكيم. ويجب أن تُحال تلك المسائل إلى هيئة التحكيم عند تعيينها لاتّخاذ القرار بشأنها.
المادّة ٢٨ الإدخال إلى التحكيم
٢٨-١ في أيّ وقتٍ بعد إشعار الغرفة لجميع الأطراف ببدء التحكيم وفقًا للمادّة (٣)، وقبل تعيين هيئة التحكيم، على الطرف الذي يرغب في إدخال طرفٍ إضافي إلى التحكيم أن يُقدّم إلى الغرفة، وفي الوقت نفسه إلى جميع أطراف التحكيم وإلى الطرف الإضافي المطلوب إدخاله، طلبًا كتابيًّا للتحكيم ضدّ الطرف الإضافي ("طلب الإدخال"). ويكون طلب الإدخال مشتملًا على جميع المتطلّبات التي يستوجب توافرها في طلب التحكيم بحسب المادّة (٢-٢) أو تكون مرفقةً به.
٢٨-٢ يُقدّم الطرف الإضافي المطلوب إدخاله ردًّا على طلب الإدخال ("الرّدّ على طلب الإدخال")، ويكون الموعد الزمنيّ وشكل ومحتويات الرّدّ بحسب مُتطلّبات الرّدّ على طلب التحكيم المنصوص عليها في المادّة (٤).
٢٨-٣ تقوم الغرفة بإدخال الطرف الإضافي للتحكيم الجاري على ألّا يتمّ إدخال أيّ طرف إضافي بموجب أحكام المادّة (٢٨-١) ما لم تقتنع الغرفة وفق ظاهر الحال بأنّ اتّفاقيّة تحكيم متطابقة مع أحكام المادّة (١-١) يُمكن وجودها بين جميع الأطراف بما فيها الطرف الإضافي.
٢٨-٤ في أيّ وقت رغب أحد الأطراف في إدخال طرف إضافي إلى التحكيم بعد تعيين هيئة التحكيم، وجب عليه اتّباع أحكام المادّة (٢٨ -١)، شريطة دائمًا:
أ. أنّه لا يجوز إدخال الطرف الإضافي بعد تعيين هيئة التحكيم ما لم يتّفق جميع أطراف التحكيم والطرف الإضافي على ذلك كتابةً، بالإضافة إلى اتّفاقهم على تنازل الطرف الإضافي عن أيّ حقٍّ كان يُمكن أن يكون له في الاشتراك في اختيار هيئة التحكيم فيما لو تمّ إدخاله قبل تعيين هيئة التحكيم، و
ب. أنّه يتعيّن على هيئة التحكيم بعد مشاورة الأطراف أن تقرّر، بناءً على تقديرها المنفرد، ما إذا كان ينبغي إدخال الطرف الإضافي، آخذةً بعين الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، وما إذا كان الإدخال سيخدم مصالح العدالة والفعاليّة، وأيّ مسائل أخرى تعتبرها الهيئة مناسبةً تبعًا لظروف القضيّة، و
ج. أنّه في حال وافقت هيئة التحكيم على الإدخال وجب عليها تحديد توقيت وشكل ومحتويات أيّ ردٍّ على طلب الإدخال إلى التحكيم.
٢٨-٥ إذا أُدخل الطرف الإضافي إلى التحكيم يكون طرفًا في أغراض التحكيم كافّةً.
٢٨-٦ من الممكن، وليس من الضروري، تقديم طلب الإدخال إلى التحكيم والرّدّ على طلب الإدخال إلى التحكيم إلى الغرفة إلكترونيًّا من خلال النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للغرفة www.bcdr.org
المادّة ٢٩ الضمّ إلى التحكيم
٢٩-١ في حال بدأت إجراءات دعويي تحكيم أو أكثر خاضعةً لهذه القواعد بموجب اتّفاق التحكيم ذاته وبين ذات الأطراف، جاز للغرفة وفق تقديرها وبعد مشاورة الأطراف ضمّ قضايا التحكيم المتعدّدة في تحكيم واحد يخضع لهذه القواعد، شريطة ألّا يكون قد تمّ تعيين هيئة تحكيم في أيّ من دعاوى التحكيم التي سيتمّ ضمّها.
٢٩-٢ يكون لهيئة التحكيم بعد تعيينها وبناءً على طلب أيّ طرف وبعد مشاورة جميع الأطراف سُلطة ضمّ في دعوى تحكيم واحدة إجراءات دعويي تحكيم أو أكثر بدأتا أو بدأت وفق هذه القواعد، شريطة ألّا يكون قد تمّ تعيين أيّ هيئة تحكيم في الدعوى أو الدعاوى التحكيميّة الأخرى أو في حال تمّ التعيين أن تكون هيئة التحكيم في الدعاوى كافّة هي ذاتها التي تمّ تعيينها في الدعوى التحكيميّة التي بدأت أوّلاً، وأيضًا:
أ. أن يكون جميع أطراف دعاوى التحكيم المطلوب ضمّها قد اتّفقوا كتابةً على الضمّ، أو
ب. أن تكون جميع الادّعاءات والادّعاءات المقابلة في دعاوى التحكيم المتعدّدة مرفوعةً بموجب اتّفاقيّة تحكيمٍ واحدة، أو
ج. إذا كانت الادّعاءات والادّعاءات المقابلة في دعاوى التحكيم مرفوعةً بموجب أكثر من اتّفاقيّة تحكيم، أن تكون دعاوى التحكيم المتعدّدة تتعلّق بذات الأطراف، وأن تكون النزاعات في دعاوى التحكيم المتعدّدة ناشئةَ من ذات العلاقة القانونيّة، وأن تقرّر هيئة التحكيم أنّ اتّفاقيّات التحكيم متوافقة مع بعضها بعضًا.
٢٩-٣ عند تقرير ضمّ إلى التحكيم دعويي تحكيم أو أكثر، يجب على هيئة التحكيم الأخذ بعين الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها دعاوى التحكيم المتعدّدة، وما إذا كان ضمّها سيخدم مصالح العدالة والفعاليّة، وأيّ مسائل أخرى تعتبرها الهيئة مناسبة تبعًا لظروف القضيّة.
٢٩-٤ تُضمّ جميع الدعاوى التحكيميّة إلى الدعوى التحكيميّة التي بدأت أوّلًا، ما لم يتّفق جميع الأطراف كتابيًّا على خلاف ذلك أو تُقرّر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
المادّة ٣٠ السُّلف النقديّة للكُلف
٣٠-١ تقوم الغرفة من دون تأخير، بعد إخطار الأطراف بتعيين هيئة التحكيم وفقًا للمادّة (٩-١٠)، ومن وقتٍ إلى آخر بعد ذلك وأثناء سير إجراءات التحكيم، بتوجيه الأطراف إلى دفع مبالغ مناسبة كسُلفٍ نقديّة على حساب كُلف التحكيم، وذلك فضلًا عن مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفهم الأخرى.
٣٠-٢ إذا لم يدفع أحد الأطراف كامل المبالغ التي وجّهته الغرفة إلى دفعها في وقتها، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السداد، لهيئة التحكيم بعد استشارة الغرفة أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
٣٠-٣ تتوقّف هيئة التحكيم عن السير في إجراءات التحكيم ما لم تكن قد طلبت من الغرفة وحصلت منها على تأكيد بوجود رصيدٍ نقديٍّ لدى الغرفة كافٍ لتغطية كُلف التحكيم المُستَحَقة والمتوقّعة، من دون احتساب مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفها الأخرى.
٣٠-٤ عدم سداد أحد الأطراف للدّفعات النقديّة المتعلّقة بادّعاء أو بادّعاء مقابل قد تعتبره هيئة التحكيم بمثابة سحب لذلك الادّعاء أو الادّعاء المقابل.
٣٠-٥ بعد صدور حكم التحكيم النهائي، تقدّم الغرفة إلى الأطراف كافّةً كشف حساب بالمبالغ المصروفة، وعليها إعادة أيّ رصيدٍ لم يُصرف للأطراف بالنسب نفسها التي تمّ بها دفع تلك المبالغ النقديّة.
المادّة ٣١ أتعاب ونفقات المحكَّمين
٣١-١ تكون أتعاب ونفقات المحكَّمين متوافقةً مع جدول الرسوم. وتكون معقولةً من حيث القيمة مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي استغرقه المحكَّمون وحجم القضيّة وتعقيدها وأيّ ظروفٍ أخرى ذات صلة.
٣١-٢ على الغرفة، وفي أسرع وقتٍ ممكن بعد بدء إجراءات التحكيم، أن تُحدّد بدل الأتعاب اليومي أو بدل أتعاب الساعة المناسب تماشيًا مع جدول الرسوم، وذلك بالتشاور مع المحكَّمين.
٣١-٣ تفصل الغرفة في أيّ نزاعٍ يتعلّق بأتعاب ونفقات هيئة التحكيم.
المادّة ٣٢ القانون الواجب التطبيق
٣٢-١ على هيئة التحكيم أن تُطبّق على موضوع النزاع القانون المتّفق عليه من قبل الأطراف. وفي حال عدم اتّفاق الأطراف، تُطبّق الهيئة القانون الواجب التطبيق بحسب قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة.
٣٢-٢ في دعاوى التحكيم المتعلّقة بتنفيذ العقود، يجب على هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقًا لبنود العقد نفسها آخذةً بعين الاعتبار الأعراف التجاريّة السّارية التي تنطبق على العقد.
٣٢-٣ لا تفصل هيئة التحكيم في النزاع بمُقتضى أعراف العدالة والإنصاف إلّا إذا اتّفق الأطراف كافّةً كتابةً على ذلك.
المادّة ٣٣ إقفال باب المرافعات
٣٣-١ بعد انتهاء تقديم آخر المذكّرات المكتوبة وآخر المرافعات الشفهيّة بحسب الجدول الزمني للإجراءات الموضوع من قِبل هيئة التحكيم، على الهيئة أن تسأل الأطراف عمّا إذا كان لديهم المزيد ممّا يريدون تقديمه. وفي حال الرّدّ بالنفي، أو إذا اقتنعت الهيئة بأنّ ملفّ القضيّة مكتمل، تُعلن الهيئة إقفال باب المرافعات.
٣٣-٢ لهيئة التحكيم، وفق تقديرها، أن تُقرّر، بمبادرةٍ منها أو إذا طلب أحد الأطراف كتابيًّا ذلك، إعادة فتح باب المرافعات في أيّ وقت قبل صدور الحكم النهائي.
المادّة ٣٤ حكم التحكيم والأوامر والقرارات
٣٤-١ بالإضافة إلى إصدار حكم نهائي، يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدر أحكامًا أو أوامر أو قراراتٍ مرحليّة أو جزئيّة.
٣٤-٢ في حال شُكّلت هيئة تحكيم من أكثر من محكَّم فرد، فإنها تُصدر أيّ حكم أو أمر أو قرار بالإجماع، أو إذا تعذّر ذلك، فبأغلبيّة المحكَّمين.
٣٤-٣ يجوز لرئيس هيئة التحكيم منفردًا، إذا خوّله الأطراف أو هيئة التحكيم ذلك، أن يُصدر الأوامر أو القرارات حول المسائل الإجرائيّة، بما في ذلك تبادل المعلومات، وتكون أوامر أو قرارات رئيس الهيئة تلك خاضعة لمراجعة هيئة التحكيم.
المادّة ٣٥ مُدّة إصدار حكم التحكيم وشكله وأثره
٣٥-١ يجب على هيئة التحكيم أن تقوم بالتداول وإصدار حكمها النهائي بأسرع وقت ممكن بعد إقفال باب المرافعات. وما لم يتّفق الأطراف على خلاف ذلك أو تُقرّر الغرفة خلاف ذلك، يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم النهائي في مُدّةٍ زمنيّةٍ أقصاها ٦٠ يومًا من بعد تاريخ إقفال باب المرافعات.
٣٥-٢ تكون الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم كتابيّةً ومعلّلةً ما لم يتّفق الأطراف على عدم تعليل الأحكام.
٣٥-٣ يكون المبلغ في أيّ حكمٍ بعملة أو عملات العقد موضوع النزاع إلّا إذا اعتبرت هيئة التحكيم أنّ عملة أخرى أكثر ملاءمة.
٣٥-٤ يكون أيّ حكمٍ موقّعًا من هيئة التحكيم ويُذكر فيه تاريخ إصداره ومكان التحكيم وفقًا للمادّة (١٩). في حال وجود أكثر من محكَّم فرد ولم يوقّع أحد أعضاء الهيئة الحكم، يجب أن يتضمّن الحكم بيانًا بسبب عدم التوقيع.
٣٥-٥ تكون الأحكام نهائيّةً وملزمةً على الأطراف الذين يستوجب عليهم تنفيذ الحكم من دون تأخير. وما لم يكونوا قد اتّفقوا كتابةً على خلاف ذلك، فإنّ الأطراف كافّةً تتنازل نهائيًّا عن حقّها في أيّ شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو اللجوء إلى أيّ محكمةٍ أو سُلطةٍ قضائيّةٍ أخرى بالقدر المسموح به قانونًا لتنازل كهذا.
٣٥-٦ تحتفظ هيئة التحكيم، لكلٍّ من أعضائها، بنسخةٍ أصليّةٍ موقّعةٍ من الحكم، وتُسلّم للغرفة:
أ. صورةً إلكترونيّةً من النسخة الأصليّة المُوَقَّعة من الحكم لتقوم الغرفة بإرسالها مباشرة للأطراف كافّة؛ و
ب. نسخًا أصليّةً موقّعةً من الحكم بعدد الأطراف، كما تُسلّم نسخةً واحدةً أصليّةً موقّعةً من الحكم للغرفة. وتتولّى الغرفة تبليغ الأطراف بالحكم في أسرع وقت ممكن.
٣٥-٧ إذا تطلّب القانون الواجب التطبيق أن يتمّ قيد أو تسجيل حكم التحكيم، فيجب على هيئة التحكيم أن تبذل أفضل مساعيها لإتمام ذلك المُتطلّب. ويقع على عاتق الأطراف مسؤوليّة إعلام هيئة التحكيم بوجود مطالب كهذه أو أيّ مطالب إجرائيّة أخرى يفرضها مكان التحكيم فيما يتعلّق بأيّ حكم.
المادّة ٣٦ كُلف التحكيم
٣٦-١ تُحدّد هيئة التحكيم كُلف التحكيم في حكمها النهائي أو إذا ارتأت ذلك مناسبًا في أيّ أمرٍ أو حكمٍ آخر. وللهيئة توزيع تلك الكُلف بين الأطراف، إذا قرّرت أنّ التوزيع معقول، آخذةً بعين الاعتبار ظروف القضيّة وأيّ أمرٍ منصوص عليه في هذه القواعد يُمكن أن يؤثّر في توزيعٍ كهذا.
٣٦-٢ يُمكن أن تشمل تلك الكُلف:
أ. أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم ونفقات أيّ أمين سرّ لهيئة التحكيم، و
ب. كُلف أيّ مساعدة طلبتها هيئة التحكيم بما في ذلك أتعاب الخبراء، و
ج. رسوم الغرفة ونفقاتها، و
د. الأتعاب القانونيّة المعقولة وغيرها من الكُلف التي كابدتها الأطراف، و
هـ. أيّ كُلفٍ تتعلّق بإجراءٍ طارئ أو مرحلي صدر وفقًا للمادّة (١٤) أو المادّة (٢٦)، و
و. أيّ كُلفٍ ناجمةٍ عن تطبيق المادّة (٢١-٥)، و
ز. أيّ كُلفٍ مرتبطةٍ بتبادل المعلومات وفقًا للمادّة (٢٣)، و
ح. أيّ كُلفٍ مرتبطةٍ بطلب إدخالٍ إلى التحكيم أو ضمٍّ إلى التحكيم وفقًا للمادّة (٢٨) أو المادّة (٢٩).
المادّة ٣٧ تفسير حكم التحكيم أو تصحيحه
٣٧-١ خلال ٣٠ يومًا من بعد تاريخ تسلّم حكم التحكيم، يُمكن لأيّ طرفٍ بعد إبلاغ جميع الأطراف الأخرى والغرفة أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم أو تصحيح أيّ أخطاءٍ مادّيّةٍ أو مطبعيّةٍ أو حسابيّةٍ في الحكم أو إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى الادّعاءات الأصليّة أو الادّعاءات المقابلة التي تمّ عرضها في سياق التحكيم ولكن أغفلها حكم التحكيم.
٣٧-٢ إذا وافقت هيئة التحكيم على اعتبار طلبٍ كهذا مبرّرًا، بعد الأخذ بعين الاعتبار تعليقات الأطراف، فعليها الاستجابة للطلب خلال ٣٠ يومًا من بعد تسلّم آخر مذكّرات الأطراف بخصوص طلب التفسير أو التصحيح أو الحكم الإضافي المطلوب. ويجب أن يكون أيّ تفسيرٍ أو تصحيحٍ أو حكمٍ إضافيٍ تصدره الهيئة مكتوبًا ومعلّلًا، ويُعدُّ جزءًا لا يتجزّأ من الحكم.
٣٧-٣ لهيئة التحكيم أن تُبادر من تلقاء نفسها، وخلال ٣٠ يومًا من بعد تاريخ صدور حكم التحكيم، إلى تصحيح أيّ أخطاءٍ مادّيّةٍ أو مطبعيّةٍ أو حسابيّةٍ أو إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى ادّعاءات تمّ عرضها في سياق التحكيم ولكن أغفلها حكم التحكيم.
٣٧-٤ تكون الأطراف مسؤولةً عن كلّ الكُلف المتعلّقة بطلب تفسير أو تصحيح أو إصدار حكم تحكيم إضافي، ولهيئة التحكيم توزيع تلك الكُلف على الأطراف.
المادّة ٣٨ التسوية والأسباب الأخرى لإنهاء التحكيم
٣٨-١ إذا توصّل الأطراف إلى تسوية النزاع قبل صدور حكمٍ نهائي، فعلى هيئة التحكيم إنهاء التحكيم. وإذا طلب جميع الأطراف منها، فلها أن تُدوّن التسوية في صيغة حكم تحكيم مبنيّ على الشروط المتّفق عليها، مع الإشارة إلى أن الحكم قد صدر بالاتّفاق. والهيئة غير مُلزمة بتعليل حكمٍ كهذا.
٣٨-٢ إذا لم يتّخذ الأطراف أيّ خطواتٍ ملموسةٍ في إجراءات التحكيم لمدّة ستة أشهر، أو لأيّ مدّة أطول قد تحدّدها هيئة التحكيم، أو الغرفة إذا لم تكن هيئة التحكيم قد عُيّنت بعد، تقوم هيئة التحكيم أو الغرفة، بحسب الحال، وبعد إعلام الأطراف، بإصدار أمرٍ بإنهاء التحكيم، ما لم يُقدّم أحد الأطراف أسبابًا مبرّرة للاعتراض على إنهاء التحكيم.
٣٨-٣ في حال إنهاء التحكيم لأيّ سببٍ قبل صدور حكم نهائي يبقى الأطراف متكافلين ومتضامنين بكُلف التحكيم المنصوص عليها في المواد (٣٦-٢) (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) و (و) و (ز) و(ح) لحين سداد تلك الكُلف بالكامل.
المادّة ٣٩ التنازل عن حقّ الاعتراض
إذا علم أيّ طرفٍ بعدم الالتزام بأيّ من أحكام أو مُتطلّبات هذه القواعد أو اتّفاق التحكيم، واستمرّ في التحكيم من دون إبداء اعتراضه كتابيًّا من دون تأخيرٍ للغرفة (قبل تعيين هيئة التحكيم) أو لهيئة التحكيم (بعد تعيينها) كان ذلك تنازلًا منه عن حقّه في الاعتراض.
المادّة ٤٠ السرّيّة
٤٠-١ لا يجوز لأيّ طرفٍ أو أيّ محكَّمٍ أو أيّ محكَّمٍ للأمور الطارئة أو أيّ خبيرٍ لهيئة التحكيم أو أيّ أمين سرٍّ لهيئة التحكيم أو للغرفة (بما يشمل مديريها وموظّفيها) إفشاء أيّ معلومات سرّيّة أفصح عنها الأطراف أو الشّهود أثناء مجريات التحكيم. وما لم يتّفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك أو ما لم يتطلّب القانون الواجب التطبيق خلاف ذلك، على أعضاء هيئة التحكيم وأيّ محكَّمٍ للأمور الطارئة وأيّ خبيرٍ لهيئة التحكيم وأيّ أمين سرٍّ لهيئة التحكيم والغرفة (بما يشمل مديريها وموظّفيها) المحافظة على سرّيّة جميع المسائل المتعلّقة بالتحكيم وبحكم التحكيم.
٤٠-٢ يُمكن نشر حكم التحكيم للعموم، فقط بعد موافقة جميع الأطراف أو بالمقدار الذي يفرضه القانون. إلّا أنّه إذا أصبحت الأحكام أو الأوامر أو القرارات علنيّةً في سياق إجراءات تنفيذ حكم التحكيم أو لسبب آخر، يُمكن للغرفة نشرها أو إتاحتها للعموم. وكذلك يجوز للغرفة، ما لم يتّفق الأطراف كتابيًّا على خلاف ذلك، نشر أحكام أو أوامر أو قرارات مختارة بعد أن يتمّ تحريرها لحذف أسماء الأطراف والتّفاصيل الدالّة الأخرى.
٤٠-٣ ما لم يتّفق الأطراف كتابيًّا على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تُصدر أوامر تتعلّق بسرّيّة إجراءات التحكيم أو أيّ مسائل أخرى تتّصل بالتحكيم، ولها أن تتّخذ إجراءات لحماية الأسرار التجاريّة والمعلومات السرّيّة.
المادّة ٤١ تحديد المسؤوليّة
٤١-١ لا يكون أيّ من أعضاء هيئة التحكيم ولا أيّ أمين سرٍّ للهيئة ولا أيّ محكَّمٍ للأمور الطارئة ولا أيّ خبيرٍ لهيئة التحكيم ولا الغرفة (بما يشمل مديريها وموظفيها) مسؤولين تجاه أيّ طرف عن أيّ عمل أو امتناع عن عمل يتعلّق بأيّ تحكيم جرى بموجب قواعد التحكيم، إلّا إذا أثبت ذلك الطرف أنّ العمل أو الامتناع عنه كان نتيجة خطأ متعمّد ومقصود أو بالمقدار الذي يكون فيه تحديد المسؤوليّة هذا محظورًا بموجب أيّ قانون واجب التطبيق.
٤١-٢ لا يكون أيّ من أعضاء هيئة التحكيم ولا أيّ أمين سرٍّ للهيئة ولا أيّ محكَّمٍ للأمور الطارئة ولا أيّ خبيرٍ لهيئة التحكيم ولا الغرفة (بما يشمل مديريها وموظفيها) تحت أيّ التزام قانوني للإدلاء بأيّ بيان بشأن التحكيم. ولا يحقّ لأيّ طرفٍ طلب مثول أيّ من هؤلاء الأشخاص كأطرافٍ أو كشهودٍ في أيّ إجراءات قضائيّة أو غيرها تتعلّق بالتحكيم.
الملحق ١ - جدول الرسوم النافذ اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٢م
١ يُعتبر جدول الرسوم هذا ("جدول الرسوم") جزءًا من قواعد التحكيم ("القواعد") الخاصّة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") ويتمّ العمل به في كلّ تحكيمٍ تديره الغرفة، وكان الأطراف قد اتّفقوا فيه كتابةً على فضّ أيّ نزاع بينهم عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أو BCDR، أو BCDR-AAA، أو اتّفقوا على التحكيم أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أو BCDR، أو BCDR-AAA من دون تحديد قواعد معيّنة.
٢ للغرفة تعديل هذا الجدول بشكلٍ منفصلٍ من وقتٍ إلى آخر.
٣ كلّ الرسوم مذكورة بالدولار الأميركي، ولكن يجوز أن تتمّ المطالبة بقيمتها بأيّ عملة أخرى قابلة للتحويل. ويجب دفع الرسوم بالعملة التي تمّت المطالبة بها.
الرسوم الإداريّة
٤ الرسوم الإداريّة للغرفة تشتمل على ما يلي:
أ. رسم قيد التحكيم غير القابل للاسترداد والبالغ ٣,٠٠٠ دولار أميركي، و
ب. رسم إدارة التحكيم وتُحتسب قيمته بحسب قيمة المطالبات والمطالبات المقابلة كما هو مبيّن في الجدول أدناه.
رسم إدارة التحكيم
ثلاثة محكَّمين |
رسم إدارة التحكيم
محكَّم فرد |
قيمة المطالبة في الدعوى و/أو الدعوى المقابلة |
٦,٠٠٠ دولار أميركي | ٤,٠٠٠ دولار أميركي | حتى ٧٥,٠٠٠ دولار أميركي |
٧,٠٠٠ دولار أميركي | ٥,٠٠٠ دولار أميركي | ٧٥,٠٠١ دولار أميركي إلى
١٥٠,٠٠٠ دولار أميركي |
٨,٠٠٠ دولار أميركي | ٦,٠٠٠ دولار أميركي | ١٥٠,٠٠١ دولار أميركي إلى
٣٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
١٠,٠٠٠ دولار أميركي | ٨,٠٠٠ دولار أميركي | ٣٠٠,٠٠١ دولار أميركي إلى
٥٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
١٤,٠٠٠ دولار أميركي | ١٢,٠٠٠ دولار أميركي | ٥٠٠,٠٠١ دولار أميركي إلى
١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
١٩,٠٠٠ دولار أميركي | ١٧,٠٠٠ دولار أميركي | ١,٠٠٠,٠٠١ دولار أميركي إلى
٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
٢٥,٠٠٠ دولار أميركي | ٢٣,٠٠٠ دولار أميركي | ٥,٠٠٠,٠٠١ دولار أميركي إلى
١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
٢٥,٠٠٠ دولار أميركي إضافةً إلى ٠,١٥٪ على المبلغ الذي يجاوز ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي
وبسقف لا يجاوز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
٢٣,٠٠٠ دولار أميركي إضافةً إلى ٠,١٥٪ على المبلغ الذي يجاوز ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي
وبسقف لا يجاوز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
أكثر من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي |
١٠,٠٠٠ دولار أميركي | ٨,٠٠٠ دولار أميركي | المطالبات غير المالية |
رسم قيد التحكيم
٥ وفقًا للمادّتين (٢-٢)(ح) و(٣) من القواعد، يجب أن يقوم المحتكِم بتسديد كامل رسم قيد التحكيم غير القابل للاسترداد عند تقديم طلب التحكيم لدى الغرفة.
رسم إدارة التحكيم
٦ وفقًا للمادّة (٥) من القواعد، تقوم الغرفة في أقرب وقتٍ ممكنٍ بعد تقديم الرّدّ على طلب التحكيم، أو، إذا لم يقدّم الرّدّ، بعد انتهاء مُدّة تقديم الرّدّ، بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة التحكيم المحسوب بناءً على قيمة مطالبات المحتكِم وبناءً على قيمة مطالبات المحتكَم ضدّه المقابلة (إن وُجدت)، أو، بحسب الحال، بناءً على قيمة الرسم المقرّر للمطالبات غير الماليّة في الدعوى أو الدعوى المقابلة.
٧ عندّما تكون قيمة المطالبة الماليّة غير معلومةٍ عند تقديم طلب التحكيم أو عند تقديم الرّدّ على طلب التحكيم، على الطرف المُطالِب تقدير قيمة المطالبة الماليّة، وإلّا يُستوفى رسم إدارة التحكيم على أساس أنّ المطالبات في الدعوى غير ماليّة.
٨ تتمّ زيادة رسم إدارة التحكيم بما يلائم زيادة قيمة المطالبة الماليّة في الدعوى أو الدعوى المقابلة في أيّ وقتٍ خلال التحكيم. وفي هذه الحالة، تكون قيمة تلك الزيادة مشمولة ضمن سلفة على حساب كُلف التحكيم تُوجّه بها الغرفة بموجب أحكام المادّة (٣٠-١) من القواعد.
٩ تقوم الغرفة، بناءً على تقديرها المنفرد، بتوجيه الأطراف إلى دفع رسم إدارة التحكيم بالنِّسب التي تراها مناسبة آخذةً بعين الاعتبار ظروف النزاع كافّةً.
١٠ يتمّ دفع رسم إدارة التحكيم من قبل الطرف أو الأطراف الذين تمّ توجيههم إلى دفعه بما لا يتجاوز مهلة الدفع المحدّدة من الغرفة. وفي حال لم يتمّ دفع رسم إدارة التحكيم في موعده وبالكامل، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن طرف أو أكثر من سداد المبالغ المطلوبة، وإلاّ يجوز للغرفة وقف أو إنهاء إجراءات التحكيم.
١١ بالإضافة إلى رسم إدارة التحكيم، تسترجع الغرفة من السُّلف المدفوعة من قبل الأطراف كلّ النفقات المتعلّقة بإدارة التحكيم التي كابدتها بما يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، خدمات الهاتف والبريد وشركات التوصيل السريع.
١٢ في حال إنهاء إجراءات التحكيم لأيّ سببٍ كان قبل تحديد موعد جلسة التحكيم الأولى، يجوز للغرفة إعادة نسبة من رسم إدارة التحكيم للطرف أو الأطراف التي دفعته بعد الأخذ في الاعتبار الوقت الذي صرفته الغرفة لإدارة التحكيم والنفقات التي كابدتها الغرفة حتى وقت إنهاء التحكيم.
أتعاب ونفقات المحكَّم
١٣ بالتشاور مع هيئة التحكيم، تقوم الغرفة بتحديد بدل أتعاب السّاعة الذي سوف يتمّ احتسابه لكل الوقت الذي قد تستغرقه الهيئة في التحكيم في غير أيام الجلسات. وتقوم الغرفة بتحديد البدل اليومي للهيئة عن أيّام الجلسات. وعلى الغرفة إخطار الأطراف من دون تأخير بقيمة البدلات التي سيتمّ تطبيقها.
١٤ يكون الحدّ الأعلى لبدل أتعاب السّاعة ٥٠٠ دولار أميركي، ويكون الحدّ الأعلى للبدل اليومي ٤,٠٠٠ دولار أميركي، إلّا في الأحوال الاستثنائّية التي تُقرّر فيها الغرفة وبعد التشاور مع هيئة التحكيم أنّ بدلًا أعلى يكون أكثر ملاءمةً آخذةً بعين الاعتبار كلّ ظروف القضيّة وبعد موافقة جميع الأطراف كتابيًّا على البدل الأعلى.
١٥ في حال تمّ إلغاء أو تأجيل جلسة قبل أقلّ من أربعة أسابيع من موعد انعقادها، أو في أيّ وقت خلال انعقادها، يجوز لهيئة التحكيم بعد موافقة الغرفة أن تطلب دفع ٥٠٪ من قيمة البدل اليومي عن الأيّام التي كانت قد حُجزت للجلسة ولكن لم يتمّ استعمالها.
١٦ للمحكَّمين أن يطالبوا بنفقاتهم المعقولة التي تحمّلوها في سياق التحكيم والتي يجب أن تكون قيمتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار كلّ ظروف القضيّة. وتدفع الغرفة تلك النفقات إلى المحكَّمين بعد تقديمهم وصولات ثبوتيّة.
١٧ مع عدم الإخلال بالبند (٢٧) أدناه، تَدفع الغرفة إلى المحكَّمين أتعابهم ونفقاتهم، بعد تقديم المحكَّمين وصولات ثبوتيّة، وذلك من السُّلف المدفوعة من الأطراف.
رسم محكَّم الأمور الطارئة
١٨ يجب أن يترافق طلب تعيين محكَّم الأمور الطارئة مع سداد رسم محكَّم الأمور الطارئة وقدره ٣٥,٠٠٠ دولار أميركي، أو مع تأكيدٍ أن رسم محكّم الأمور الطارئة قد تمّ دفعه أو يتمّ دفعه للغرفة. ويُعتبر الطلب كأنّه لم يتمّ تسلّمه من قِبل الغرفة طالما أنّها لم تتسلّم رسم محكَّم الأمور الطارئة.
١٩ رسم محكَّم الأمور الطارئة يتكوّن من:
أ. رسم الغرفة ١٠,٠٠٠ دولار أميركي، و
ب. أتعاب محكَّم الأمور الطارئة ٢٥,٠٠٠ دولار أميركي
٢٠ لا يكون أيّ جزء من رسم الغرفة الخاص بمحكَّم الأمور الطارئة قابلًا للاسترداد.
٢١ إذا وافقت الغرفة على طلب تعيين محكَّم الأمور الطارئة، لا يُسترجع أيّ جزء من أتعاب محكَّم الأمور الطارئة. أمّا إذا رفضت الغرفة الطلب، فيتمّ ردّ أتعاب محكَّم الأمور الطارئة للطرف الذي دفعه.
السُّلف النقديّة للكُلف
٢٢ وفقًا للمادّة (٣٠-١) من القواعد، تقوم الغرفة من دون تأخيرٍ بعد إخطار الأطراف بتعيين هيئة التحكيم وفقًا للمادّة (٩-١٠) من القواعد، ومن وقتٍ إلى آخر بعد ذلك وأثناء سير إجراءات التحكيم، بتوجيه الأطراف إلى دفع مبالغ مناسبةٍ كسُلفٍ نقديّةٍ على حساب كُلف التحكيم كما هو منصوص عليه في المادّة (٣٦-٢) من القواعد، وذلك فضلاً عن مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفهم الأخرى.
٢٣ إذا لم يدفع أحد الأطراف كامل المبالغ التي وجّهته الغرفة إلى دفعها في وقتها، تقوم الغرفة بإبلاغ الأطراف بذلك كي يتمكّن واحد أو أكثر من الأطراف من سداد المبالغ المطلوبة. وفي حال عدم السداد، لهيئة التحكيم بعد استشارة الغرفة أن تأمر بإيقاف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
٢٤ عدم سداد أحد الأطراف للدفعات النقديّة المتعلّقة بادّعاءٍ أو بادّعاءٍ مقابلٍ قد تعتبره هيئة التحكيم بمثابة سحب لذلك الادّعاء أو الادّعاء المقابل.
٢٥ بعد صدور حكم التحكيم النهائي، تقدّم الغرفة إلى الأطراف كافّة كشف حساب بالمبالغ المصروفة، وعليها إعادة أيّ رصيد لم يُصرف للأطراف بالنسب نفسها التي تمّ بها دفع تلك المبالغ النقديّة.
قاعات الجلسات والخدمات المُسانِدة
٢٦ الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم هذا لا تغطّي كُلف تأجير قاعات الجلسات أو كُلف أيّ من الخدمات المُسانِدة الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر أمانة السرّ لهيئة التحكيم، تدوين محاضر الجلسات وتحريرها، الترجمة، التصوير وخدمة تقديم الطعام.
الالتزام بالتضامن والتكافل
٢٧ أطراف التحكيم متضامنون ومتكافلون تجاه الغرفة وهيئة التحكيم بكُلف التحكيم الواردة في المادّة (٣٦-٢) من القواعد لحين سداد تلك الكُلف بالكامل، وذلك بخلاف مصاريف الأطراف القانونيّة ومصاريفهم الأخرى.
النزاعات
٢٨ أيّ نزاع متعلّق بالرسوم الإداريّة أو رسم محكَّم الأمور الطارئة أو أتعاب ونفقات هيئة التحكيم أو أتعاب أيّ أمين سرّ لهيئة التحكيم يُفصل فيه من قِبل الغرفة.
الملحق ٢ - بند التحكيم النموذجي
أيّ نزاع ينشأ من هذا العقد أو بخصوصه، بما في ذلك أيّ مسألةٍ تتعلّق بانعقاده أو بصحّته أو بإنهائه، يتمّ البتّ فيه بشكل نهائي عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصّة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
تتكوّن هيئة التحكيم من (محكَّم فرد أو ثلاثة محكَّمين).
يكون مكان التحكيم هو (المدينة والدولة).
تكون لغة التحكيم هي (اللغة).
ملاحظات
يُمكن للأطراف أيضًا أن يحدّدوا في بند التحكيم القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
تُرحّب الغرفة بمناقشة أيّ نقاطٍ متعلّقةٍ بصياغة بند التحكيم، بما في ذلك أيّ أحكام لتسمية المحكَّمين.