بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف القرار رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختصّ بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأوّل من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصاديّة والماليّة والاستثمارية (لائحة الإجراءات لعام ٢٠٢١). وقد نُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسميّة الصادرة في تاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ وعُمل بها اعتبارًا من تاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.
حلّت لائحة الإجراءات لعام ٢٠٢١ محل لائحة الإجراءات السابقة التي صدرت بموجب القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٩، حيث تمّ إلغاء اللائحة السابقة والعمل بلائحة الإجراءات الجديدة.
تضمّنت لائحة الإجراءات لعام ٢٠٢١ أحكامًا جديدة لمسائل لم تعالجها اللائحة السابقة، كما تضمّنت تعديلات لبعض الأحكام التي نظّمتها اللائحة السابقة. وقد كان للتعامل الإلكتروني واعتماد الوسائل الإلكترونيّة في تقديم اللوائح والطلبات والمستندات والإعلانات في الدعاوى التي تنظرها محكمة الغرفة نصيبًا وافرًا من أحكام لائحة الإجراءات الجديدة. وفي هذا الشأن وتماشيًا معه، وفّرت الغرفة وأتاحت للمستخدمين المنصّات المناسبة لتقديم لوائح الدعاوى إلكترونيًّا وكذلك إجراء الإعلانات إلكترونيًّا عبر موقعها الإلكتروني.
فعّلت اللائحة الجديدة خيار جواز اختيار اللغة الإنجليزيّة كلغة لإجراءات التقاضي في الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الغرفة للبتّ فيها قضائيًّا بموجب اختصاصها القضائي. واشترطت المادّة (5) من لائحة الإجراءات الجديدة على الأطراف عند اختيار اللغة الإنجليزيّة كلغة تُستخدم أمام محاكم الغرفة الآتي:
١- أن يكون العقد سند الدعوى محرّرًا بلغة أُخرى غير اللغة العربيّة، و
٢- أن يكون الاتّفاق على اختيار اللغة الإنجليزيّة منصوصًا عليه في العقد سند الدعوى أو في المراسلات بين أطراف العقد أو في اتّفاق خاص، و
٣- أن يُقدَّم الاتّفاق على اختيار اللغة الإنجليزيّة كلغة تُستخدم أمام الغرفة أثناء إدارة الدعوى وخلال الآجال المحدّدة لذلك بجدول المواعيد.
كما منحت اللائحة الجديدة الأطراف حقّ اللجوء إلى الخبرة من تلقاء أنفسهم، ولأيٍّ منهم تعيين خبير مستقل عن الآخر. وأضافت إلى ذلك، حقّ الأطراف في الطلب من محكمة الغرفة تمكين الخبير المُعيّن من قبلهم بأداء مهمّة الخبرة مع كلّ من أطراف الخصومة والأطراف والجهات الأُخرى.
وقد تمّ تعديل العديد من أحكام وإجراءات إدارة الدعوى ونظرها أمام محاكم الغرفة، لتتناسب مع المواضيع الجديدة السابق الإشارة إليها أعلاه التي عالجتها اللائحة الجديدة.
كما تمّ تعديل بعض الأحكام المتعلّقة بإدارة الدعوى من مثل تقليص مدّة إدارة الدعوى من أربعة أشهر قابلة للتمديد لمدّة مماثلة إلى ستين يومًا قابلة للتمديد لمدّة مماثلة، وتمّ تعديل أحكام إعداد جدول اختيار العضو الثالث في هيئة تسوية النزاع (محكمة الغرفة) عبر لجنة تُشكّل برئاسة الرئيس التنفيذي للغرفة وعضوين يُرشّحهما المجلس الأعلى للقضاء وعضوين يُرشّحهما مجلس أمناء الغرفة وعضو يُرشّحه الوزير المعني بشؤون العدل وعضو يُرشّحه مصرف البحرين المركزي وعضو يُرشّحه مجلس التنمية الإقتصاديّة وعضو تُرشّحه غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتقوم اللجنة باختيار الأعضاء من غير القضاة ممّن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لنظر المنازعات تبعًا للتخصّصات المُعتمدة بالجدول، وتقوم باعتماد جدول الأسماء وتحديثه بذات الطريقة مرّة على الأقل سنويًّا.